moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٢٤٢٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)بالوكاله رقم (...)عن ممثل المدعيه، تقدتم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، ١-بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٣ه ابرم الطرفان عقد مقاوله برقم (٢٠٢٢/ ١٠٠) تقوم موكلتي بموجبه بصفتها المقاول بتنفيذ الاعمال المسنده اليها من المدعي عليها بصفتها المالك في مشروع (...)، وتتمثل الاعمال المشار اليها في تنفيذ اعمال المشروع وانجازها وصيانتها والمحافظه علي كافه المعدات والمواد والموجودات لقاء قيمه قدرها (٦.٠٩٥.٠٠٠) ريال شامل ضريبه القيمه المضافه .٢-تم تخفيض قيمه المشروع من قبل المدعي عليها لتكون قيمه المشروع بعد التخفيض مبلغ وقدره (٥.٣٤١.٠٢٤.٣٥) ريال شامل قيمه الضريبه المضافه ونفذت موكلتي من جمله اعمال المشروع اعمالا قيمتها (٤.٩٠٩.٠٩٩.٢٥) ريال شامل قيمه الضريبه المضافه .٣- بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٢م انهت المدعي عليها العقد بارادتها المنفرده وارسلت الي موكلتي خطابا يتضمن طلب اخلاء الموقع .٤- اجرت المدعي عليها اوامر تغييريه في المشروع محل العقد بمبلغ (٣٤٨.٠٨٢.٦٦) ريال وقامت موكلتي بتنفيذها .٥- طلبت موكلتي من المدعي عليها ان تسدد اليها قيمه المستخلص الاخير المستحق لها وقيمته الاجماليه (١.٣١٢.٣٨٦.٤١) شامل الضريبه وهي عباره عن قيمه الاعمال المنجزه (٩٦٤.٣٠٣.٧٥) ريال وقيمه الاوامر التغييريه في المشروع محل العقد وقدرها (٣٤٨.٠٨٢.٦٦) ريال .٦- وبتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٥ه اخطرت موكلتي المدعي عليها باداء الحق محل الدعوي وبانها ستقوم برفع دعوي قضاييه ضدها حال عدم الاداء اعمالا لحكم الماده (١٩) من نظام المحكمه التجاريه والتي الزمت المدعي باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (١٥) يوم من اقامه الدعوي .ولما كان النزاع الماثل يتعلق بتطبيق عقد المقاوله المبرم بين الطرفين وكان مقر المدعي عليها مدينه الرياض فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي يكون منعقد للمحكمه التجاريه . وحيث امر الله بالوفاء بالعقود والشروط فقال: يايها الذين امنوا افوا بالعقود . وقال عليه السلام: المسلمون علي شروطهم . وحيث ان موكلتي تضررت من مماطله المدعي عليها في اداء الحق محل الدعوي ومن توكيلها لمحامي وتحمل اتعابه لاقامه هذه الدعوي لا سميا وانها من الدعاوي التي يلزم فيها من توكيل محامي بموجب حكم الماده (٥١) من اللوايح التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وحيث ان علي المدين المماطل ضمان ما لزم صاحب الحق من شكايته بناء علي ما قرره الفقهاء لما في ذلك من رفع الضرر الواقع علي صاحب الحق. وحيث نصت الماده (٣/ ٥) من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي ان: للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي او بدعوي مستقله . وحيث نصت الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه علي: ان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وانتهي الي طلب ١-الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته قيمه المستخلص الاخير وقدره (١.