tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430872293 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1435-03-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439442502 لعام 1443ه
المدعي:
عبدالله بن تراحيب بن منير الوذيناني
المدعي عليه:
خالد سعود عبدالله الشبيلي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي مشاري سعيد سعد المالكي، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (41312294)، وترخيص المحاماه رقم: (43414)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تركيب وتشغيل اعمده الاناره وتمديد شبكه الكابلات واللوحات الكهرباييه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 24/ 03/ 1435ه الموافق 25/ 01/ 2014م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 22/ 07/ 1441ه الموافق 17/ 03/ 2020م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢.٦٨٢.٠٠٠) مليونان وستمايه واثنان وثمانون الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢.٤٨٧.٦٣٦) مليونان واربعمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وسته وثلاثون ريالا سعوديا، سدد منها مبلغ قدره (٢.٤٨٧.٦٣٦) مليونان واربعمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وسته وثلاثون ريالا سعوديا، والمتبقي (١٩٤.٣٦٤) مايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا سعوديا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 24/ 03/ 1435ه الموافق 25/ 01/ 2014م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي (١٩٤٣٦٤) بمبلغ وقدره (٠) ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ 24/ 03/ 1435ه الموافق 25/ 01/ 2014م، وقيمه (١٩٤.٣٦٤) مايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا سعوديا. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٤.٣٦٤) مايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا سعوديا، هذه دعواي). وقد ارفق طي صحيفته ما يلي: 1- عقد تنفيذ اعمال مؤرخ في 24/ 03/ 1435ه الموافق 25/ 01/ 2014م، المبرم بين خالد سعود الشبيلي للاستثمارات العقاريه ومؤسسه حق الرضا للمقاولات العامه، والمذيل بتوقيعهما وختمهما. 2- خطاب علي مطبوعات مؤسسه حق الرضا للمقاولات العامه، موجه لمجموعه خالد سعود الشبيلي، وموضوعه: مخطط رابيه مكه (2)، وقد تضمن طلب صرف مستخلص للمستحقات المتبقيه من تاريخ 22/ 08/ 2015م عن الاعمال المنفذه. 3- المبالغ المستلمه من عقد اناره مخطط رابيه (2)، اجمالي الواصل: (2.487.636) ريال، علي مطبوعات مؤسسه حق الرضا للمقاولات العامه، ومؤرخ التوقيع عليها في 21/ 11/ 2016م. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 02/ 02/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر الاطراف، وبسؤال المدعي عليه عن رده علي صحيفه الدعوي طلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بان له حق الرد خلال عشره ايام من تاريخه عبر الطلبات علي القضيه، وترد وكيله المدعي خلال عشره ايام فالتزما بذلك. وفي جلسه 07/ 03/ 1444ه حضر وكيلا الطرفين، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكره المدعي من العقد وطبيعته فصحيح. ثانيا: الدفع الشكلي: ندفع بعدم صفه المدعي؛ وبيان ذلك: ان العقد ابرم مع مؤسسه حق الرضا للمقاولات العامه، وان كان المدعي مالكها فعليه ان يقيم الدعوي بالسجل التجاري للمؤسسه حتي لا تقام علي موكلي دعويين، واحده من المؤسسه واخري باسم المالك، وخصوصا اذا الت المؤسسه الي غير المدعي. ثالثا: المشروع لم ينته بعد وقرر ذلك المدعي في دعواه، وقد نص العقد المبرم بين موكلي وبين مؤسسه حق الرضا في البند (12) ان مستحقات العقد لا تصرف الا بعد تركيب كامل العامود بكافه ملحقاته وتنفيذ كامل البنود المبينه ضمن الجدول المرفق لكل عامود، وبعد ان تتم عمليه التشغيل والتجربه واستلامها من قبل الطرف الاول -موكلي- والمهندس الاستشاري المعتمد في الموقع، وعليه فان مناط استحقاق الثمن لم يتحقق في مؤسسه حق الرضا، ولان العقد قد حدد الطريقه التي بها تصرف المستحقات، وبما ان المشروع لم ينته ولم تقم مؤسسه حق الرضا بما عليها من التزامات فرضها عليها العقد؛ مما يجعل دعوي المدعي سابقه لاوانها. رابعا: ما استلمه المدعي اكبر من الذي يستحقه، لان العقد قد نص علي خصم (5%) من كل مستخلص كمضان ابتدايي ولا يفرج عن الضمان الا بعد التسليم الابتدايي، واجمالي قيمه العقد (2.682.000) مليونان وستمايه واثنان وثمانون الفا والمبلغ الذي يحجز: (134.100) مايه واربعه وثلاثون الفا ومايه ريال، ولا يفرج عنه الا بعد التسليم الابتدايي، والثابت ان المدعي لم ينته بعد من المشروع ولم يسلمه تسليما ابتداييا؛ مما يظهر معه ان استلم اكثر من المبلغ المستحق له، لان استحقاق مؤسسه حق الرضا للثمن لا يكون الا بعد تسلم موكلي للمشروع وتشغيله وتجربته، والثابت ان ذلك كله لم يتم، بل ان موكلي تساعد مع مؤسسه حق الرضا واعطاهم اكثر مما يستحقون رغبه في انجاز المشروع. ولما سلف: اطلب منكم صاحب الفضيله الحكم برفض دعوي المدعي. اه، فعقبت وكيله المدعي بان رد موكلها يتضمن ما يلي: ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره الاولي من رده والتي مفادها عدم صفه موكلي في رفع دعواه، فذلك غير صحيح، فلا يخفي علي اي متخصص بان الذمه الماليه للمؤسسه ومالكها تعتبر ذمه ماليه واحده ويقع عليه ما يقع عليها من التزامات، وقد جاء في التعميم القضايي رقم (7598/ ت/13) والصادر بتاريخ 24/ 03/ 1440ه والذي جاء في نصه ما يلي: "وحيث ان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك، ولذا نامل الاطلاع ومراعاه ان يكون سماع الدعوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم". اما بالنسبه لما ذكره وكيل المدعي عليه من العقد لم ينته، فذلك غير صحيح، والصحيح ان العقد قد انتهي باكمالنا لجميع الالتزامات الموكله الينا، وقد منعنا المدعي عليه من تسليم الموقع بعدما حجز علي جميع معداتنا ولم نستردها الا بموجب حكم قضايي وعليه فقد رفعنا مطالبتنا هذه بتسليم باقي مستحقاتنا لديهم. اه، فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للرد. وفي جلسه 06/ 04/ 1444ه حضر الاطراف، وبسؤال وكيله المدعي عن المقصود بكلامها الذي قامت بذكره في تحرير دعوي موكلها بذكرها: (ان حاله المشروع متوقف في الوقت الحالي)؟ فاجابت بانها تقصد ان المدعي عليه امتنع عن استلام المشروع بعد اتمام موكلي لكامل ما طلب منه، ثم جري من الدايره سؤال وكيله المدعي هل لدي موكلها بينه علي اتمام الاعمال المذكوره؟ فقالت انني اطلب مهله من اجل ذلك، فافهمتها الدايره ان عليها ارسال ما طلب منها ان وجد عن طريق الطلبات علي القضيه خلال موعد اقصاه سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وان يرد وكيل المدعي عليه عن ذلك ان شاء خلال سبعه ايام بعد تقديم ما طلب من وكيله المدعي. وفي جلسه 04/ 05/ 1444ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررت وكيله المدعي انها قدمت ما يلي: وحيث ان فضيله ناظر الدعوي قد طلب منا في الجلسه الماضيه ارسال ما يثبت اكمالنا للاعمال الخاصه بالعقد وقد ارفقنا في النظام المرفق الاول: وهو عباره عن مستخلص اعمال الاناره محرره علي اوراق -موكلتي- مؤسسه حق الرضا موضح فيها قيمه العقد البالغ اجمالها (2.682.000) والمبالغ المسلمه لنا باجمالي (2.487.636) ريال، والمستحق لنا مبلغ (194.364)، وقد حررت بتاريخ 21/ 01/ 2016م، وقد وقع عليها مدير المشروع المخول من قبل المدعي عليها المهندس اسامه خليل بتاريخ 24/ 01/ 2016م، هذا بالاضافه الي المرفق الاخر: وهو عباره عن مستخلصات لاعمال اضافيه قام بطلبها المدعي عليه وهي اعمال الارصفه والبلدوره وتم تنفيذ الاعمال بالكامل وسلمت بالمستخلص رقم (1) ورقم (6) ورقم (10)، جميعها محرره علي اوراق مؤسسه حق الرضا، ولم تستلم موكلتي مستحقاتها عليها ايضا والتي تقدر بقيمه (229.395) الف ريال. هكذا قررت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال: انه لم ترفق المستندات الا يوم امس ووصلتني الان من وكيل المدعي ولم يسبق تقديم هذه المستخلصات قبل واطلب مهله هكذا قرر، فعقبت وكيله المدعي قايله: انني راجعت صحيفه الدعوي بعد الجلسه السابقه ولم اجد ارفاقها سابقا بسبب انني موكله في الدعوي مؤخرا ولا اعلم عن السبب هكذا قررت، وعليه رفعت الجلسه لامهال المدعي عليه للجواب خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم علي وكيله المدعي الجواب وهذه المهله الاخيره للمدعي وتقديم كافه المستندات. وفي 28/ 05/ 1444ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اجابه علي ما قدمته وكيله المدعي من مستخلصات تخص مشروع رابيه مكه، ونلخص اجابتنا فيما يلي: اولا: بطلان دعوي المدعي وبيناته للاسباب الاتيه: 1- سبق للمدعي ان ذكر في دعواه المشطوبه انه يطالب موكلي بمبلغ وقدره (251,784) ريال، وفي هذه الدعوي طلب في صحيفه الدعوي مبلغا مغايرا وقرر انه يطالب موكلي بمبلغ وقدره (194,364) ريال، ثم بعد عقد عده جلسات في هذه الدعوي، طلب المدعي مبلغا مغايرا، حيث قرر انه يطالب موكلي بملغ وقدره (229,395) ريال، كل هذه التناقضات في الطلب الاصلي بالدعوي يجعل الدعوي غير محرره وحريه بالرفض، فضلا عن تكذيب الواقع لها، فاذا كان المدعي كما يزعم يملكه البينه الصحيحه علي دعواه، فكيف تتغير المطالبه وفقا لهواه؟ ولا تكون محدده وفقا للبينه التي يزعم انها لديه. 2- ورد في البند (12) من العقد المبرم بين طرفي الدعوي علي انه لا تصرف المستحقات الا بعد استلام الاعمال من قبل المدعي عليه، وبما ان المدعي اقر بعدم تسليم المدعي عليه لكامل المشروع بقوله في دعواه: (ان حاله المشروع متوقف في الوقت الحالي)) وهذا يعني ان المدعي ترك المشروع بلا استكمال، فضلا عن تنفيذه المعيب وارتكاب اخطاء جسيمه في الاعمال المنفذه -والتي نحتفظ بحق الرجوع عليه فيها لاحقا-. وعليه نطلب من المدعي تقديم بينته علي اتمام اعمال كامل المشروع وتسليم المخطط للمدعي عليه. 3- بالنسبه للبينه المقدمه من المدعي عليه وهي عباره عن مستخلصات فغير صحيحه، حيث انها بينه من صنع المدعيه، وليس للمدعي عليه علاقه بها، او بمضمونها، كما ان المدعو/ اسامه خليل ليس متبوعا للمدعي عليه ولا يمثله، ولا يعرفه، وادراج اسمه وتوقيعه كمدير مشروع للمدعي عليه فهذا تزوير، وفضلا علي هذا كله -لو سلمنا جدلا والجدل كالعدم سواء- فان هذه البينه المصطنعه من المدعيه تعد حجه عليها لا لها، وذلك من عده اسباب: ا- البينه المقدمه لم تبين ان المشروع تم انجازه كاملا، ولم يذكر بها انها مستخلصات نهاييه، بل انها دونت وسلمت لاجل المراجعه والتدقيق كما هو مبين فيها. ب- جاء من ضمن بينات المدعي مستخلص وقع منه بتاريخ 21/ 01/ 2016م وفيه دون ذات المبلغ المطالب به بالدعوي الا انه ذكر به (المستحق لنا هو (194,364) ريال، حسم نسبه (5%) لحين تسليم المخطط (134,100) ريال، صافي المستخلص الحالي (60,264) ريال). وعليه فان علي المدعي تقديم البينه علي تسليم المخطط، وهذا اقرار من المدعي بعدم انجازه وتسليمه لكامل المخطط، كما انه اقرار بعدم استحقاقه لكامل المبلغ الذي يطالب به في صحيفه دعواه. ج- ارفق المدعي مستخلصات اضافيه لا نعلم ما وجه علاقتها في دعواه حيث ان المستخلص المزور المذكور في الفقره (ب) هو فقط المستخلص الموافق قيمته لما جاء في صحيفه دعواه. وعليه ولما ذكرناه ولعدم صحه دعوي المدعي وتناقضها ولكون المدعي لم يتم الاعمال المتفق عليها كامله، ولكون المدعي افاد الدايره ب (معلومه مكذوبه) وذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ: 07 ربيع الاول 1444ه فيما ضبط علي لسان وكيلته بما نصه: "وقد منعنا المدعي عليه من تسليم الموقع بعدما حجز علي جميع معداتنا ولم نستردها الا بموجب حكم قضايي"، رغم ان هذا كذب ولا يوجد حكم قضايي بذلك ولا اراد المدعي بذلك الا التشويش علي الدايره لاكل اموال المسلمين بغير وجه حق؛ ولجميع ذلك ولما سبق: نطلب من الدايره الحكم برد دعوي المدعي؛ لعدم الاستحقاق). وفي جلسه 09/ 06/ 1444ه حضرت مني الزهراني بالوكاله رقم (44184349) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (194593728) ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه؛ لذا قررت الدايره استمرار نظر الدعوي بحقه حضوريا، وبسؤال وكيله المدعي عن سبب عدم قيامها بارفاق شهاده سجل مؤسسه حق الرضا للمقاولات؟ فاجابت: لم اقم بارفاقها لاني توكلت مؤخرا في القضيه، وساقوم بارسالها هكذا قررت، ثم سالتها الدايره هل تم التسليم الابتدايي للمشروع منكم للمدعي عليه؟ فاجابت: نعم، وقمنا بارسال المستخلص الاخير لهم وقد تبقي اعمال بسيطه لا تكلف حتي سبعه الاف وهي اعمال كماليه، ثم قاموا بمنعنا من الاتمام وقاموا يتعنتون هكذا قررت، عليه فقد سالت الدايره وكيله المدعي هل يوافق موكلك علي ندب خبير هندسي لتقدير الاعمال الفنيه للعقد محل الدعوي وحساب المستخلصات المقدمه والنظر في مستندات الطرفين علي ان يتحمل موكلك اتعاب الخبير ابتداء والطرف الخاسر نهايه؟ فاجابت وكيله المدعي: ان المدعي عليه هو من يتحمل اتعاب الخبير كونه قام بحجز المعدات ولدينا محضر من الشرطه يثبت ذلك فهو من يتحمل اتعاب الخبير، هكذا قررت، فجري افهامها ان الطرف الخاسر سيتحملها وان الملزم بسداد الاتعاب ابتداء هو المدعي فاجابت: احتاج الرجوع الي موكلي واخبركم، فاذنت لها الدايره بالتواصل مع موكلها، ثم عادت وقررت ان موكلها يطلب ان تكون الاتعاب مناصفه، فجري افهامها بان عليه تحملها جميعا وانه سوف يوقف السير في الدعوي ان لم يتحملها ابتداء وتنظر حين تحمله ايداعه لاتعاب الخبير، فقررت بعد ذلك ان موكلها مستعد لسداد اتعاب الخبره، عليه فقد قررت الدايره ندب خبير هندسي لحاجه الدعوي الي ذلك، كما قررت الدايره رفع الجلسه من اجل ذلك. وفي جلسه 15/ 07/ 1444ه حضر الاطراف، وبسؤالهم عن تقرير الخبير؟ اجاب كل واحد منهم بان الخبير قد تواصل معهم الاسبوع الماضي وحدد معنا موعدا للاجتماع، وقررت وكيله المدعي عليه انهم قاموا بارسال المستندات له عبر الواتس اب، كما قررت وكيله المدعي عليه ان لديها مذكره وتطلب رصدها حيث انها لم ترصد لهم اي اجابه عن الدعوي فجري افهامها بانه سبق وان عرضت عليهم الدعوي واجابوا عنها حسب ما هو مقدم منهم في محضر الجلسه المؤرخه في 07/ 03/ 1444ه ففهمت ذلك، ثم قررت الدايره بعد ذلك اجابتها لطلبها برصد مذكرتها ونصها: (اولا: نود ان نوضح للدايره باننا حضرنا في الجلسه المنعقده بتاريخ 09/ 06/ 1444ه في الوقت المحدد عبر الرابط المرسل في التبليغ وهو (https://s.moj.gov.sa/375xj5xo)، الا انه لم يظهر لنا حضور احد من طرف الدايره وعليه تم ارسال ايميل للدايره وهو (comm-ryd-comm2@moj.gov.sa) في ذات تاريخ الجلسه الساعه 9:05 ص مفاده عدم تواجد احد في الجلسه، وايميل اخر الساعه 9:23 ص، وعندما لم نحصل علي اجابه عبر البريد، فقد حضرنا لدي مقر المحكمه وطلبنا التحضير واثبات مراسلتنا علي الايميل وحضورنا في المحكمه ولقاء الدايره وذلك قبل مضي ساعه من وقت انعقاد الجلسه، علما ان حاله الجلسه في ناجز كانت (منعقده)، ووعدنا الموظف باثبات ذلك كله بناء علي موافقه رييس الدايره الا انه عندما صدر ضبط الجلسه عبر ناجز تبين ان الدايره لم تثبت حضورنا لديها في مقر المحكمه، وعليه تم ارسال ايميل بذلك الساعه 11:16ص، وايميل الساعه 11:23ص. ثانيا: نفيد الدايره بان نظام تبادل المذكرات مغلق علينا ولم نستطع ارفاق اجابتنا علي المستخلصات المقدمه من المدعيه وكاله في الجلسه الماضيه وحيث اننا استدراكا لذلك واعمالا للدليل الاجرايي للترافع عن بعد تم رفع تذكره برقم (2211055028) عبر 1950 برفقتها المذكره وصوره من الشاشه تثبت ان طلب تبادل المذكرات معلق، كما اننا ارسلنا المذكره للدايره عبر ايميلها المشار لها اعلاه ومشارك به المدعيه وكاله عبر ايميلها وهو (m-alknany1415@windowslive.com) ونامل اثبات هذه الواقعه واثبات نص مذكرتنا في ضبط الجلسه والتي تدل علي اننا لسنا مفرطين او متخلفين عن الجلسات وحضورها. ثالثا: ما ذكرته المدعيه وكاله من انها لم ترفق سجل المؤسسه لانها توكلت مؤخرا فهذا غير صحيح؛ لان المدعيه وكاله حضرت كل جلسات الدعوي، اما ما ذكرته عند سؤال الدايره لها هل تم التسليم الابتدايي للمشروع؟ فاجابت: نعم، فهذا غير صحيح، وسبق ان قدمت بينات لا تسند دعواها بل انها ضدها وتم الاجابه عليها ودحضها، اما ما ذكرته بقولها (قاموا بمنعنا من الاتمام) فان هذا يناقض قولها الوارد في الجلسه المنعقده بتاريخ 06/ 04/ 1444ه بقولها (ان المدعي عليه امتنع عن استلام المشروع بعد اتمام موكلي لكامل ما طلب منه) وهذا تناقض صريح بين ان المدعي عليه امتنع عن استلام المشروع بعد تمامه وانه منعهم من الاتمام؟؟ اما ندب الخبير فاننا نري عدم الحاجه له ونامل الاستيناس به من الدايره لانه بالنظر الي الدعوي ومجراها فانه يتضح لفضيلتكم بانه لا حاجه لذلك لسببين: لان المدعي ناقض نفسه كما انه تقدم ببينات تثبت عدم صحه دعواه، هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري ان المدعي عليه اتم كافه الاعمال في الموقع؛ مما يتعذر معه اثبات او نفي الدعوي من خلال المعاينه، وسبق مناقشه ذلك من قبل ناظر الدعوي في الجلسه قبل الماضيه وقررت الدايره عدم الحاجه لندب الخبير. ونؤكد علي اننا نطلب من الدايره ضبط مذكرتي المرسله سلفا والمشار لها اعلاه كونه تعذر اثباتها في الجلسه الماضيه بناء علي ما حصل في الجلسه المنعقده بتاريخ 04/ 05/ 1444ه والمرسل الي بريد الدايره ونصها: (اجابه علي ما قدمته وكيله المدعي من مستخلصات تخص مشروع رابيه مكه، ونلخص اجابتنا فيما يلي: اولا: بطلان دعوي المدعي وبيناته للاسباب الاتيه: 1- سبق للمدعي ان ذكر في دعواه المشطوبه انه يطالب موكلي بمبلغ وقدره (251,784) ريال، وفي هذه الدعوي طلب في صحيفه الدعوي مبلغا مغايرا وقرر انه يطالب موكلي بمبلغ وقدره (194,364) ريال، ثم بعد عقد عده جلسات في هذه الدعوي، طلب المدعي مبلغا مغايرا، حيث قرر انه يطالب موكلي بملغ وقدره (229,395) ريال، كل هذه التناقضات في الطلب الاصلي بالدعوي يجعل الدعوي غير محرره وحريه بالرفض، فضلا عن تكذيب الواقع لها، فاذا كان المدعي كما يزعم يملكه البينه الصحيحه علي دعواه، فكيف تتغير المطالبه وفقا لهواه؟ ولا تكون محدده وفقا للبينه التي يزعم انها لديه. 2- ورد في البند (12) من العقد المبرم بين طرفي الدعوي علي انه لا تصرف المستحقات الا بعد استلام الاعمال من قبل المدعي عليه، وبما ان المدعي اقر بعدم تسليم المدعي عليه لكامل المشروع بقوله في دعواه: (ان حاله المشروع متوقف في الوقت الحالي)) وهذا يعني ان المدعي ترك المشروع بلا استكمال، فضلا عن تنفيذه المعيب وارتكاب اخطاء جسيمه في الاعمال المنفذه -والتي نحتفظ بحق الرجوع عليه فيها لاحقا-. وعليه نطلب من المدعي تقديم بينته علي اتمام اعمال كامل المشروع وتسليم المخطط للمدعي عليه. 3- بالنسبه للبينه المقدمه من المدعي عليه وهي عباره عن مستخلصات فغير صحيحه، حيث انها بينه من صنع المدعيه، وليس للمدعي عليه علاقه بها، او بمضمونها، كما ان المدعو/ اسامه خليل ليس متبوعا للمدعي عليه ولا يمثله، ولا يعرفه، وادراج اسمه وتوقيعه كمدير مشروع للمدعي عليه فهذا تزوير، وفضلا علي هذا كله -لو سلمنا جدلا والجدل كالعدم سواء- فان هذه البينه المصطنعه من المدعيه تعد حجه عليها لا لها، وذلك من عده اسباب: ا- البينه المقدمه لم تبين ان المشروع تم انجازه كاملا، ولم يذكر بها انها مستخلصات نهاييه، بل انها دونت وسلمت لاجل المراجعه والتدقيق كما هو مبين فيها. ب- جاء من ضمن بينات المدعي مستخلص وقع منه بتاريخ 21/ 01/ 2016م وفيه دون ذات المبلغ المطالب به بالدعوي الا انه ذكر به (المستحق لنا هو (194,364) ريال، حسم نسبه (5%) لحين تسليم المخطط (134,100) ريال، صافي المستخلص الحالي (60,264) ريال). وعليه فان علي المدعي تقديم البينه علي تسليم المخطط، وهذا