ncar · law · processed · 58 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : ٧/٧ الترخي : ٢٠٧/٤/٢٠ بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك الملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام جلس الوزراء الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ وبعد الاطلاع علي نظام دايره التغرس الصادر بالامر السامي رقم و تاريخ ١٥٠٨/٧/١٠ وبعد الاطلاع علي نظام المواليد والوفيات الصادر بالرسوم الملكي رقم ٢ و تاريخ ١١ عمر ١٣٨٢ وبعد الاطلاع علي قرار جنس الوزراء رقم (١) وتاريخ .١٠٧/١/١١ اولا - الموافقه علي نظام الاحوال المدنيه بالصينه المرفقه بها. ثانيا - علي سمو نايب رييس جلسی الوزراء والوزراء كل فيها يخمه تنفيذ مرسوما هذا. الواقع فهد بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الامانات المحاسل الوزار قرار رقم (1) وتاريخ ١٣٠٧/١/١١ ان جلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء خطاب سوم وزير الداخليه رقم ۳۸۷۹۹/۳ ٢٩/١٠/٢٩٩ و بعد الاطاع علي مذكري شعبه اخبراء رقم ١٣٤ واتريخ و بعد الاطاع علي مذكري شعبه اخبراء رقم ١٣٤ واتريخ 12/14/8/12 و بعد الاطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم 18/17 واتريخ 17/18 18/17 واتريخ 17/18 يقرر مالي 1 - الموافقه علي نظام الاحوال المدنيه بالصيغه المرفقه بها 2 - نظام مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغه مرفقه بها 3 - تشكل جنه في وزاره الداخليه من كل من رياسه الحرس الوطني ووزاره الدفاع والطيران، ووزاره الداخليه، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني ووزاره الصحه، ووزاره العمل والشون الاجتماعيه، ودوران الحتمه المدنيه : لدراسه وضع ضوابط وقواعد حده بشان مساله تعديل تاريخ الميلاد ورفع توصياتها الي جنس الجزاء. التوقيع عبدالله بن عبد العزيز نايب رييس جالس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم نظام الاحوال المدنيه الخطل احكام عامه الماده الليلي يسمي هذا النظام ونظام الاحوال المدنيه، وعني احكامه بما يلي: 1 - ضبط الحياه المدنيه لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحاله من الوقات المدنيه التي نظرا في حبات في السجل المخصص لذلك. ب - تدوين الواقعات المدنيه التي تحصل للاحاب داخل الملكه في السجل المخصص لذلك الملحه التاليه تدل المصطلاحات التاليه حيثما يردت في هذا النظام ولنحته التنفذيه علي المعاني المدونه لكل منها : الذيريه : - المذيريه هي المديريه العامه للاحوال المدنيه المسيوله عن اعمال الاحوال المدنيه ب - اداره الاحوال المدنيه هي فرع العديديه في المنطقه المكلف ضمن دايره اختصاصه بتسجيل الحالات القدنيه لسكان المنطقه. ج - مكتب الاحوال المدنيه : هي الجنه المكلفه بتسجيل واقعات الاحوال المدنيه في سجل الواقعات ويكون تابعا لاحدي ادارات الاحوال المدنيه. - - الميه هي مينه الاحوال المدنيه المزكيه المختكه وفقا لنص الماده (٨٦) من هذا النظام ه - الجحه : هي لجنه الاحوال المدنيه في كل منطقه وفقا لنص الماده (٨٧) من هذا النظام و - السجل المدني المركزي : هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنيه لجميع السعوديين. - سجل الواقعات : هو السجل الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنيه. ح - الواقعه : هي حصول الميلاد ، او الزواج ، او الطلاق ، او افقد الجنسيه ، او استردادها او الوفاه ، وكل حادثه يرجي هذا النظام او لاتحه التففييه تسجيلها ، وكتلك جمع ما يتفرح عما سبق من طواري، وحوادث، وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها. ط - الحاله المدنيه هي كل ما يصف حياه المواطن المدنيه بحصول احدي الواقعات السابقه. الملحه الفيه تقوم ادارات ومكاتب الاحوال المدنيه بتسجيل الحالات ، والواقعات المدنيه واصدار البطاقات الشخصيه ، ودفاتر العايله ، وفق احكام هذا النظام ولاتحق التنفيذيه المده الابعه يعاون ادارات الاحوال المدنيه في اداء مستلبياتها مكاتب للاحوال المدنيه بقرار من وزير الداخليه حسب مفتضي الحاجه، وييض القرار اداره الاحوال المدنيه التي ينبعها كل مكتب