٣١٢.٣٨٦.٤١) ريال .٢- وبمبلغ وقدره (١٥٠.٩٢٤.٤) عن اتعاب المحاماه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعيه السابق تعريفها، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وافهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعواها وحصر طلباتها فاجابت بما اثبت اعلاه. وبسؤالها: هل تم تطبيق الماده (٣٤) من العقد المبرم بين الاطراف التي نصت علي: تسويه المنازعات: اذا ظهر اي نزاع او خلاف من اي نوع بين صاحب العمل والمقاول او بين المهندس والمقاول يتعلق او ينجم عن العقد او صاحب تنفيذ الاعمال فان علي المقاول ان يقدم لصاحب العمل تقريرا حول ذلك وبعد ان يصدر تقريره بهذا الخصوص يصدر صاحب العمل قرارا خطيا في هذا الشان ويبلغه الي المقاول واذا لم يوافق المقاول علي قرار صاحب العمل النهايي فعلي المقاول ان يحيل الموضوع وخلال ٦٠ يوم من استلام قرار صاحب العمل الي المحكمه المختصه وفي حاله المقاول بالمده المذكوره ٦٠ يوم فان قرار صاحب العمل يعتبر ملزما له . وهل تم اصدار التقرير؟ اجابت: بانه تم ارسال التقرير الي المالك عده مرات ولم يتجاوب مع موكلتي. وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تنحصر في ١-العقد المبرم بتاريخ ٧/ مارس ٢٠٢٢م برقم (٢٠٢٢/ ٠٠١) تنفيذ اعمال التشطيبات للمشروع. ٢-المستخلص الاخير بتاريخ ٢/ ١١/ ٢٠٢٢م. ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه بينتها علي تنفيذ الاعمال الاصليه وعلي التكليف باوامر التغيير بهذه القيمه وتنفيذها مع وصف البينه وصفا كاملا وبيان وجه الاستدلال بها، مع بيان هل يوجد تمتير هندسي للاعمال الاصليه وللاعمال الاضافيه التي طلبها المالك. وذلك خلال (١٤) يوم وتقديم ذلك كطلب عبر ملف القضيه وعلي ايميل الدايره الذي زود به وكيله المدعيه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله ممثل المدعيه السابق تعريفها، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، واطلعت الدايره علي مذكره وكيله المدعيه المودعه بتاريخ ٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه المتضمنه: البينه علي تنفيذ الاعمال محل الدعوي كالاتي:١- قايمه بحصر الاعمال التي نفذتها موكلتي وصورا فوتوغرافيه لاثبات حالتها، وقد قامت موكلتي بذلك عند اخلايها موقع المشروع بناء علي طلب المدعي عليها (مرفق ١ حصر الاعمال). ٢- طلبات استلام للاعمال محل النزاع صادره عن موكلتي معتمده وموقعه من استشاري المشروع (مرفق ٢ طلبات الاستلام المعتمده). واما من حيث وصف الاعمال المنفذه؛ فنوضح لمقام الدايره ان ما نفذته موكلتي من الاعمال المسنده اليها بموجب العقد رقم (...)تتمثل في: اعمال التشطيبات والديكورات الداخليه لمشروع (...)، وفق التفصيل التالي: (ا) الاعمال المعماريه: وتتمثل في اعمال البلوك واللياسه، واعمال التكسيات الخشبيه للجدران والاعمده والجسور، وتفصيل كراسي خشبيه، واعمال العزل لارضيات الحمامات، وتفصيل وتركيب الابواب الخشبيه والزجاجيه، واعمال توريد وتركيب بورسلان وبلاط تيرازو للارضيات مع الوزرات ، توريد وتركيب فينيل وباركيه وموكيت للارضيات ، اسقف مستعاره جبسيه وخشبيه ، توريد وتركيب بورسلان للجدران ، واعمال توريد وتركيب مرايا للجدران ، اعمال الدهانات الداخليه ، توريد وتركيب قواطع زجاجيه ، تفصيل وتركيب كاونترات ، مرايا ، خزاين ولوحات. (ب) الاعمال الميكانيكيه: وتتمثل في اعمال وحدات التكييف الداخليه والخارجيه بالاضافه الي تفصيل وتركيب الدكت (مجاري الهواء)، اعمال السباكه للحمامات، اعمال تركيب انظمه الحريق والانذار. (ج) الاعمال الكهرباييه: وتتمثل في جميع الاعمال الكهرباييه في المشروع من التاسيس والتوصيل وتركيب الوحدات للاناره والافياش والمفاتيح، وتوصيل اجهزه التكييف وانظمه التحكم بالرطوبه والتحكم بالاناره وانظمه التيار المنخفض وانظمه انذار الحريق والكاميرات والمراقبه وانظمه الهواتف والسيرفرات والبيانات، وتوريد وتركيب اللوحات وبرمجتها. ثانيا: بخصوص استفسار الدايره عن تكليف المدعي عليها بالاوامر التغيريه. فنجيب عنه: بان تكليف المدعي عليها لموكلتي بالاوامر التغييريه كان يمر بعده مراحل: - تكليف المدعي عليها لموكلتي شفهيا بالاوامر التغييريه في اول الامر. - التاكيد علي الاوامر التغييريه بموجب خطاب من موكلتي الي استشاري المشروع يتضمن بيانا بالاوامر التغييريه وقيمتها. - اعتماد الاستشاري الاوامر التغييريه عبر البريد الالكتروني (مرفق ٣ الاوامر التغييريه واعتمادها). ثالثا: بخصوص استفسار الدايره عن وجود (تمتير) هندسي للاعمال الاصليه والاعمال الاضافيه. فنجيب عنه: بان المدعي عليها منعت موكلتي من دخول موقع المشروع بصوره مفاجيه قبل انهاء العقد، مما حال دون تمكن موكلتي من (تمتير) الاعمال؛ الا انه يوجد لدي موكلتي حصر للكميات حسب العقد ونسبه الانجاز لكل بند. (مرفق ١ سابق). اه. وبسؤال وكيله المدعيه ما هي الاعمال الاصليه محل المطالبه التي تدعي انها نفذتها وان قيمتها (٩٦٤.٣٠٣.٧٥) ريال وما هي الاعمال الاضافيه التي تدعي انها نفذتها وان قيمتها (٣٤٨.٠٨٢.٦٦) ريال وهل يوجد مستند حاصر لها اجابت بانه يوجد تقرير من (٤٤) صفحه معنون بجدول الكميات المعدله مبين فيه كامل الاعمال الاصليه والاضافيه وموضح فيه كل عمل بالبند مع وصف العمل والصور الخاصه بانجاز بعض الاعمال وقد سبق تقديمه، ويوجد مستخلص في ملف اكسل لم يقدم حتي الان، وهو شامل للكميات ونسب الانجاز، ويوجد فاتوره، وقد تم تزويد المدعي عليها بكل ذلك ولم تجب عنه ولم تسدد قيمته. وبسؤال وكيله المدعيه كم المبالغ المسدده اجابت بان قيمه العقد مبلغ مقطوع (٥.٣٠٠.٠٠٠) ريال غير شامل الضريبه، والقيمه بعد التخفيض بدون الضريبه (٤.٦٤٤.٣٦٩) ريال، والمسدد بدون الضريبه (٣.٤٣٢.٢٥٦.٩٦) ريال. واخر فاتوره ضريبيه معتمده بين الطرفين ومسدده هي بتاريخ ٣/ ١١/ ٢٠٢٢م وهي مرفقه بمستند ملخص جدول حصر الاعمال المختوم من المدعيه بتاريخ ١٢/ ١٠/ ٢٠٢٢م الموقع من ممثل المالك المبين فيه ان اجمالي المسدد ٣.٤٣٠.٢٥٦.