tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530015529 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-08-12 date_hijri=1444-03-01 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٧٠٢٩ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله– المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٠١٨٥٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثامنه عشر) بشان (المطالبه بقيمه توريد بضايع بيكربونات الكاليسيوم)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره ٥٢.٣١٩ اثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا اضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها ٥٢٠٠ خمسه الاف ومايتا ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٩٦٣٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-المماطله بدفع قيمه البضاعه مما ادي الي (تراكم الديون) من ١٤٤٤/٠٣/١ه الي ١٤٤٤/٠٧/١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٨٠٠.٠٠) ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤,٨٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٠١٨٥٠٢)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٢/١٢/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي رغم ابلاغهم بموعدها بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المده النظاميه المحدده لهذه الجلسه، واستنادا علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب الدعوي، كما تشير الدايره بانه تم اغلاق الجلسه في تمام الساعه ١١.٣٣ص، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب النظر في القضيه بعد شطبها فحددت له الدايره جلسه ٢/١/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي رغم ابلاغهم بموعدها بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، وتشير الدايره بانه ورد اليها طلب اعتذار عن حضور جلسه مقدم من وكيل المدعي، وعليه فقد قبلت الدايره عذره، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله (...) اقامه رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هو صك الحكم المرفق بملف القضيه وكذلك اتفاقيه اتعاب محاماه بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ه صادره من مكتب المحامي (...)؛ وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤,٨٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٠١٨٥٠٢)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٤۷۰۰۱۸۵۰۲) وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه، وكذلك اتفاقيه اتعاب محاماه بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ه صادره من مكتب المحامي (...)، وبما ان الحكم المشار اليه انفا قد تطرق في منطوقه الي الحكم باتعاب المحاماه لصالح المدعي في هذه الدعوي، وبما ان المدعي في دعواه في هذه القضيه يطالب باتعاب المحاماه عن القضيه المشار اليها انفا، وبما ان الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وبما انه قد جري الفصل في موضوع هذه الدعوي بموجب ما تم الاشاره اليه في وقايع واسباب الحكم المقيد برقم (٤٤۷۰۰۱۸۵۰۲)، وبما ان النظر في هذه الدعوي مره اخري فيه اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له فلا يجوز ان يصدر في ذات القضيه والموضوع اكثر من حكم، وبالتالي لا يجوز للدايره السير في الدعوي وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، وبما ان الامر ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.