moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439112150 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 31/12/2018م ابرمت المدعي عليها مع شركه (...)) عقدا لمده سنه ميلاديه من تاريخ هذا العقد وتنتهي في تاريخ 31/12/2019م، بغرض توفير انظمه التعليم الالكتروني (...)، وفي تاريخ 11/11/2019م ابرمت المدعي عليها مع المدعيه عقدا يتضمن شراكتهما بالتضامن في مشروع توفير انظمه التعليم الالكتروني لبوابه المستقبل التابع لشركه (...) التعليم (...)؛ لكون المدعيه لديها خبره في مجال البرمجه المطلوبه من المدعي عليها، واتفقت موكلته مع المدعي عليها في هذا العقد علي ان تكون حصه الشركه (50%) خمسون في المايه من صافي الارباح بموجب العقد، تم تجديد العقد المبرم بين المدعي عليها مع شركه (...)) لمده سنه اعتبارا من نهايه العقد المبرم بينهما المشار اليه اعلاه الموافق 1/1/2019 وحتي تاريخ 31/12/2020م، ولا زالت شراكه المدعيه مع المدعي عليها بالتضامن في هذا العقد قايمه، وقد ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقدا يثبت شراكتهما بالتضامن في تجديد العقد المبرم بين المدعي عليها وشركه (...) وعليه طالب بالحكم بثبوت شراكه موكلتي مع المدعي عليها بالتضامن في العقد المبرم بين المدعي عليها مع شركه (...))، كما طالب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (300،000) ثلاثمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- عقد مبرم بين شركه (...)) ومؤسسه (...) (المورد)، والمتضمن علي قيام مؤسسه (...) بتقديم انظمه (...) الالكتروني لشركه (...)، برقم عقد: (...) وتاريخ 31/12/2018م. 2- اتفاقيه موثقه من (...) بين شركتي (...)(...)، برقم وثيقه: (...) وتاريخ 07/2020م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 16/07/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الحكم باثبات شراكه موكله مع المدعي عليها بالتضامن في العقد المبرم بين المدعي عليها مع شركه (...)، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (300،000) ثلاثمايه الف ريال، وبما ان محل الدعوي اثبات شراكه، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد نصت اللايحه رقم (69) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله.) وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار، كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، وباطلاع الدايره علي الاخطار المقدم من المدعي وكاله، تبين لها بان الاخطار مغاير تماما للدعوي والطلبات، حيث ان الاخطار المرفق تضمن علي طلب الاطلاع علي اخر المستندات الخاصه بالعقد محل الدعوي من مصاريف وايرادات ماليه وكافه المستندات الخاصه بالمشروع، في حين ان المطالبه الاصليه في هذه الدعوي اثبات شراكه، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.