٩٦ ريال شامل الضريبه، واضافت بان المدعي عليها سددت ست مستخلصات تقريبا بهذه الطريقه، وامتنعت عن سداد الفاتوره النهاييه الصادره بعد خطاب الانهاء. وان المدعي عليها حجزت ٥% من قيمه الاعمال المنجزه بموجب المستخلصات كضمان بحسن تنفيذ الاعمال لمده ١٢ شهر من تاريخ التسليم الابتدايي بموجب الماده ٢٥- ٤ من العقد وبسؤالها كم مبلغ الحجز من اجمالي الفواتير المعتمده والمسدده اجاب بانه مبلغ (١٧١.٥١٢) ريال. ثم طلبت الفصل في الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها قد اسندت للمدعيه تنفيذ اعمال التشطيبات لمشروع (...)(١٢٠) يوما بموجب العقد المبرم بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٣ه، ولما كانت المدعيه تدعي فسخ المدعي عليها للعقد بموجب خطاب فسخ العقد بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٢م المتضمن: بسبب الضرر الواقع علي (المدعي عليها) بسبب عدم التقيد بتسليم المشروع في المده المحدده بالعقد نخطركم بفسخ العقد ونحتفظ بكامل الحق في المطالبه بالغرامات الناتجه عن التاخير مع تحمل كافه المصاريف ، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١.٣١٢.٣٨٦.٤١) ريال تمثل قيمه الاعمال المنجزه بعد الفاتوره الاخيره الصادره بتاريخ ٣/ ١١/ ٢٠٢٢م المتعلقه بالاعمال المنفذه حتي تاريخ ١٢/ ١٠/ ٢٠٢٢م وتفصيل المطالبه علي النحو التالي: ١- مبلغ (٩٦٤.٣٠٣.٧٥) ريال مقابل اعمال العقد. ٢- مبلغ (٣٤٨.٠٨٢.٦٦) ريال مقابل تنفيذ اوامر التغيير. ولما كان ممثل المدعي عليها قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوي فقد اسقط حقه في الجواب وتعد الخصومه حضوريه في مواجهتها بموجب الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت بينه المدعيه علي تنفيذ الاعمال محل المطالبه واستحقاق قيمتها غير موصله، وذلك لان الماده (٢٣) من العقد اشترطت الموافقه الخطيه لادخال اي تغيير علي شكل الاعمال او نوعها او كميتها، ولم تقدم المدعيه هذه الموافقه ولم تقدم ما يثبت تنفيذ اوامر التغيير فلا تكون مستحقه لقيمتها. اما الاعمال الاصليه فان بينه المدعيه عليها: ١- تقرير تضمن قايمه بحصر كافه اعمال العقد التي تدعي تنفيذها مع صور فوتوغرافيه لبعض الاعمال، غير موقع ولا مختوم من المدعي عليها. ٢- عشرون سند فحص واستلام تدعي انها موقعه من استشاري المشروع وان اجمالي قيمتها (٦١٧.٤٥٣) ريال. وبفحص الدايره لها تبين ان جميع السندات بتاريخ سابق لجدول حصر الاعمال حتي تاريخ ١٢/ ١٠/ ٢٠٢٢م الصادره بموجبه الفاتوره الاخيره، ولم تقدم المدعيه ما يثبت خلاف ذلك، ولا يمكن الاعتماد علي الصور في اثبات الحاله واثبات تنفيذ المدعيه للاعمال؛ لعدم معرفه تاريخ الصوره، ومن قام بالتنفيذ، ولان المدعيه فرطت في اثبات الحاله في وقتها مع ان المدعي عليها اشترطت عليها ذلك في الماده (٣٤) من العقد التي الزمت المدعيه باحاله النزاع الي المحكمه في حال عدم الموافقه علي قرار المدعي عليها المتعلق باي نزاع بينهما، ويدخل في ذلك قرار فسخ العقد، والا اصبح القرار ملزما للمدعيه بنص الماده. ولما كانت المدعيه لم تقدم ما يثبت تنفيذ اعمال خارجه عما ورد في اخر فاتوره مسدده، ولما كانت المدعي عليها احتجزت ٥% من قيمه كل فاتوره علي سبيل الضمان لحسن تنفيذ الاعمال لمده ١٢ شهر من تاريخ التسليم الابتدايي بموجب الماده ٢٥- ٤ من العقد، وقد فسخت العقد منذ (١٨) شهرا، والاصل ان النسبه مستحقه للمدعيه ما لم تثبت المدعي عليها العكس، ولم تحضر المدعي عليها ولم تدفع بعدم استحقاق المدعيه لنسبه الضمان، ولما كان اجمالي المنفذ حتي اخر فاتوره (٣.