moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٩٩٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله ساهم مع المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال وذلك بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٢٦ ه لاجل المضاربه بها واستثمارها في سوق العملات العالميه والمعادن النفسيه الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه ولم تسلم المدعي شييا من راس المال او الارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال، اضافه الي ارباح الشراكه مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ٤ /٢ / ١٤٤٤ ه لمنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٨ /١١ / ١٤٤٣ ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب حيث انه تعذر عليه الاطلاع عليه وعليه افهمته الدايره بايداع مذكره الرد خلال اسبوع تودع عبر النظام فاستعد بذلك وفي جلسه ١ / ٣ / ١٤٤٤ ه والمنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر طرفي النزاع المثبته بياناتهم سابقا وتشير الدايره وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه لم يلتزم بما طلب منه في الجلسه الماضيه وذكر بان سبب ذلك ... وبطلب الجواب اجاب بانه ليس لديه جواب لعدم ظهور اسانيد الدعوي في النظام بسبب ... وبسؤال المدعي ان سند القبض المرفق في النظام مبلغ وقدره (١٦٥.٠٠٠) ريال يخالف مبلغ العقد وهو مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ريال فاجاب بان السند القبض المرفق ارفق بالخطا وهو لا يخص هذه الدعوي انما يخص دعوي اخري حيث انني ابرمت عقدين مع المدعي عليها عقد بمبلغ وقدره ٣٠٠٠٠ ريال وعقد بمبلغ وقدره (١٦٥,٠٠٠) ريال والدعوي المنظوره في هذه الدعوي تخص العقد المبرم مع المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) واطلب مهله لارفاق سند القبض الخاص بهذه الدعوي وعليه افهمته الدايره بارفاق السند خلال خمسه ايام عمل يودع عن طريق النظام فاستعد بذلك . وفي جلسه ٨ /٣ / ١٤٤٤ ه المنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وبحضور طرفي النزاع المثبته بياناتهم اعلاه وتشير الدايره الي ان المدعي قد ارفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه ثم عقب وكيل المدعي عليها بان لديه جواب يطلب ارفاقه في هذه الجلسه عبر البث المريي ونصه (جوابا علي ما جاء في الدعوي وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي من اسانيد تتمثل في العقد وسند القبض اجيب فضيلتكم بان العقد قد نص في البند الحادي عشر منه علي انه لا يقبل اي مبلغ الا بموجب ايداع علي احد الحسابات البنكيه العايده لموكلي المذكوره في هذا البند وعليه فاني اطلب الزام المدعي تقديم ما يثبت ايداع المبلغ محل الدعوي في احد هذين الحسابين اذ ان هذا شرط لصحه العقد ومسوغ للرد علي المدعي وبغيره لا يكون العقد صحيحا خاصه وان السند قد اشار الي وجود ايداع في حساب موكلي في مصرف (...) ولم يظهر لموكلي ذلك عند مراجعه ما لديه من كشوف بنكيه علما ان المدعي لم يلتقي بموكلي اطلاقا ولم يخطره بشان هذا العقد لا سابقا ولا لاحقا هذا جوابي) ا ه وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان سند القبض والعقد يثبت تسليم راس المال هكذا قرر وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه العقد والسند والممهور بختم موكلته فاجاب بان السند والعقد صحيح والختم الممهور علي العقد يعود لموكلتي ثم قرر طرفي النزاع الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ٢- ارباح الشراكه وهو مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) الف ريال وبما ان محل الدعوي منازعه في شركه مضاربه فانها داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، والممهور بختم المدعي عليها اضافه الي سند القبض مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال والمطبوع علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختم المدعي عليها المرفق في طي اوراق المعامله، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بان الختم الممهور علي العقد والسند عايد لموكلته، وقد استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، ولما كان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه، وبما ان العقد محل الدعوي قد انتهي، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) . فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب والزام المدعي عليها باعاده راس المال، ولا ينال ما ذكره وكيل المدعي عليها من دفوع فانها مرسله لا اثر لها، وعن مطالبه المدعي بالارباح، فانه لم يقدم ما يثبت ان المضارب ربح ولم يخسر، وانه قد نشات فعليا مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينه علي تحقق الارباح علي سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال ما يتعين معه علي الدايره رفض المطالبه بالارباح . مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره :بالزام المدعي عليها مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال لقاء راس المال ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.