للاحوال. المله الخاصه : تتولي متمليات جلاله الملك مسيليه مكاتب الاحوال المذنيه في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المذنيه للسعودين المقيمين في دايره اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل تسجيل لواقعه مدنيه لاحد السعوديين يتم في دوله الجنيه وفقا لنظامها - يعتبر صحيحا بشرط عدم تمارض الواقعه مع انتظمه الملكه، علي انه يجب خلال مايه وشانين يوما من تاريخ حدوث الواقعه تسجيلها في سجل الواقعات والسجل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارج. الفصل الثاني البحاث المطليه الملحه الخاصه يشتا بمقتضي هذا النظام سجل ممني مركزي نيبث فيه الحاله المدنيه لكل مواضن سعودي سواء كان مقيما داخل الملكه او خارجها ، وبيتم تنظيم هذا السجل وënصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم بعتمده وزير الداخليه. الملحه الاسلاميه تعد بمكاتب الاحوال المدنيه سجلات لتسجيل الواقعات المدنيه للسعودين وسجلات اخري مستقله للاجاب تدون فيها الواقعات المدنيه التي تحصل لمم داخل الملكه. الملحه الخاصه : يجب ان تشمل سجلات الواقعات للسعودين والاجاب سجلا : لتسجيل الواليب وسجلا لتسجيل الوفييات ، وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق ، ويمكن اضافه غيرهمان سجلات الواقعات للسعودين والاجاب بقرار من وزير الداخليه . المده التلغه : يجب ان ترقم صفحات وسجلات الوافعات للسعودين والاجانب، وان تكون مخطمه بالخاتم الرسمي للsdيريه، ويجب ان يقيد في اول صفحه واخر صفحه من كل دفتر عدد المضحات التي يتكون منها، وان يختم علي ذلك بالخاتم الرسمي للمديريه. الملده العشره تعتبر السجلات المدنيه بما تحوي من بيانات والصور استخرجه منها والوثايق الرسميه المستنده عليها حجه في اثبات المعلومات الميويه بها، مالم يثبت عكسها او بطلانها بحكم قضايي او يقرار رسمي يصدر بهذا الشان من جهه مختصه وفقا لما تحدده اللاتحه التنفيذيه. الملحه الخاصه عشره يشتر سريا ما تحويه السجلات المنيه من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السجلات من دواير ومكاتب الاحوال المينيه، ياي حال من الاحوال، فان اصدروت سلطه قضاييه او سلطه تحقيق رسميه قرارا بالاطلاع عليها او يخصصها وجب لتنفيذ ذلك ان يندب قاضي او ان ينقل المحق الي مكان السجلات في اداره اوكتب الاحوال المينيه المختص : للاطلاع والخصي . ويجوز ان يتضمن قرار نذب القاضي تفيضه بيانبه من ياتمنه في ذلك. اللغه الثانيه عشره : تحدد اللازحه التنفذيه لها نظام العلاقه بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات . كما تحدد نماذج هذه السجلات ، وتماذج البطاقات الشخصيه ، ودفاتر العاليه ، والشهادات ، والوثايق والابلاغات وال محربات الاخري التي يتطلها تنفيذ هذا النظام الفصل الثالث القييد في الجل الملحه الثالثه عشره يتم القيد في السجل المدني المركزي علي اساس تخصيص حيز مستقل لكل امرعه سعوديه ، اما سجلات الواقعات فيتم القيد فيها حسب اسميه التبليغ الملحه الرابعه عشره يكون القيد في سجلات الواقعات، وكتابه الشهادات، والوثايق المستخرجه منها بالحبر الثاني وبخط واضح، مع تدوين التواريج بالارقام وبالحروف، ولا يجوز الختصار الكلمات، او استعمال الرموز او ترك بياض الثناء القيد، ويحظر حضر الكلمات، والحشو بين السطور، واجراء المسح، والحك والتحريف في القيود. وفي حاله حدوث شواهد التسجيل يتم التصحيح اللازم باجراء الشطب الخفيف علي ان يؤشر في مامش الصفحه علي كل تعديل، او شطب او اضافه ويفع علي هذا التاشير وقت اجرايه كل من كانت السجل المنوط به القيد وريشيه المباشر. الماده الخاصه عشره فيما عدا ما يقتضيه التصحيح اثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في الماده (١٤) لا يجوز بعد تمام التسجيل اجراء اي اضافه، او حذف او تعديل او تغيير في قيود الواقعات المدنيه الرييسيه الا بقرار من اللجنه. ولكن يجوز تعديل البيانات المQTرعه عن هذه الواقعات مثل تعيين الحاله الاجتماعيه (متتوع) واتحديد المهنه ومصل الاقامه، ونوع الاوصل الدراسي، وغير ذلك من البيانات الفرعيه التي تعينها اللازحه التفتيذيه علي ان يتم ذلك بناء علي ويثايق او مستفندات او تحقيقات رسميه يقتنع بها كاتب السجل، ورييسه المباشر. المده الخاصه عشره يكون تعديل قبود، وبيانات السجلات وفقا للمتصوص عليه في الماده (١٥) باجراء الاضافه او الحذف، او التغير في مامش صفحه القيد، ويجب ان يوقع عليه كل من كانت السجل المنوط به القيد، ورشيه المباشر. الملحه المطعه عشره يجب علي كل مواطن يحمل حفيفه نفوس ان يتقدم الي احدي دواير الاحوال المدنيه بجميع المعلومات والوثايق اللازمه لنسجيله، وافراد المرثه، وعلي كل مواطن التبليغ عن جميع الرواقعات المدنيه الواجبه التسجيل التي تحدث مستقبلا، وذلك خلال المده المحدده نظاما. المده الثامنه عشره : يجب علي كتاب السجلات قبل كل واقعه مدينه عند التبليغ عنها مباشره، مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب ان يënضم القيد اسم المبلغ، ولقبه، وصف، ومحل اقامته، وصفته في التبليغ، وتاريخ حصول التبليغ. الملحه الخاصه عشره : اذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد ايه واقعه مدينه - يجب عليه خلال سبعه ايام رفع الامر الي الاداره التي يتعها بمذكره مسميه، وعلي مدير الاداره ان يبدي رايه بقرار مكتبو يعلم فيه كلا من كاتب السجل، وصاحب الشان خلال ثلانين يوما من تاريخ رفع الامر اليه، وفي حاله رفض القيد او مضي المده الذكوره يكون لصاحب الشان الحق في التظلم الي اللجنه. الملك العشون عند التليع عن واقعه مدنيه بعد فوات المده المحدده، وقبل نهايه السنه الاولي لحدوثها - فعلي كاتب السجل ان يثبت من صحه وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السبيل طلب الاثبات واجراء التحقيق اللازم، وعليه بعد ثبوت الواقعه تقييدها في السجل الخاصه بها . اما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنه من تاريخ حدوثها فلا يجوز قيدها الا بقرار من اللجنه. الملحه العلميه والضرون : بعد قيد الواقعه يعطي المبلغ صوره من قيدها علي النموذج المعد لذلك، ويجب ان يوقع علي القيد وصورته كل من كاتب السجل الميوط به القيد، والطلب فان امتنع المبلغ عن التوقيع ا ثبث امتناعه في السجل بحضور شاهدين. الملحه الثانيه والعثمون : لا يجوز لكاتب السجل المتربط به القيد ان يسبح الي اقعه يكون هو فيها مبلغا او طالب قيد او شاهد، او تكون متعلقه به او بنوجه او احد اصوله او فواربه الي الدرجه الرابعه الا بعد ان يرفع الامر الي مدير الاداره التابع له الذي يقوم بدراسه الاوراق، والاتاك من سلامتها ثم يامر باجراء القيد اللازم. فان تعلقت الواقعه بوصفها اسماق بالدير المذكور فرغع الامر الي المديريه التي تقوم بدراسه الاوراق والتاكد من سلامتها وакتمالها ثم تعمد كتاب السجل بموجب مدركه رسميه باجراء ال-QEID اللازم، و tangتر مدركه المديريه من المستندات المييده وعل الكتاب ان يشير في (٢) سجل القيد الي رقم وتاريخ المذكره الملحه الثالثه والعشرون لكل شخص ان يستخرج صوره رسميه طبق الاصل من القيود المتعلقه به، او باصوله او فروعه او بزوجه، ويجوز للسلطات العامه المختصه، ولكل ذي مصلحه ثابته طلب صوره رسميه من اي قيد، او وثيقه، وتحدد اللازحه التنفيذيه المقصود بالسلطه العامه المختصه، وبالمصلحه الثالثه كما تحدد اجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقه لقاء ذلك. الملحه المرجعه والعشرون يوقف العديد في سجلات الواقعات في نهايه اخري يوم من شهر ذي الحجه من كل عام، ويتم قفل السجل بكتابه محضر بدون في اخري قد في السجل بدون ترك بياض بينها علي ان يوقع علي المجرح كانت السجل المنوط به القيد، وييسه الاداري علي الاقل، وفتح سجلات العام الجديد في اليوم الاول من شهر محرم - المحقه الخاصه والعشرون يهيا في ادارات الاحوال المنديه في المناطق خزانت خاصه تحفظ فيها سجلات الواقعات الخاصه بمكاتب المنطقه، ومعاملات الاحوال المدنيه التي جري قيد الواقعات بموجبها، علي ان يتم ابداع تلك السجلات للحفظ خلال شهر من ققل العديد فيها، وتحدد اللاتحه التنفيذيه طرق واساليب الحفظ في خزانت المحفوفات، ويكفيه عمل فهارس واضحه للمحفوفات بحيث يمكن الرجوع اليها بيسر عند الحاجه. المله الصحه والrachen تقحص السجلات عند ايداعها للحفظ في خزانت