٤٣٠.٢٥٦) ريال، وعليه فان النسبه المحتجزه منها وهي خمسه في الميه تكون مستحقه للمدعيه وتساوي مبلغ (١٧١.٥١٢) ريال، مما تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليها به ورفض ما زاد عن ذلك، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...)[سجلها التجاري (...)] بان تدفع لشركه (...)المحدوده شركه شخص واحد [سجلها التجاري (...)] مبلغا قدره (١٧١.٥١٢) ميه وواحد وسبعون الفا وخمسميه واثنا عشر ريالا. ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٢٤٢٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبات المدعيه المدعي عليها ب [الاتي/ اولا: دفع قيمه المستخلص الاخير وقدره (١.٣١٢.٣٨٦.٤١) ريال، ثانيا: دفع مبلغ قدره (١٥٠.٩٢٤.٤) تعويضا عن اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [العشرون] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [الزام -شركه (...)للتجاره- بان تدفع -لشركه (...)المحدوده شركه شخص واحد- مبلغا قدره (١٧١.٥١٢) ميه وواحد وسبعون الفا وخمسميه واثنا عشر ريالا، ورفض ما عدا ذلك]، وبتسليم المستانفه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت الاستيناف [ونقض الحكم –المذكور اعلاه-، والحكم مجددا -بالطلبات المنوه اعلاه-]؛ لاسباب [حاصلها/اولا: اهدار الدايره ما قدمته المستانفه من ادله علي تنفيذ الاعمال الاصليه والاوامر التغييريه، ثانيا: القصور في اسباب الحكم الواقعيه، ثالثا: صدور قرار من المستانف ضدها بعد صدور الحكم محل الاعتراض يؤكد خطا هذا الحكم فيما انتهي اليه من قضاء]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٦ه، موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي. وجري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدمت المستانفه مذكره ونصها: (فهذا جواب مقدم من المدعيه (المستانفه): شركه (...)المحدوده (س.ت: (...))، وتمثلها وكيلتها المحاميه (...)، هويه رقم (...)، ترخيص محاماه رقم (...)، علي المذكره المقدمه من المدعي عليها (المستانف ضدها): شركه (...)للتجاره (س.ت: (...)) بتاريخ: ١٤٤٦/٠١/١٠ه وذلك في القضيه رقم: (٤٥٧١٠٥٢٤٢٠) لعام ١٤٤٥ه الجواب اولا: ننوه لمقام الدايره الموقره بان وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها) قدم عددا من الاقرارات الجديده الصادره عن موكلته - والله الحمد - والتي تثبت استحقاق موكلتي لقيمه الاعمال الاصليه واوامر التغيير التي تطالب بها في الدعوي، وبيان ذلك في الاتي: (المرسل اليها بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣م بما نصه: يصل حجم التنفيذ الفعلي علي ارض الواقع ما يقارب نحو ۸۸ % . المشروع (مرفق ١ وهو مستند جديد قدمه وكيل ۱) اقرار ممثل المدعي عليها (...) - بحجم الاعمال التي نفذتها موكلتي في المشروع وذلك في بريده الالكتروني وكذلك بما نصه: هذا عايد الي وصوله الي المراحل النهاييه في المستانف ضدها رفق مذكرته محل الجواب، ويؤكد صحه دعوي موكلتي ومطالبتها). (۲) اقرار ممثل المدعي عليها (...) - بقيمه اوامر التغيير التي نفذتها موكلتي في المشروع وذلك في بريده الالكتروني المرسل اليها بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣م، بما نصه: يصل المبلغ الاجمالي لاوامر التغيير التي تقدم بها المقاول يقدر باجمالي ٤٠٠,٠٠٠ ريال تقريبا وهذا رصيد للمقاول ولم يتم صرفه بعد وهذا امر ايجابي . ما وهذا الاقرار يؤكد خطا الدايره الابتداييه في عدم القضاء لموكلتي بمطالبتها في الدعوي بقيمه اوامر التغيير التي سابق). نفذتها في المشروع محل النزاع (مرفق ١ وبما ان قيمه المشروع بعد تخفيض الكميات (٤,٦٤٤,٣٦٩) ريال غير شامل الضريبه، وبما ان المدعي عليها اقرت وفق ما ورد اعلاه بان موكلتي نفذت نسبه قدرها (۸۸) من اعمال المشروع وتساوي مبلغا قدره (٤,٠٨٧,٠٤٤) ريال من اجمالي قيمه المشروع غير شامل الضريبه، وبما ان موكلتي لم تستلم من المبلغ المشار اليه سوي (٣,٤٣٠,٢٥٦,٩٦) ريال غير شامل الضريبه؛ فان المتبقي لها في ذمه المدعي عليها - حسب اقرار المدعي عليها رغم انه اقل مما نطالب به- يكون (٤,٠٨٧,٠٤٤ - ٣,٤٣٠,٢٥٦,٩٦ - ٦٥٦,٧٨٧,٠٤ ريال غير شامل الضريبه). هذا مع تاكيدنا بان قيمه الاعمال المنفذه من موكلتي في المشروع قدرها (٤,٢٦٨,٧٨١) ريال غير شامل الضريبه وفق التفصيل الوارد في مذكره الاعتراض، وهو اكثر من القيمه التي اقرت بها المدعي عليها، وليس احتسابنا مقدار ما تستحقه موكلتي -بناء علي اقرار المدعي عليها الا لاثبات صحه مطالبه موكلتي في الدعوي من جهه، واثبات خطا الدايره الابتداييه من جهه اخري فيما انتهت اليه من القضاء برفض اغلب تلك المطالبه. ثانيا: نجيب عما ورد في المذكره المقدمه من وكيل المستانف ضدها: (۱) ما اشار اليه وكيل المستانف ضدها في الفقره (اولا) من جوابه بشان قرار موكلته الصادر بتاريخ: ۲۰۲۲/۱۰/۲۷ م بفسخ عقد المقاوله المبرم مع موكلتي وسحب الاعمال نتيجه تاخير موكلتي وتباطؤها في تنفيذ الاعمال، وما زعمه من ان نسبه الاعمال التي نفذتها موكلتي (٦٥%) من اجمالي العمل في المشروع نجيب عنه بالاتي: ا- ان الحديث عن فسخ العقد واسباب سحب المشروع خارج عن محل النزاع الذي هو المطالبه بقيمه الاعمال التي نفذتها موكلتي للمدعي عليها، وليس التعويض عن فسخ العقد. ب ان زعم وكيل المدعي عليها ان نسبه الاعمال التي نفذتها موكلتي في المشروع (٦٥%) ، زعم غير صحيح، يدحضه اقرار ممثل المدعي عليها في المشروع (...)بان نسبه الاعمال التي نفذتها موكلتي في المشروع (۸۸) وقد اوردنا نص اقراره في الفقره (اولا / (۱) من مذكرتنا هذه، كما يدحض ذلك الزعم ما قدمناه في الدعوي والاعتراض من الادله القاطعه علي تنفيذ موكلتي الاعمال الاصليه والاوامر التغييريه. ولا ينال من ذلك استشهاد المدعي عليها بتقرير الاستشاري لمخالفته الواقع والعبره بالواقع لا بخلافه، كما انه يخالف ما اوردناه من اقرار المدعي عليها نفسها، فضلا عن ان شهادته محل تهمه لانه معين من المدعي عليها ويستوفي اجره منها علي ما يقدمه لها ومن ثم فهو يجلب لنفسه بشهادته نفعا. (۲) ما ذكره وكيل المستانف ضدها في