اقرار من المدعي بعدم انجازه وتسليمه لكامل المخطط، كما انه اقرار بعدم استحقاقه لكامل المبلغ الذي يطالب به في صحيفه دعواه. ج- ارفق المدعي مستخلصات اضافيه لا نعلم ما وجه علاقتها في دعواه حيث ان المستخلص المزور المذكور في الفقره (ب) هو فقط المستخلص الموافق قيمته لما جاء في صحيفه دعواه. وعليه ولما ذكرناه ولعدم صحه دعوي المدعي وتناقضها ولكون المدعي لم يتم الاعمال المتفق عليها كامله، ولكون المدعي افاد الدايره ب (معلومه مكذوبه) وذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ: 07 ربيع الاول 1444ه فيما ضبط علي لسان وكيلته بما نصه: "وقد منعنا المدعي عليه من تسليم الموقع بعدما حجز علي جميع معداتنا ولم نستردها الا بموجب حكم قضايي"، رغم ان هذا كذب ولا يوجد حكم قضايي بذلك ولا اراد المدعي بذلك الا التشويش علي الدايره لاكل اموال المسلمين بغير وجه حق؛ ولجميع ذلك ولما سبق: نطلب من الدايره الحكم برد دعوي المدعي؛ لعدم الاستحقاق). عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود التقرير من الخبير. وفي جلسه 07/ 08/ 1444ه وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها بتشكيلها الحالي جري سؤال طرفي الدعوي عما تم ضبطه سابقا هل يصادقون عليه؟ فقررا المصادقه علي جميع ما تقدم. ثم جري سؤال طرفي الدعوي عن تقرير الخبير؟ فذكرا بانهما قد اجتمعا بالخبير عن بعد وهو الان في طور اعداد التقرير الابتدايي. ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه لا يوافق علي ندب الخبره ابتداء ذلك ان المدعي قد خالف بنود العقد والتي نصت صراحه علي التنفيذ بمده معينه وتسليم الاعمال لاستشاري المشروع لصرف المستخلصات ولا يتم صرف المستحقات الا بعد اعتمادها من استشاري المشروع استنادا الي الماده (12) من العقد المبرم بين الطرفين وهو ما لم يحصل، كذلك لم تسلم الاعمال الموكله لها تسليما ابتداييا ولا نهاييا للامانه ولم تصلح ملاحظات الامانه طبقا للمواد (5-6-10) من العقد، كما ان موكله هو من قام بتنفيذ الاعمال عن طريق تعاقده مع مقاول اخر. ثم جري سؤاله عن بينه تنفيذ موكله للاعمال في ظل وجود عقد مبرم بين الطرفين؟ فذكر بانه قدم بينته للخبير، فافهمته الدايره بتقديمها بمذكره حتي يتم الاطلاع عليها، وطلب من الدايره اعمال حقه النظامي في استجواب المدعي اصاله طبقا لمقتضيات الماده (21) من نظام الاثبات، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي ذكرت بانها علي استعداد بتقديم رد موضوعي لجميع ما ابداه وكيل المدعي عليه في هذه الجلسه، واكدت بانه سبق وان تم مناقشه جميع ما ذكره وكيل المدعي عليه في الجلسات الماضيه، وبخصوص استجواب موكلها فهي علي استعداد بابلاغ موكلها للحضور للاستجواب، عليه افهمتها الدايره بحضور المدعي اصاله في الجلسه القادمه فاستعدت لابلاغه بذلك. عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لما تقدم ولحين ورود تقرير الخبير. وفي جلسه 21/ 08/ 1444ه سالت الدايره طرفي الدعوي عن التقرير النهايي؟ فذكر وكيل المدعي بان التقرير الابتدايي قد صدر وتم تقديم ملاحظات موكله عليه وتم الاجتماع مع الخبير بالموقع واستلم الملاحظات وهو في طور اعداد رده عليها، كما ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله متمسك بالتقرير الابتدايي حيث بين ان المدعي مدين لموكله بمبلغ وقدره تسعه الاف (9000) ريال، وبعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي وعلي الطلبات الوارده عليها عبر النظام الالكتروني تبين ان كلا طرفي الدعوي لم يرفقا ما طلب منهما في الجلسه الماضيه، فلم يرفق وكيل المدعي عليه بينه تنفيذ موكله للاعمال، ولم ترفق وكيله المدعي جوابها علي ما ذكره وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه، وبسؤالهما عن ذلك؟ ذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يتمكن من ارسالها عبر طلبات نظام ناجز فافهمته الدايره بارسالها عبر بريد الدايره، كما ذكر وكيل المدعي بانه سلم ما لديه للخبير، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي بيان الاسيله التي يطلب جواب المدعي عليها فذكر بان السؤال الاول: هل تم انجاز العمل من قبل المدعي في الوقت المحدد في العقد؟ السؤال الثاني: هل تم متابعه العمل الي حين تسليمه للامانه؟ السؤال الثالث: كم عمده الاناره التي تم تركيبها في المخطط؟ السؤال الرابع: متي ترك المدعي العمل بالموقع؟ وما هو سبب الترك؟ وبعرض السؤال الاول علي المدعي اجاب بنعم بانه تم تسليم العمل في الوقت المحدد، وبخصوص الجواب علي السؤال الثاني بان المدعي عليه لم يشعرنا بالتسليم للامانه حيث تم ايقافنا من دخول الموقع وذلك بعد تسليم المستخلص النهايي للمدعي عليه، وبخصوص الجواب علي السؤال الثالث فقد تم تركيب عدد (485) عمودا تم تركيبها، وبخصوص الجواب علي السؤال الرابع فانه تم منعنا من دخول الموقع بعد استلامهم له عن طريق الدوريات الامنيه في عام 1437ه، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان لديه سؤال اخير وهو: ما هو الوقت المحدد الذي تم تسليم العمل فيه لا سيما مع نص العقد علي انه (45) يوما؟ فذكر وكيل المدعي بان تاريخ التسلم كان في 09/ 10/ 1436ه بناء علي خطاب الاستشاري حيث نص العقد علي ان يتم احتساب المده بعد توريد المواد والمواد من المدعي عليه وليست من موكله، فعقب وكيل المدعي عليه بان العقد نص علي ان بدايه الاعمال منذ توقيعه وفقا للماده الثامنه، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان لديه ثلاثه اسيله اخيره وهي: 1- اجاب المدعي بانه تم ايقافهم عن العمل من قبل الدوريات الامنيه، وبالاطلاع علي محضر الشرطه لتسليم الموقع الاعمال كان في عام 1440ه، وهذا مناقض لاجابه المدعي من انه سلم الاعمال في عام 1436ه ومحضر الوقوف من الامانه وهو التسليم الابتدايي فقد كان في شهر 7 لعام 1437ه، ما هو وجه الترابط بين هذه التواريخ؟ وما هو المدعم لصحه الادعاء بتسليم الاعمال في وقتها من خلال هذه التوريخ؟ فذكر وكيل المدعي ابتداء ان وكيل المدعي عليه حاول تضليل الدايره بالاستناد علي الماده الثامنه من العقد دون اكمالها وذلك انها في ذات الفقره نصت علي توفير المواد واستلام الموقع يكون بعد توفير المواد، ثم ان استلام البلديه للموقع كان بغير اشعارنا وقد منعنا من دخول الموقع، اما محضر الاستلام عام 1440ه خاص باستلام المعدات المحجوزه بعد اقامه شكوي للشرطه عليهم، ويبقي عام 1436ه وهو عام اشعار الاستشاري لهم باستلام الاعمال. 2- متي تم استلام الموقع اذا لم يستلم منذ توقيع العقد؟ وكيف تم منعكم من دخول الموقع عن طريق الدوريات الامنيه؟ ذكر بان استلام الموقع بتاريخ 10/ 03/ 1436ه واستلام المواد كانت اخر دفعه منها قبل تسليم الاعمال بشهر، وبالنسبه لمنع الدخول من الموقع فقد قام حراس الامن بمنعنا من الدخول وحضرت الدوريات الامنيه وتم تدوين محضر بذلك. 3- هل المدعي مستعد بتقديم ما يثبت انه استلم الموقع في 10/ 03/ 1436ه وان اخر دفعه من المواد قبل تسليم الاعمال بشهر وتقديم نسخه من محضر الشرطه؟ فذكر بانه يستند علي تاريخ تسليم المواد وهي لدي المدعي عليها واول دفعه من المواد كانت بتاريخ استلام الموقع، بخصوص محضر الشرطه فتم احالتنا الي شرطه المنصور وسيقوم بمراجعتها لاحضار نسخه من المحضر، ونطلب من المدعي عليه بيان بتواريخ تسليم المدعي للمواد ليتبين للدايره ذلك. ثم اكتفي الطرفين بهذا القدر من الاستجواب. وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين ورود التقرير النهايي. وفي جلسه 28/ 08/ 1444ه سالت الدايره طرفي الدعوي عن التقرير النهايي؟ فذكرا بان التقرير الابتدايي الثاني قد صدر قبل هذه الجلسه بيوم وتم تقديم الملاحظات عليه ولم يصدر التقرير النهايي بعد. عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين ورود التقرير النهايي. وفي جلسه 19/ 09/ 1444ه تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير وذكرت وكيله المدعيه بان لديها ملاحظات علي تقرير الخبير النهايي وتطلب مهله لارفاقها، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب الحكم برد دعوي المدعيه والزامها بما ورد في تقرير الخبير، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30.000) ريال، وبناء عليه قررت الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه هذا اليوم 18/ 10/ 1444ه وبعد دارسه الدايره للدعوي بتشكيلها الحالي سالت اطراف الدعوي هل سبق وان تم التقدم للمحكمه العامه بذات موضوع هذه الدعوي؟ فذكر وكيل المدعي عليه بانه لا يعلم اذ اقيمت هذه الدعوي علي موكله امام المحكمه العامه او لا، فيما ذكرت وكيله المدعي بانه حسب اطلاعها لم يظهر لها اي دعوي نظرت امام المحكمه العامه بخصوص هذا الموضوع وحكم فيها بعدم الاختصاص وانما يوجد دعوي سابقه امام هذه المحكمه وهي ذات هذه الدعوي وحكم فيها باعتبار الدعوي كان لم تكن. ثم رات الدايره ان هذه الدعوي متهييه للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول في الموضوع، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل الدعوي وفق لما نصت عليه الفقره (1) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 19/5/1435ه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) والتي تعملها الدايره في الدعوي الماثله استنادا الي الماده الثالثه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه) ، وبعد تامل الدايره بتشكيلها الحالي لهذه الدعوي واطلاعها علي العقد المبرم بين طرفيها والمؤرخ في 24 / 3 / 1435ه الموافق 25 / 1 / 2014م تبين انها مقامه من المقاول -التاجر- ضد المدعي عليه وهو مالك للعقار ولم يتم ابرام عقد المقاوله موضوع الدعوي لاعمال تجاريه بالتبعيه اذ ان المدعي عليه ممارس لنشاط بيع العقارات وهذا النشاط لا يندرج ضمن الاعمال التجاريه التي تختص هذه المحكمه بنظر النزاعات المتفرعه عنها بموجب ما نص عليه البند الثالث من نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/1/1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده علي المحاكم والدواير التجاريه، وجمع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العمليه لحلها؛ والذي نص علي انه: (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار .... ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام.) واذا ثبت ما تقدم من انتفاء اختصاص هذه المحكمه بنظر النزاعات المتفرعه عن نشاط المدعي عليه الاصلي وهو بيع العقارات؛ وبالتالي فانه ينتفي عنها الاختصاص بنظر النزاعات المقامه ضده فيما يتعلق باعماله التابعه لنشاطه الاصلي ومنها العقد موضوع الدعوي باعتباره علي عقار مملوك له ولغرض بيعه وقد جاء في البند الرابع من نتايج المحضر المشار اليه انفا ما نصه:(.... ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي مقاولات انشاء المباني سواء كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات ام لا ، اذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعي عليه ليس تاجرا، او كان المدعي عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاوله لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه.) وعليه فانه ينحسر الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه عن نظر هذه الدعوي وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامه وفقا لما نصت عليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه. وتنتهي الدايره لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (439442502) وتاريخ 18/ 10/ 1443ه المقامه من المدعي/ عبد الله بن تراحيب بن منير الوذيناني، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ خالد بن سعود بن عبد الله الشبيلي، هويه وطنيه رقم (...). وجري افهام اطرف الدعوي بان المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم طبقا للماده (79/ 2) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.