المحفوفات من قبل اللجنه، وعليها ان توقع في نهايه القيود من كل سجل بما يقيد فحصها، ان تحر محضرا ينتيجه الفحص تبين فيه حاله هذه السجلات. وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيليه (٢) ورفع هذا الحضر الي الهييه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اجراء الفحص (٢). المله المطبه والعشرين كتاب السجلات المدنيه مستلولين عن كل تحريف، او اضافه او شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، واذا تول السجل اكثر من واحد اعتبروا متضمنين في المحافظه عليه وتنتقل هذه المسيوليه الي امن خزانه الحفوفات بعد تسلمه لتلك السجلات، وفر حاله حدودث شيء من ذلك علي رييس الاداره، وعلي المديريه ملاحظه الفاعل واجراء التحقيق اللازم للكشف عنه، ورفع دعوي التصحيح امام الهييه، كما ان لكل ذي مصلحه رفع الدعوي المذكوره مباشره مع مطالبه الفاعل بتعويض الاضرر التي لحقت به، وذلك من غير اخلال بالعقوبات الجزاييه والتديبيه التي يفضي بها هذا النظام، والانظمه الاخري. الفصل الابع محل الحيد الملحه الاثمنه بالعشون يتم قيد كل رب اسرعه سعودي، وافراد اسرعه لدي اي اداره من ادارات الاحوال المدنيه، ويتتم قيد الواقعات لدي اي مكتب للاحوال المدنيه، وبالنسبه للسعودين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدي المثليه السعوديه في البلد الذي يقيمون في، او في اي اداره من دواير الاحوال المدنيه التي يختاربونها في الداخل. الملحه الخاصه والعشون محل اقامه Spéخص المقيم في المملكه من حيث ممارسه حفره المدنيه، ولغرض الاخطارات والتبليعات الرسميه التي توج اليه - هو المكان الذي يظنه علي وجه الاعتياد ومع هذا يعتبر محل ممارسه Spéخص لعمله بصفه مستمره محلا لاقامته. الملحه التايين محل اقامه المرا ه التزويجه هو محل اقامه زوجها اذا كانت العشره مستمره بينهما محل اقامه القاصر هو محل اقامه والده، او الوصي عليه. الملحه العالميه والثلاثون مع مراعاه ما سبق يجوز لاي شخص ان يختار محل اقامه خاصا يلتقي فيه الاخطارات والتليفات التي توجه اليه بشان مواضيع او معاملات معينه، وذلك بالاضافه الي محل اقامه العام. الخط للعاص المواجه اللغه التاليه بالثلان يجب التثليغ عن جميع المواليد في الملكه، و عن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المد الحدده في هذا النظام. الملحه الثالثه بالثلان الاشخاص المكلفون بالتدليع عن الوالديد هم : 1 - والل الدل قيل اذا كان موجودا في البد يوم الولاده، او اذا حضر اثناء مدينه التبليغ ب - الاقرب درجه للطول من الاقارب الذكور المكملين من العمر سبعه عشر عاما القاطيين مع الوالدده في مسكن واحد. ج - الاقرب درجه للطول من الاقارب الذكور المكملين من العمر سبعه عشر عاما من غير القاطيين مع الوالدده في الممكن. د - عمده المحله، او شبع القييله. ه - الحاكم الاداري في القريه، او المركز و - اي شخص او اشخاص تنص اللازحه التنفيذيه علي مستلزمين، ونكون مستلويه التعليح بحسب التربيب السابق، وتنققي مسيليه كل فيه في حاله وجود الفيه التي تسبقها في الترتيب. الملك الرابعه والثلاثون يكون التبليغ عن الواليد لدي مكتب الاحوال المدنيه الذي حدثت الوالده في دايره -acتمصمه علي النموذج المعد لذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الوالده، وتكون هذه المله ثلاثين يوما اذا حدثت الوالده في مكان يبعد عن اقرب اداره او مكتب للااحوال المدنيه اكثر من خمسين كيلو مترا. المده الخاصه والثلاثون اذا حصلت الولاده اثناء سفر خارج الملكه - وجب التبليغ عنها خلال خمسه عشر يهما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ الي المطبيه العربيه السعوديه في اليد الذي يقصده السافر، وفي حاله العوده يكون التبليغ الي اي مكتب للاحوال في الملكه. المده الحصه والثلاثون : استثناء مما سبق اذا حصلت الولاده في الخارج في جهه بعيده عن مقر المملكه السعوديه، جاز التبليغ عنها بوساطه البريد المسجل بشرط ان يكون التبليغ مصحوبا بشهاده ميلاد من السلطه المختصه في الجهه التي حصلت الولاده فيها مشتمله علي البيانات اللازمه لاجراء القيد. المده المطبه والثلاءن يبلغ عن الواليد التوايم