gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم (VR-332-2020) | الصادر في الدعوي رقم (2020-13514-V) | **المفاتيح:** دعوي – قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٤٤٢١/٠١/٢٩ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/١٧م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-13514-V) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٢م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها المتضمن فرض ضريبه قيمه مضافه عليها بمبلغ وقدره ( ٢,٢٧٢,١٤٠,٥٢) ريالا، وغرامه للخطا في اقرارها الضريبي المقدم للهييه بمبلغ وقدره (١,١٣٦,٠٧٠,٢٦) ريالا، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (١,٤٧٦,٨٩١,٣٥) ريالا، وبمبلغ اجمالي قدره (٤,٨٨٥,۱۰۲,۱۳) ريال، عن شهر اغسطس لعام ٢٠١٨م، حيث تلخصت لايحه دعواها فيما يلي: 1. اخطات الهييه في تطبيق احكام النظام حيث فرضت الضريبه بالنسبه الاساسيه %0% علي الايرادات المسجله خلال شهر اغسطس لعام ٢٠١٨م في الدفاتر علي اساس محاسبه النسبه الميويه للاعمال المنجزه ((OC) للشركه، بالاضافه الي المبالغ المستلمه من وزاره التعليم بمبلغ (٤٥,٤٤٢,٨١٠,٤٤) ريالات سعوديه دون اي اساس او اسباب قانونيه. 2. اخطات الهييه في تطبيق احكام النظام حيث لم تاخذ بعين الاعتبار ضريبه المخرجات المدفوعه من قبل الشركه المذكوره في اقرارها لضريبه القيمه المضافه لشهر اغسطس ٢٠١٨م، بناء علي اقساط دوريه محدده في الاتفاقيه المبرمه مع وزاره التعليم. 3. اخطات الهييه حيث فرضت غرامه قدرها (١,١٣٦,٠٧٠,٢٦) ريالا سعوديا علي المستانف لخطا في الاقرار الضريبي عن اغسطس ٢٠١٨م. 4. اخطات الهييه حيث فرضت غرامه لتاخير سداد الضريبه قدرها (١,٨١٧,٧١٢,٤٤) ريالا سعوديا كنسبه ميويه من الالتزامات الاضافيه المقدره علي اساس التاخر في سداد الضريبه مقابل التوريدات التي كان ينبغي الا تخضع لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه 0%. 5. تغاضت الهييه عن غير قصد عن الافصاح الصحيح لضريبه القيمه المضافه المقدم من الشركه، واصدرت اشعار الغاء طلب المراجعه دون تقديم السبب الدقيق للالغاء كما هو مطلوب بموجب نظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «نصت الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل، او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ...»، وحيث ان اشعار الرفض صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠م وتاريخ تظلم المدعيه امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/٠٤/٠٢م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الخميس بتاريخ (٢٠٢٠/٠٩/٠٣م) عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ) عن بعد)؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) هويه وطنيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م رقم (...)، بموجب وكاله لم تستطع الدايره التحقق من صفه الموكل فيها وصلاحيته لتمثيل الشركه المدعيه، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وتم افهام الحاضر بضروره احضار وكاله شرعيه تخوله حق تمثيل الشركه المدعيه بصوره نظاميه، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٠م. وفي يوم الخميس بتاريخ (٢٠٢٠/٠٩/١٧م) عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي عن بعد)؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا شرعيا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٢ه المرفقه بملف الدعوي، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما؛ قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيل الشركه المدعيه الغاء قرار الهييه المتعلق بفرض ضريبه قيمه مضافه علي موكلته بمبلغ وقدره (٢,٢٧٢,١٤٠,٥٢) ريالا، وغرامه للخطا في الاقرار الضريبي المقدم للهييه بمبلغ وقدره (١,١٣٦,٠٧٠,٢٦) ريالا، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (١,٤٧٦,٨٩١,٣٥) ريالا، وبمبلغ اجمالي قدره (٤,٨٨٥,۱۰۲,۱۳) ريال، عن شهر اغسطس لعام ٢٠١٨م، وذلك استنادا للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه دعوي المدعي، دفع شكلا بعدم قبول الدعوي شكلا استنادا الي ان اشعار الغاء طلب المراجعه للشركه المدعيه صدر بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠٢٠م، وقيدت هذه الدعوي بتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠٢٠م. وبسؤال وكيل الشركه المدعيه عن تعليقه عما ذكره ممثل الهييه، اجاب بان موكلته تقدمت بقيد الدعوي خلال المده المحدده نظاما، وكان ذلك بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م، وبسؤاله فيما اذا كان لديه ما يثبت ذلك، اجاب بالايجاب وذكر ان المستند غير موجود تحت يده الان، وطلب الاستمهال لتزويد الدايره به، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اضاف وكيل الشركه المدعيه ان هناك مساعي للصلح مع المدعي عليها؛ وبناء عليه يطلب امهال الاطراف لاستكمال تلك المساعي، واكتفي بما قدم. وذكر ممثل الهييه ان الاداره المختصه بمساعي الصلح هي اداره اخري، وتمسك بما قدم واكتفي به. وبعد المناقشه، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤١١٤/٠٤ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتمثل في فرض ضريبه قيمه مضافه عليها بمبلغ وقدره (٢,٢٧٢,١٤٠,٥٢) ريالا، وغرامه للخطا في اقرارها الضريبي المقدم للهييه بمبلغ وقدره (١,١٣٦,٠٧٠,٢٦) ريالا، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (١,٤٧٦,٨٩١,٣٥) ريالا، وبمبلغ اجمالي قدره (٤,٨٨٥,١۰۲,۱۳) ريال، عن شهر اغسطس لعام ٢٠١٨م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه امام اللجنه المشار اليها خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بقرار الهييه، طبقا للماده الثانيه من القواعد المشار اليها، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار الغاء طلب المراجعه بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٠٢م، وتقدمت بالاعتراض عليه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٢م، اي بعد فوات المده النظاميه للاعتراض فتكون الدعوي بذلك غير مستوفيه لاوضاعها الشكليه ويتعين معه عدم قبولها شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا : عدم قبول دعوي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للاعتراض. ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٠م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.