moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشرهوبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٥٠٥٠٨ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (حديد وجبس) عدد (١٠٥٨) (مفصلات حديد للجبس بورد وجبس بورد)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٤م بثمن اجمالي قدره (١١٥,٦٠٠.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وست ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. الحد الاتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، واليه التوريد بين الطرفين (تم فتح حساب للمدعي عليه ومن ثم يتم توريده مواد البناء من جبس وحديد بالاجل، لمده شهرين يتم تسليم المبلغ). علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٦ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...). وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم قرر قايلا: المبلغ المدون بطلبات القضيه خطا، والصحيح هو مبلغ قدره: (١١٥,٦٠٠.٠٠) ريال، واطلب مهله لتصحيح الطلب، وتقديمه عبر طلبات القضيه. وبسؤاله حصر بيناته علي دعواه اجاب قايلا: بينتي تتمثل في مطابقه الرصيد، والفاتوره، وكشف حساب. واطلب مهله لاحضارها مترجمه مع اصلها، عليه جري افهام وكيل المدعيه بان له ثلاثه ايام لفعل ما وعد به، وذلك عبر طلبات القضيه، ففهم ذلك واستعد بفعله. عليه جري رفع الجلسه. ثم عقدت جلسه مرييه بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٦ه، وبحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله، اعتذر بتراكم الجلسات وطلب مهله اضافيه لارفاق ما طلب منه. فجري افهامه وافهام وكيل المدعي عليها بالتقيد بما تذكره له الدايره من مواعيد، وانه في حال تخلفه فان الدايره تعد هذا مخالفه وتطبق العقوبه الوارده في الماده (١٣) من نظام المحاكم التجاريه. ففهما ذلك وتعهدا بالالتزام بما طلب منهما. عليه جري افهام وكيل المدعيه بان له اربعه ايام لفعل ما وعد به في الجلسه الاولي، وذلك عبر طلبات القضيه، وعلي وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي واسانيدها جوابا ملاقيا مفصلا، وله في ذلك اربعه ايام تبدا من حين انتهاء مهله وكيل المدعيه المشار اليها، وكل ذلك عبر تبادل المذكرات. ففهموا جميعا ذلك واستعدوا بفعله. عليه جري رفع الجلسه. ثم عقدت جلسه مرييه بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٦ه، حضر المشار اليه اعلاه، وقرر بانه قام بارفاق مذكره اشتملت علي ترجمه لمطابقه الرصيد وكشف الحساب، واما فيما يخص الفواتير فاحتاج الرجوع والتاكد من موكلتي. فجري امهاله يومي عمل. ثم عقدت جلسه مرييه بتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٦ه، حضر المدعي وكاله: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (...). وقد قرر المدعي وكاله الحاضر -بعد سؤاله عن الفواتير- ما نصه: (مجموع ثلاث فواتير بمبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ ريال، والمسدد منها مبلغ وقدره ١٣٤,٤٠٠ ريال، والمتبقي كما هو مرفق في المطابقه: ١١٥,٦٠٠ ريال). هذا ومن اجل الاطلاع علي ملف الدعوي جري رفع الجلسه، والله الموفق. ثم عقدت جلسه مرييه بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٦ه، حضر المشار اليه اعلاه، وبعد الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه جري سؤاله عما تضمنته مطابقه الرصيد من ان الرصيد الذي علي المدعي عليها مستحق لصالح (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده، فاجاب قايلا: هذه شركه فرعيه عايده للمدعيه، ولدي البينه علي ذلك. فارفق السجل التجاري للشركه المذكوره، ثم قرر الاكتفاء بما قدم. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه ما وردته اليها من مواد حديد وجبس، ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من توريد بين تاجرين، فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. كما ان الصفه متحققه -كون وكيل المدعيه ارفق سجل فرع الشركه المدعيه- والمصلحه ظاهره، ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا. اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان المدعي عليه قد تبلغ ولم يحضر، فالخصومه في حقه حضوريه استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، حيث نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." ولما ان وكيل المدعيه حصر بينته علي اثبات دعواه في: مطابقه الرصيد المترجمه والمختومه بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها المتضمنه ان الرصيد المطالب به مطابق، ولما ان من تخلف عن الحضور في الدعوي، فتستخلص المحكمه ما تراه من ذلك -من دلاله غيابه واثرها-، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتان (٢) و(٣) من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات:ولما ان الاصل في المحررات صحه صدورها ممن وقع او ختم عليها، وذلك وفق الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: "الاصل في المحررات ان تكون صادره ممن وقعها او ختمها، ويعد التوقيع او الختم قرينه علي صدورها من صاحبه ما لم يثبت خلاف ذلك." ولما ان تغيب المدعي عليها مضعف لجانبها ومقو لجانب المدعيه، ولما ان ما جاء في الدعوي من بينات وقراين موصل للحق المدعي به، ولما ان الاصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما طلبته، وبه تقضي وفقا للمنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع للمدعيه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (١١٥,٦٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وست ميه ريال سعودي؛وذلك لما هو موضح بالاسباب.والله تعالي احكم واعلم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.