كل علي انفراد، ويقيد كل منهم علي حده مع الاشاره الي الساعه والدقيقه التي ولد فيها كل منهم. المده الثامنه والثلاءن اذا تول موليد قبل قيده في السجل وجب تسجيل ولانته، ثم تسجيل وفاته. اما اذاولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فبقيد علي انه موليد ميتاه في سجل الموالي، ثم يقيد في سجل الوفيات. المده القصه والثلاءن يجب علي من يعشر علي لقيط حديث الولاده ان يشعر فورا اقرب مركز للشرطه في الدن ، او الحاكم الاداري في الفري والمراكز ، وعل هؤلاء تحرير محضر بالواقعه يتضمن وصف الحاله ، واللابسات وتحديد المكان الذي وجد فيه ، وتاريخ اليوم والساعه التي عشر عليه فيها ، ويجب ان يشمل المحضر وصف النغلق وما معه من اشياء، وتقدير سنه حسب الظاهر، والتعريف الكامل بمن عفر عليه - مالم يرفض ذلك - ويجب ان يوقع المحضر كل من الشخص الذي حيره، والشخص الذي وجد اللظل - اذا رضي يذكر اسمه فيه - ويسلم الطفل - والحضر الي احدي المؤسسات او احد الاشخاص المعتدين لرعايه مثله ، مالم يرغب الشخص الذي عفر عليه في تربيه ورعابته اذا ثبت صلاحيه لذلك لدي وزاره العمل والشيون الاجتماعيه بعد ان تنتم تسميه حسب التعليمات المتبعه لديها. الملك الابعون يجب علي المؤسسه او الشخص الذي عهد الي برعايه الطفل القبط تبلغ مكتب الاحوال الدينيه المختص بذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقبط، وعلي كاتب السجل قدده في السجل كالمtbع، وتسلم شهاده ميلاد الطفل الي المؤسسه، او الشخص الذي تكفل بتربيه، ورعابته دون ان ينكر فيها انه لقط، وذي حاله معرفه احد الوالدين او كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنه. المحقه الحاديه واللبعين : يجب علي كاتب سجل المواليد المنوط به القيد بعد تسجيل واقعه الميلاد تجرير شهاده ميلاد من نسختين بميلاد الطفل علي التموذج المعد لذلك ، وعلي تديلها برقم وتاريخ القيد في السجل ، وتسليم احدا هما الي المبلغ وفقا لما تحديده اللازحه التنفيذيه لهذا النظام ، وبعث الثانيه الي الاداره التي يتبعها . الملكه الثانيه واللابعين : يجب علي كاتب سجل المواليد في نهايه كل اسبوع اشعار اداره الاحوال المدنيه التي ينبعها بيان علي النموذج المعد لذلك يخصص جميع واقعات الوالده التي قيدها في سجله مع اضافی نسخه من شهاده الميلاد وعلي الاداره قيد الواقعات خلال ثلاثه ايام في صفحه والد الطفل . الملكه الثالثه والمراجعن : يجب تقدم شهاده الميلاد الصادره من كاتب سجل الواليد خلال خمسه عمر يوما من تاريخ تسلمها الي احدي ادارات الاحوال الذنيه لطابقه قدها في السجل، يختها يختتم المدينه، واضافه المولد الي دفتر العايله. الملحه الابعه والابعون عل مديري المستشفيات، والمستوصفات، واللحاجر الصحيه، والسجون واصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولاده، وكل مرخص له بالتوليد كالطيب والقابله مسك دفاتر متقطعه : لتسجيل حالات الولاده التي تحدث لديهم او تحت اشرافهم بحيث تشمل البيانات التاليه ... ( يوم الولاده وتاريخها وساعتها ومحلها. ب) جنس الولود ( ذكر او انشي) . ج) اسمي الوالدين كاملين، وجنسيتها، وبيانتها، ومحل اقامتها، ومهنها ويجب عليهم في نهايه كل شهر اشعار اداره الاحوال المدنيه المختصه بجميع الولادات التي تحت بمساستهم، او تحت اشرافهم، وهذا الاشعار لابعفي الانشخاص المنصوص عليهم في الماده (٣٣) من مستوليه التطبيق ولا يكفي لتدوين واتعه الولاده في السجل الخاصه بها. الملحه الخاصه والالابين لا يجوز اشتراك اخوين او الحنين من الاب او ابن مع ابیه في اسم واحد اذا كان الاثنان علي قيد الحياه : كما لا يجوز بالنسبه للمواطنين تسجيل اسماء مخالفه للمشريعه الاسلاميه. الفصل المعلي الزواق والطلاع المله المطحه والطبعون يجب تقدمي عقد الزواج، ووثيقه الطلاق، والرجعه، والاحكام الصادره بالخلاعات، والtbالقي متي كان طرفاها او احدهما سعوديا الي احد مكاتب الاحوال المدنيه، وذلك خلال شهرين من تاريخها لسجيلها وضحها بخاتم الاحوال المدنيه. المله المطعه والطبعون : تقع مسيوليه التبليغ عن الزواج، والطلاق، والرجعه، والtbاللق، واللحاله علي الزجج مع هذا يجوز للزجيه، ولوالد الزجج، ولوالد