moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 7992 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي(....) رييسا (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه طلب من المدعي عليه بان يصنع له اربع صناديق قلابيات حديد وذلك بمبلغ قدره (100،000) ريال، وانه دفع للمدعي عليه المبلغ كاملا ولكنه لم يستلم صناديق القلابيات. وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه في تاريخ 2/11/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) تاريخ 26/2/1434ه وشطبت القضيه للمره الاولي. ثم قدم المدعي طلب نظر في القضيه المشطوبه بتاريخ 13/11/1439ه وحددت الدايره جلسه بتاريخ 14/2/1440ه وفيها حضر طرفا القضيه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه بتاريخ 9/5/1440ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه جوابه علي الدعوي، فقدم مذكره جاء في مضمونها ان الدعوي غير صحيحه وانه لم يقم باستلام اي مبلغ وبسؤال المدعي عن بينته علي تسليم المدعي عليه المبلغ ابرز اصل سند القبض رقم (0227) وتاريخ 27/3/2013م علي مطبوعات المدعي عليه، وبعرض السند علي المدعي عليه افاد بان السند علي مطبوعاته فعلا ولكنه لم يستلم المبلغ وان التوقيع كان من قبل العامل الذي يعمل عنده، ثم افاد المدعي بانه يحصر دعواه في مبلغ السند. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي صوره الصك الصادر من المحكمه العامه بعدم الاختصاص، وبطلب الجواب من المدعي عليه عن السند ذكر بان العامل الذي قام بالاستلام غير مخول بذلك، والمفترض ان التعامل يكون بناء علي عقد وليس مجرد سند، ثم سالت الدايره المدعي عن طريقه تسليم المبلغ المدعي به فذكر بانه سلم العامل الذي يعمل لدي المدعي عليه نقدا واعطاه السند، فطلبت منه الدايره اليمين المتممه بعد ان افهمته بعظم اليمين فاستعد بادايها قايلا:( وﷲ العظيم باني تعاقدت مع مصنع (...) للصناعات الحديديه الذي يملكه (...) علي ان يقوم بتصنيع اربع صناديق قلاب حديد بمبلغ مايه الف ريال وذلك بتاريخ 27/3/2012م وقمت بدفع مايه الف ريال بهذا التاريخ وسلمتها نقدا لعامل المدعي عليه (...) ولم يقم بتسليمي ما تم الاتفاق عليه او جزء من مبلغ المطالبه وﷲ العظيم). وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه مقامه علي تاجر، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين(12) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبناء علي الماده (35/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في الواقعات، وقدم البينه التي تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه، وهي اصل سند القبض المؤرخ في 27/3/2012م، والمبين فيه انه تم استلام مبلغ المطالبه وذلك عن حساب (4) صندوق قلاب حديد، وعليه توقيع المستلم والمحاسب والمدير، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان العامل غير مخول له الاستلام، فقرينه حيازه العامل لدفتر السندات تدل علي انه مفوض، كما ان المتبوع مسؤول عن اعمال التابع له، فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: "ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والاجاره ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شييا من البيع والاجاره فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان" (مختصر الفتاوي المصريه 354)، وحيث ادي المدعي اليمين المتممه لبينته، ولان الاصل المستقر في الشريعه ان اليمين مشروعه في جانب اقوي المتداعيين (فتاوي ابن تيميه 3/381)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه. (منطوق الحكم) بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره (....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2242 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي(....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي(.....) عضوا (الوقايع) محل الدعوي بيع صناديق قلاب .. والمطالبه برد المبلغ لعدم تسليم المبيع .. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 100,000 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما سبق ان ادلي به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/05/1440 ه في القضيه رقم 7992 لعام 1439 ه. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (....)