moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470304911 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم وكيل المستدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بطلب مستعجل يطلب فيه وقف الاعمال الجديده التي قامت بها المستدعي ضدها، حيث انه بعد انتهاء موكلته من اعمال المقاوله المتفق عليها بين الطرفين قامت المستدعي ضدها باكمال تنفيذ اعمال المقاوله دون حصر للاعمال التي قامت بها موكلته، وباحاله الطلب الي هذه الدايره وفي سبيل النظر فيه عقدت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بتاريخ 19/4/1444ه وفيهاحضر وكيل المستدعيه بموجب الوكاله السابقه فيما لم يتبين حضور من يمثل المستدعي ضدها، وبسؤال وكيل المستدعيه عن طلب موكلته قدم صحيفه الطلب محرره، ونصها: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء عظم مع المواد لمده (3) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ 1443/08/6ه الموافق 2022/03/09م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (4,600,000.00) اربعه ملايين وست ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,485,900.00) مليون واربع ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (784,700.00) سبع ميه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه ريال سعودي، والمتبقي (806,380.00) ثمان ميه وسته الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/24ه الموافق 2022/09/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1,485,900.00) مليون واربع ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (0) في 1444/02/24ه الموافق 2022/09/20م بمبلغ قدره (806,380.00) ثمان ميه وسته الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي، لذا اطلب من فضيلتكم وقف الاعمال الجديده علي مشروع مقاولات الانشاء محل هذا العقد لحين صدور حكم في دعوي المطالبه بالمستحقات الماليه علي المدعي عليه لمده (2) سنتين، هذه دعواي". وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم. الاسباب: بعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من قبل وكيل المستدعيه والمتضمن وقف الاعمال الجديده، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه التي نصت علي انه: "تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1-المعاينه لاثبات الحاله.2-المنع من السفر.3-وقف الاعمال الجديده.4-الحراسه القضاييه.5-الحجز التحفظي.6-الحصول علي عينه من منتج.7-التحفظ علي مستندات معينه.8-المنع من التصرف او الاذن به.9-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه"، وحيث ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه -حاله الاستعجال، وخوف الضرر الذي يشق التحرز منه، واحتمال الاستحقاق- واستيفايه لشرايطه، وحيث نصت الماده (الثانيه بعد الميه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441ه علي انه: "بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا-خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب-تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج- مبررات حاله الاستعجال"، وحيث لم تقدم المستدعيه اي مبررات لوقف الاعمال الجديده التي قامت بها المستدعي ضدها، كما انه بالاطلاع علي شروط طلب وقف الاعمال الجديده ومنها ان تكون هذه الاعمال بغير وجه حق، حيث نصت الماده (العاشره بعد الميتين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ 22/01/1435ه: "يجوز لمن يضار من اعمال تقام بغير حق ان يتقدم الي المحكمه المختصه بالموضوع بدعوي مستعجله لوقف الاعمال الجديده، وعلي القاضي ان يصدر امرا بالمنع اذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الامر بالمنع علي اصل الحق ولا يكون دليلا عليه ولمن ينازع فيه ان يتقدم للقضاء وفق احكام هذا النظام"، ولم تقدم المستدعيه ما يثبت ذلك، خصوصا وان مده العقد بين الطرفين قد انتهت، حيث ان العقد ابرم بتاريخ 1/11/2021م ومدته ثلاثه اشهر ميلاديه تبدا من تاريخ محضر التسليم، مما ينتفي معه شرط من شروط قبول هذا الطلب، واذا انتفي الشرط انتفي المشروط، فضلا علي وجود حصر للاعمال المنفذه التي قامت بها المستدعيه من قبلها، الامر الذي لا يحقق في هذا الطلب ركن الاستعجال وهو ما يخشي عليها فوات الوقت كما نصت عليه الماده (الخامسه بعد الميتين) من نظام المرافعات الشرعيه، اذ الاعمال محصوره، والدعوي المتعلقه بالنزاع الموضوعي منظوره، والحق ان ثبت لا يفوت بطول المده، مما تري معه الدايره عدم توفر مبرر الاستعجال، ولما كان نظر الدايره يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب الماده (الثامنه بعد الميه) من اللايحه المشار اليه ونصها: "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، وعليه فانها تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الحاضر بان لموكله حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل، والله الموفق.