الزجيه او احد اقربايها القيام بواجب التبليغ. المله القامنه والطبعون : علي اداره الاحوال المدنيه فور تسلمها عقد الزجاج، او وثيقه الجعه، او الطلاق، او حكم التطبيق، او المخالعه تدوين مضمونها علي قبل الزجج. المله القامعه واللابون : اذا كان احد الزجين سعوديا والاخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقا لquaaed تحددها اللازحه التنفذيه. المله النصون : يجب علي الزوج مراجعه احدي ادارات الاحوال المدنيه خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصيل علي دفتر عايله. الملحه الحليه والخصون : يجب علي الماذونين الشرعين في نهايه كل اسبوع اشعار اداره الاحوال المدنيه التي يتعونها ببيان علي النموذج العدد لذلك يënضمن جميع واقعات الزياج، والطلاق والرجمه، مع ايرفاق صوره من الوثيقه التي اعدها او صادق عليها الماثنون. وعلي كتاب المحاكم في نهايه كل اسبوع اشعار اداره الاحوال التي يتعونها ببيان علي النموذج العدد لذلك يتضمن ملخص الاحكام الصادره بال顿لطيق، والمخالعات، واثبات النسب، واعتبار الغايب ميتا. الفصل المعل اللغه الفنيه والخصوص يجب التبليغ خلال العدد الحديده في هذا النظام عن جميع الوفيات الحاده في الملكه، وعن السعوديين التوفين في الخارج، ويشمل ذلك الاطفال الذين يولدين امواتا بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتهم قبل الوضع، لم اشتاع. الملحه الثالثه والنسون الاشخاص الكلفين بالتليغ عن الفiqاه هم : 1 - اصول في فروع او نزج المتوف او اي اقربياته الذكور الكملين من العمر سبعه عشر عاما القاطنين معه في مسكن واحد. ب - الاقرب درجه للمتوفر من الذكور المكملين من العمر سبعه عشر عاما من غير القاطنين معه في المسكن اذا حضروا الوفاه او علموا بها. ج - مديرو المستشفيات، ومحلات التمريض، والملاجي، والفنادق، والقداس والسجون، والكتات، واللحاجر الصحيه، واي محل اخر ويشمل ذلك المطوفين او من في حكمهم بالنسبه للحجاح والمعترين والزوار المسجيان لديهم. د - الطبيب والمامور الصحي المكلف بثبات الوفاه. ه - ع مده المحله او شيح القبيله. و - الحاكم الاداري في الفنيه او المركز. وتكون مسيوله التبليغ بحسب التربب السابق وتنعتقي مسيوله كل فيه في حاله وجود الفيه التي تسبقها في الترتيب. المحطه الابعه والمنصون يكون التبليغ عن الوفاه لدي اي مكتب من مكتب الاحوال المدنيه علي النموذج المعد خلال خسسه عشر يوما من تاريخ الوفاه، رتكون هذه المهله ثلاثين يوما اذا حدثت الوفاه في مكان يبعد عن اقرب مكتب للاحوال اكثر من خمسين كيلو مترا. المحقه الخاصه والخصوص : اذا حدثت الوفاه اثناء السفر خارج المملكه وجب التبليغ عنها خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ الي المثليه السعوديه المختصه في البلد الذي بقصده السافر، وفي حاله العوده يكون التبليغ لدي اي مكتب للاحوال في المملكه. المده المده والخصوص استثناء مما سبق اذا حدثت الوفاه في الخارج في جبه بعيده عن مقر المثليه السبوديه جاز التبليغ عنها بوسطه الوريد المسجل بشرط ان يكون التبليغ مصدوبا بشهاده وفاه من السلطه المختصه في الجنه التي حصلت الوفاه فيها البدث الصيحه والخصون يجب علي كاتب سجل الوفايات المنوط به القيد فور تسجيل واقعه الوفاه تحرير شهاده من سختين علي النموذج المعد لذلك دون الاشاره الي اسباب الوفاه مالم يرغب صاحب الشان ايضاحها، وعل كاتب السجل تبديل السخفين برقم وتاريخ القيد في السجل ، وتسليم احداها الي المبلغ ، وبعث الثانقه الي الاداره التي يوجد بها ملف الشخص المثوي لضمها الي ملف. الملحه الثامنه والخدمون يجب تقديم شهاده الوفاه الصادره من كاتب سجل الوفيات مع بطاقه التوف الشخصيه، ودفتر العايله الذي يضم اسمه الي احدي ادارات الاحوال المدنيه، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدور الشهاده لطابقه قديها في السجل، وختها بخاتم الديريه، وسبح بطاقه الميوي الشخصيه والتماشير علي اسمه في دفتر العايله الذي يضم. الملده التاسعه واللصون علي مديري المستشفيات، والMحاجر الصحيه، ومحلات التمريض، والسجون واللاجي، او اي جهه معنيه ارسال شهاده الوفاه الصادره من كاتب سجل الوفيات الي