الفقره (ثانيا) من مذكرته محل الرد عن طريقه اعتماد وصرف المستخلصات وعن وجود مشاكل ماليه ادت الي ايقاف حسابات موكلتي البنكيه وتاثير ذلك في التنفيذ: نجيب عنه بالاتي: ا- ما ذكره وكيل المستانف ضدها بشان اليه اعتماد المستخلص؛ فهو خارج عن محل النزاع وغير منتج فيه، فلم تنازع في اليه اعتماد المستخلصات اطلاقا حتي يثيرها في الدعوي. ب ما ذكره وكيل المستانف ضدها بان المدعي عليها صرفت لموكلتي زياده عما تستحقه لتعرض حسابات موكلتي البنكيه للايقاف؛ فهو خارج ايضا عن محل النزاع وغير منتج فيه فضلا عن عدم صحته؛ فلم تتعرض حسابات موكلتي البنكيه للايقاف اطلاقا، وحقيقه الامر ان تعديلات طاريه كانت تجري علي صلاحيات مجلس الاداره لدي موكلتي فطلبت موكلتي حينها من المدعي عليها تحويل بعض من مستحقاتها لديها الي الموردين ومقاولي الباطن حتي لا يتعطل المشروع ريثما تنتهي التعديلات المشار اليها وقد تم التحويل بالفعل دون رصد اي اثار سلبيه. ج- ما زعمه من تضمن البريد الالكتروني - المرسل من موكلتي بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٦م - الاقرار بالتاخير والتقصير فهو زعم غير صحيح؛ فلا يوجد في البريد الالكتروني المشار اليه ما يفيد الاقرار بالتقصير والتاخير، بل كان كلام موكلتي في معرض بيان استعدادها الكامل لتغطيه العجز الناتج عن تاخير المدعي عليها في اعتماد المخططات وليس بسبب تاخير موكلتي عن تنفيذ ما هو معتمد لديها كما يتوهم وكيل المدعي عليها. د ما ذكره وكيل المستانف ضدها بشان عدم ممانعه المدعي عليها في احاله الدعوي ومستنداتها الي خبير هندسي التقرير رايه فيها ؛ فيجاب عنه بانه لا مسوغ لتعيين خبير هندسي في ظل ثبوت تنفيذ موكلتي للاعمال الاصليه والاوامر التغييريه محل المطالبه باقرار المدعي عليها المبين في الفقره اولا من هذه المذكره، وبالعديد من الادله القاطعه السابق تقديمها في الدعوي واللايحه الاعتراضيه، هذا فضلا عن ان المدعي عليها تعاقدت - بعد موكلتي مع مقاولين اخرين، وقد تداخلت الاعمال التي نفذها هؤلاء المقاولين مع ما نفذته موكلتي والحقت اعمالهم بالمشروع ضررا، وهذا امر يعيق عمل الخبير ويحول دون قدرته علي تمييز الاعمال التي قامت بها موكلتي من تلك التي قام بها هؤلاء المقاولين مرفق ۲ تقرير الاضرار التي نتجت عن اعمال المقاولين الاخرين). (۳) ما اثاره وكيل المستانف ضدها في الفقره (ثالثا) من جوابه بشان مبلغ المستخلص النهايي والضمان نجيب عنه بالاتي: ا- ان ابداء وكيل المدعي عليها استغرابه من تقارب المدد بين المستخلص النهايي والسادس لا يلتفت اليه ؛ ولو كلف نفسه عناء النظر في تفاصيل المستخلص النهايي لتبين له ان الاعمال المنفذه فيه وقيمتها، يختلفان عما ورد في المستخلص السادس. ب ما زعمه وكيل المستانف ضدها من عدم استحقاق موكلتي مبلغ الضمان الذي قضي به لها في الحكم الابتدايي لوجود ملاحظات وعيوب ناتجه عن سوء تنفيذ الاعمال علي حد زعمه فهو زعم باطل، واستشهاده بتقرير الاستشاري المعين من قبله استشهاد باطل، لان هذا التقرير اصطنعته المدعي عليها لنفسها من خلال الاستشاري الذي هو اجير لديها وياتمر بامرها فتكون شهادته لها من باب الشهاده