moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم4470510845 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 17/ 6/ 1444ه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر، عليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (115.500) ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في 19/ 08 / 2020م بمبلغ المطالبه، وتطالب باتعاب محاماه بمبلغ قدره: (5.000)، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، مقدمه في سبيل ذلك العقد المحرر بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وجاء ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها والمتضمن: تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وقدم كذلك؛ سند الامر محرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها متعلقا بشركه مضاربه، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي يستند في دعوي موكله الي ان المدعي عليها قد تسلمت من المدعي مبلغا قدره (115.500) ريال، وقدم في سبيل ذلك العقد المحرر بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وجاء ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها والمتضمن: تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وقدم كذلك؛ سند الامر محرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعي، وفيما يخص اتعاب المحاماه؛ فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وحيث ابرزت المدعيه عقد اتعاب محاماه مع فاتوره السداد، وطلبت تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: (5.000)، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه؛ تري ان هذا المبلغ عادل وغير مبالغ فيه، وان فيه موازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه ،وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل/ (...) ،هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (115.500) ريال راسا للمال. ثانيا: مبلغا قدره: (5.000) اتعابا للمحاماه. لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.