اداره الاحوال المدنيه في منطقتهم وذلك اذا حدثت الوفاه لديهم وقاموا باجراءات الدفن. البدث القون اذا غرفت باخره ، او سقطت طايره ، وفقد بعض الركاب ، او الملاحين ، او حدثت كوارت فقد فيها اشخاص ، ولم يمكن القيام باجراءات فبد الوفيات وفقا لما سبق يتخذ وزير الداخليه بعد ثلاثه اشهر من تاريخ الحادث قراها بفق الاشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر اسمايم ، واشعار اداره الاحوال المينيه الخاصه للتشير بذلك علي قيودهم ، ولكن لاتثبت الوفاه الا بصددر حكم شرعي بذلك . الملكه الحاليه وال斯顿 يحرير القاده العسكريون شهاده وفاه الجنود ، والوظفين ، والطوعين الذين يتوفرون ، او يستشهدون داخل المملكه او خارجها اثنا العمليات الحربيه . او الهمات المماليه لها ، او المفرعيه عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه في الماده (٥٧) علي ان يتم بعث احدي النسيخ عن طريق الوزاره او الرساله الي نوي المتوف ، والاخري الي اداره الاجوال المدنيه في المنطقه للتاشير بذلك علي فيودهم . المله الفنيه ولمتن اذا نفد حكم القتل يشخص فعل الحاكم الاداري تنظيم محضر بالوفاه، وعليه ان يرسل الي اداره الاحوال المدنيه المختصه لقد الفوفاه، وتحر شرهاده بها دون انتظار تبلغه بالواقعه من ذوي المتوف، وبدون الاشاره الي اسباب الفوفاه. الملحه الثالثه ولتن اذا عطر علي جنه انسان فعلي دايره الشرطه ان وجدت، او امير القريه، او المركز تنظيم محضر يشتمل علي اوصاف المتوف، والزمان، واللكان، والملابسات التي ال محضر الي اداره الاحوال المدنيه، لتحرير شهاده الوفاه بموجبه. الملكه الابعه والثمن لا بدفن اي متوف بدون الحصول علي اندن دفن من طبيب معتمد يعطي من نسختين، وحيث لا يوجد اطباء فتعطي الرخصه من امير القريه، او المركز بعد ان يتحقق من ان الوفاه طبيعيه. وفر حاله الاشداء في اسباب الوفاه يجب عليهم تجميع العلومات، وتنظيم محضر يبين فيه حاله الجنه، ولا يژدن بالدفن الا بعد ابلاغ امير النطقه. الملحه الخاصه بالاتون يعجل بدين المتوف ما امكن ذلك الا اذا اشتبه في حدوث الوفاه، او وقع شك في ان اسياب الوفاه غير طبيعيه ففي هذه الحاله يؤجل الدفن للمده الكافيه، للتحقق من الوفاه او اسبابها ويقوم طبيب الصحه بënحديد موعد للدفن. الملحه الخاصه بالاتون الاشخاص الذين يلزمهم الحصول علي اذن الدفن هم الاشخاص المطلوب منهم التبليغ عن الوفاه، ويجب علي الشخص الكلف بملاحظه نقل الجنه التحقق من وجود اذن الدفن وعلي حارس المقيره، ان يتسلم نسخه من اذن الدفن قبل الشروع في وتسليمها في نهايه كل شهر لرجمه، لبعثها لاداره الاحوال المدنيه المختصه، وترفق النسبه الاخري بالتبليغ عن الوفاه. الفصل الثامن البحثات الشخصيه ودفاتر العاطه البقه المابعه والتنون يجب علي كل من اكمل الخامسه عشره من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعه احدي دواير الاحوال المدنيه للحصول علي بطاقه شخصيه خاصه به، ويكون الحصول علي البطاقه اختياريا للنساء ولن تقع اعمارهم بين العباشره والخامسه عشره سنه بعد موافقه ولي امرها، وستخرج البطاقه من واقع قيود السجل المدني المركزي المده الثمنه والمنون استثماء من حكم الماده (٧٧) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول علي البطاقه الشخصيه، وطلب تجديدها، والتبليغ بفقدهما او تثفها الي المثنيه العربيه السعوديه في الجبهه التي يقيم فيها صاحب الطلب، وتحدد اللايحه التنفيذيه القواعد والاجراءات التي تتبع في هذه الاحوال. المده القطعه والانتون يجب علي كل مواطن حمل بطاقته الشخصيه بصفه مستمره، وعلي ايرازها عند اجراء جميع المعاملات التي تستدعي اثبات شخصيه، كما ان عليه ايرازها الي رجال السلطه العامه كلما طلب منه ذلك. الملحه الصين لايجوز لي جهه او مصلحه حكوميه او مؤسسه عامه بماق ذلك الجامعات والمعاهد، والدارس ولا للشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصه، والافراد ان يقبلوا او يستخدموا او يستقوا في خدمتهم بصفه موظف، او مستخدم، او طالب او بابه صفه اخري اي شخص سعودي اكمل الخامسه عشره من عمره الا اذا كان يحمل بطاقه شخصيه. الملحه العلميه والسبون يجب علي المسؤولين في