moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7619 لعام 1439 ه المقامه من/ علي بن فارس محمد ال حسن صاحب/ه مؤسسه علي فارس محمد ال حسن للتجاره و المقاولات العامه هويه وطنيه (...) ضد/ مدارات الطرق للمقاولات لصاحبها سلطان هزاع عايش ابا الروس غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان الدايره سبق وان اصدرت بتاريخ 26 /11 /1440 حكمها في القضيه رقم 7619 لعام 1439هت المقامه من/ علي بن فارس ال حسن ضد/ مؤسسه مدارات الطرق للمقاولات، والقاضي بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر النزاع، وتحيل الدايره الي ما ورد في صك الحكم المذكور من وقايع، ثم صدر قرار الدايره الاولي بمحكمه الاستيناف رقم 2209 وتاريخ 16 /7 /1441 المتضمن: الغاء الحكم المذكور، والحكم باختصاص المحكمه بنظر هذا النزاع، وقد باشرت الدايره نظر الدعوي بعد صدور القرار، وعقدت لاجل ذلك عده جلسات ففي جلسه 27 /2 /1442 المنعقده عن طريق الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم 401085157 وحضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي انه صدر قرار محكمه الاستيناف رقم 2209 وتاريخ 16 /7 /1441 المتضمن الغاء حكم الدايره واختصاص المحكمه التجاريه نوعيا في نظر هذه الدعوي ثم افهمت الدايره الطرفين بتقديم ما يودان اضافته واحالتهما الي تبادل المذكرات الالكتروني بحيث يودع المدعي مذكره يوم الاربعاء 4/3/1442ه وتقدم المدعي عليها ردها يوم الاربعاء 11/3/1442ه، وفي 10 /4 /1442 فتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي وتبين عدم حضور الاطراف كما تبين عدم تبلغ المدعي ونظرا لتغير تشكيل الدايره ولحاجه ناظر القضيه لدراسه ملف القضيه عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه اليوم 15 /5 /1442 اطلعت الدايره علي مذكره المدعي الاخيره فوجدتها تتضمن المطالبه بسداد قيمه البنود المنفذه بالعقد المبرم، وان المدعي عليها هي من اخلت بالتعاقد والشروط، وقد حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 401085157 وحضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم 42820064 ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها شكلا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعي يهدف في دعواه الي الحكم له بطلباته المنوه عنها، ولما كان قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا الخوض في الموضوع، وتفصل فيه المحكمه من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات والتي تنص علي:(الدفع بعد اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر....يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولانه ومع تجاوز موضوع الاختصاص بقرار محكمه الاستيناف الملزم انف الذكر، الا انه لا يمكن اغفال كون المدعي غير طلبه الي المطالبه بقيمه اعمال منفذه من العقد المدعي به، بينما الظاهر ان المدعي كان بالاساس يطالب في صحيفته المقدمه بادي الامر بانفاذ العقد او التعويض عن استقلال المدعي عليه بالفسخ دون مبرر؛ بما فهم منه عدم بدء اي من الطرفين باي اعمال ضمن نطاق العقد، وان الاعمال التي قام بها المدعي لا تتجاوز موضوع التفويض المعطي اياه لغرض مراجعه الجهه المعنيه لاستخراج رخص الكسارات حسبما هو مفصل، وفرق بين هذه المطالبه وتلك، وليس هذا الصنيع من قبيل تصحيح الطلب او تعديل موضوعه حتي يقال بانه يمكنه اكماله بطلب عارض طبقا للفقره ا من الماده 83 من نظام المرافعات، كما ان شروط قبول الدعوي-فقها ونظاما- كونها محرره، ولافتقار الدعوي المقدمه ابتداء-بما سلف بيانه- لركن التحرير الواجب توافره؛ طبقا للماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، وتشير الدايره بان ذلك لا يسلب حق المدعي في تحريك الدعوي بقيد جديد بالطلب المعدل، وبعد استيفاء التحرير. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3137 لعام 1442 ه المقامه من/ علي بن فارس محمد ال حسن صاحب/ه مؤسسه علي فارس محمد ال حسن للتجاره و المقاولات العامه هويه وطنيه (...) ضد/ مدارات الطرق للمقاولات لصاحبها سلطان هزاع عايش ابا الروس غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي انهاء اجراءات واستخراج تصريح كسارات والمطالبه بسداد القيمه، وقد اصدرت الدايره التجاريه السابعه بالرياض حكمها في القضيه بتاريخ 15/ 5/ 1442 بعدم قبول هذه الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي اصاله علي الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه