moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670242337 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه في تاريخ 3/6/1444ه الموافق 27/12/2022 م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره من نوع (...) لوحه رقم (...) بثمن اجمالي قدره (4,000) اربعه الاف ريال شهريا علي ان يكون السداد دفعه واحده، وقد تم الاتفاق في العقد المبرم بين الطرفين علي ان يتم دفع اجره يوميه قدرها (300) ثلاثمايه ريال عن كل يوم تاخير وقد بلغت قيمه الاجره (10,800) عشره الاف وثمانمايه ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه والمتمثل في تلفيات في السياره (الماكينه) وذلك في تاريخ 22/8/1445ه والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هو سوء استخدام المدعي عليه للسياره، ومقدار التعويض المطلوب هو (17,000) سبعه عشر الف ريال، بالاضافه الي مبلغ وقدره (272.50) مايتان واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله قيمه تقدير للسياره، مبلغ وقدره (650) ستمايه وخمسون ريال قيمه نقل سياره علي سطحه لمركز التقدير، وطالب الزام المدعي عليه بالتعويض عن مبلغ اجمالي وقدره (17,922) سبعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- تقدير قيمه المركبه محل الدعوي. 2-سند قبض بمبلغ قدره (650) ستمايه وخمسون ريال. 3-عقد ايجار سياره مبرم بين اطراف الدعوي.4- سند قبض وفاتوره لرسوم التقدير. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/11ه وفيها: حضرت وكيله المدعي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بيناتها احالت علي ما جاء في مرفقات القضيه، وبسؤالها عن تاريخ بدايه التعاقد اجابت بقولها كان ذلك في 03/06/1444 واستلم السياره وبقيت لديه مده 66 يوم وارجعها بتاريخ 15/08/1444 ولسوء استخدامه للمركبه فقد تلفت المكينه، وبسؤالها متي كان اول تواصل مع المدعي عليه لاخباره بتلف السياره اجابت بقولها ان موكلها تواصل مع المدعي عليه بتاريخ 23/08/1445ه، وبسؤالها عن طبيعه عمل موكلها اجابت بقولها انه يعمل في تاجير السيارات، وبسؤالها عن سبب اقامه الدعوي لدي المحكمه التجاريه اجابت بقولها ان الدعوي مقامه بين تاجرين، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه علي ما ادعته وكون المدعي عليه هو من تسبب بتلف السياره اجابت بقولها لا وطلبت يمين المدعي عليه النافيه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/04/13ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن دعوي المدعي اجاب بقوله ما ذكرته المدعيه وكاله من حصول التعاقد فهو صحيح واما ما ذكرته من ان موكله كان سبب في تلف السياره تعديا او تفريط فذلك غير صحيح وقد كان موكله ملتزما بالصيانه الدوريه للمركبات، وبسؤاله هل موكله مستعد باداء اليمين النافيه للدعوي اجاب بطلب رد اليمين علي المدعي وبعرض اليمين علي المدعيه وكاله اجابت بقولها ان موكلها مستعد لاداء اليمين علي ان المدعي عليه هو من تسبب بتلف ماكينه المركبه ثم حضر المدعي اصاله، وبسؤاله هل هو مستعد لاداء اليمين علي دعواه ونصها والله العظيم ان المدعي عليه قد تسبب بتلف ماكينه المركبه محل الدعوي متعديا او مفرطا ونتج عن ذلك الاضرار وقيمه عوضها المبين في الدعوي والله والله فقال نعم فحلف بعد الدايره قايلا: والله العظيم ان المدعي عليه قد تسبب بتلف ماكينه المركبه محل الدعوي متعديا او مفرطا ونتج عن ذلك الاضرار وقيمه عوضها المبين في الدعوي والله والله وبسؤال طرفي الدعوي عن مكان تسليم المركبه اجاب كل منهما ان مكان تسليم المركبه هو الرياض وقد شحنت الي الدمام وكانت تكاليف النقل علي المدعي عليه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (17,922) سبعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريال نتيجه تلف المحرك الخاص بمركبته وادعي ان سبب التلف هو تعدي او تفريط المدعي عليه ولم يحضر المدعي بينه علي ما ادعي من ان التلف نتج بسبب تعدي او تفريط المدعي عليه خاصه وان اول اخطار من المدعي للمدعي عليه بسبب التلف كان بعد اكثر من عام علي استلام المدعي للمركبه فضعف جانبه بذلك ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وطلب المدعي يمين المدعي عليه النافيه ثم حضر المدعي عليه وكاله واجمل وكيل المدعي عليه جوابه في ان ما ذكرته المدعيه وكاله من حصول التعاقد فهو صحيح واما ما ذكرته من ان موكله كان سبب في تلف السياره تعديا او تفريط فذلك غير صحيح وقد كان موكله ملتزما بالصيانه الدوريه للمركبات، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيله المدعي طلبت يمين المدعي عليه النافيه للدعوي والمدعي عليه طلب رد اليمين علي المدعي، استنادا علي الماده (1/97) من نظم الاثبات، وبما ان المدعي ادي اليمين كما هو مبين في الوقايع واستنادا علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات، فثبت بذلك ان سبب الضرر هو المدعي عليه ولان الضرر يرفع كاملا استنادا للماده السادسه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ومما ثبت معه استحقاق المدعي لما ادعاه ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/(...) بسجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) بسجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (17,922) سبعه عشر الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال، وبالله التوفيق.