للنفس وهي مردوده بالاجماع. ونلفت عنايه اصحاب الفضيله الي ان المدعي عليها تعاقدت بعد موكلتي مع مقاولين اخرين، وقد تداخلت الاعمال التي نفذها هؤلاء المقاولين مع ما نفذته موكلتي والحقت اعمالهم بالمشروع ضررا (مرفق ۲ تقرير الاضرار التي نتجت عن اعمال المقاولين الاخرين، الامر الذي يؤكد انتفاء مسؤوليه موكلتي عن ايه اضرار لاحقه بالمشروع ومن ثم انتهاء ضمان حسن التنفيذ. وبناء علي ما تقدم، وحيث ان وكيل المدعي عليها قدم اقرارات قضاييه - وفق حكم الماده ١٤ من نظام الاثبات تؤكد صحه مطالبه موكلتي في هذه الدعوي، الي جانب ما قدمناه من الادله التي تؤكد ذلك؛ فاطلب من فضيلتكم: اولا: نقض الحكم المعترض عليه رقم (٤٥۳۰۹۷۱۳۵۰) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٤ه، الصادر من الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض. ثانيا: الحكم في الدعوي مجددا بالاتي ١- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي قيمه المستخلص الاخير وقدره (۱,۳۱۲,۳۸٦,٤١) ريال (مليون وثلاثمايه واثنا عشر الفا وثلاثمايه وسته وثمانون ريالا وواحد واربعون هلله شاملا ضريبه القيمه المضافه). ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي ما تكبدته من اتعاب المحاماه بسبب هذه الدعوي وقدرها (١٥٠,٩٢٤,٤) ريال مايه وخمسون الفا وتسعميه واربعه وعشرون ريالا واربعه هالات)، ثم قررت الدايره ندب خبير علي نفقه المدعيه ويتحمل اجرته الخاسر من الطرفين عبر منصه خبره، فقالت المدعيه وكاله انه يصعب تعيين خبير لان الطرف الاخر ادخل مقاولين اخرين مما يتعذر معه ندب خبير ولا يوجد مسوغ لتعيينه في ظل اقرار المستانف ضده في جوابه هكذا اجابت. ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه وقد قدم خلال الاجل النظامي، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فبما ان المدعيه رفضت ندب خبير علي نفقتها مدعيه انه لا مسوغ من تعيينه لوجود اقرار من المدعي عليها ولكون المدعي عليها ادخلت مقاولين اخرين، وهذا السبب غير مقبول للدايره اذ تعيين الخبير لا يتطلب الشخوص للموقع في ظل وجود مستندات ورقيه؛ واستنادا الي الفقره الثالثه من الماده (١١٢) من نظام الاثبات ونصها: (اذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين، فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي الي حين الايداع، متي كان الفصل فيها متوقفا علي قرار الخبره، او تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها غير مقبوله). ولان ثبوت ما تطالب به المدعيه متوقف علي ندب خبير وتقديم تقريره، ولان رفضها لذلك غير مقبول؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [العشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٥٣٠٩٧١٣٥٠) وتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٥ه، القاضي ب (الزام شركه (...)للتجاره [سجلها التجاري (...)] بان تدفع لشركه (...)المحدوده شركه شخص واحد [سجلها التجاري (...)] مبلغا قدره (١٧١.٥١٢) ميه وواحد وسبعون الفا وخمسميه واثنا عشر ريالا. ورفض ما عدا ذلك). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.