الفنادق، والملاجيه، او ما يماثلها من الامانح المده لابوا الجمهور ان يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموبات في بطاقه كل من ينزل في تلك الاماكن اذا كان مكلا الخامسه عشره من عمره. الملحه الثانيه والسبون مع مراعاه حكم الماده (٥٠) من هذا النظام يجب علي كل رب اسره سعودي مراجعه احدي دواير الاحوال المدنيه خلال ثالث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول علي دفتر يتضمن البيانات الخاصه به، وبافراد اسره يسمي ( دفتر المانه) وبيستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي. الملحه الثالثه والسبعين لا يجوز ان يكون لاي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي، كما لا يجوز له حياره اكثر من بطاقه شخصيه واحده او اكثر من دفتر عايله واحد او استعمال بطاقه او دفتر عايله لا يخصص. الملحه المرابه والسبعين يعطي دفتر العايله لمده غير محدده تنتهي بوفاه رب العايله . اما البطاقه الشخصيه فتحدد مده صلاحيتها بعشر سنوات من تاريخ صديرها . او استبدالها . او تجديدها، ويجب تجديدها لمده مماله خلال المايه والثمانين يوما السابقه لانقضاء مده صلاحيتها. الملحه الخاصه والسعين يجب علي كل مروطن عند حدوث ايه واقعه مدينه يترتب عليها معايره احد ببيانات بطاقته الشخصيه ، او دفتر العايله الذي في حوزته ان يقدمها الي اي اداره من دواير الاحوال المدنيه لاجراء التعديل اللازم للبيانات او استبعد الهما حسب الانفضاء ، وذلك خلال ستين يوما من حدوث الواقعه ، ويحضر عليه قبل اجراء التعديل اللازم استعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش الملكه الخاصه وال包容ن في حاله فقد او تلف البطاقه雎 شخصيه ، او دفتر العايله ، فعل صاحب المصلحه تبليغ احدي دواير الاحوال المدنيه خلال خسعه عشر يوما من تاريخ الفقد ، او التلف ، واستحصال يدل عن المفقود او التاللف وفقا للاجراءات التي تحدها اللاتحه التنفيديه المجله المعله والمسيوان عند زوال صفه الجنسيه السعوديه عن حاملها لاي سبب من الاسباب يجب تقديم البطاقه الشخصيه، ودفتر العايله الي احدي دواير الاحوال المدنيه، لسحب البطاقه والتشير علي دفتر العايله او سحبه، وتحدد اللانحه التففيذيه حالات السحب او التشير. الفصل التابع العلوبات الملكه الثامنه والسبون مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه الاخري من عقوبات اشد يعاقب مخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المحدده في المواد التاليه. الملكه التابعه والسبون يعاقب بالحبس مده لا تتجاون سنه اشهر ويغرامه لا تزيد علي عشره الاف ريال او ياجدي هاتين العقوبتين : 1 - كل من ادلي بيان غير صحيح من البيانات التي يرجها تنفيذ هذا النظام. ب - كل من خالف حكم الماده (٢٧) من هذا النظام. الملكه التقيم يعاقب علي مخالفه احكام المواعد (٧١،٧٠،٥٢،٤٥،٢٩،٢٢) بغرامه لا تزيد علي عشره الاف ريال. الملكه الحاليه والقيمون يعاقب علي مخالفه الاحكام الاخري في هذا النظام، واحكام اللايحه التنفيذيه والقرارات المنفذه لها بغرامه لا تزيد علي خمسه الاف ريال. الخط العلي اللجنه والهينه المله التاليه والطلون شكل بقرار من وزير الداخليه وبقدر الحاجه لجان فرعيه في المناطق وYTKON كل لجنه من : 1 - مستشار بعين وزير الداخليه. ب - مدرب بعين وزير العدل. ج - طبيب بعين وزير الصحه اللحه الثالثه والثلاثون تختص اللجان الفرعيه بالفصل في الموضوعات التاليه : 1 - طلبات قيد الواقعات المدنيه بعد انتضاء سنه من تاريخ حدوثها. ب - طلبات تخصیج، او تعديل قويد الاحوال المدنيه، وتهظلمات رفض القيد علي انه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلار فيسمر العمل بالفرارات، والتعليمات المطبقه حاليا حتي يتم وضع القواعد الخاصه بذلك بفرار من مجلس الوزاره. ج - التحقيق مع مخالفي احكام هذا النظام، ولوايجه، وتوقيع العقوبات والجزاءات المقرره عليهم. د - الموضعات الاخري التي تحال اليها من اداره الاحوال المدنيه. الملحه الابعه والطامون ترفع كل لجنه فرعيه نسخه من كل قرار تصدره الي المديريه خلال اسبوع واحد من تاريخ صدور القراء، والمديريه ولكل ذي مصلحه الطين في قرار اللجنه امام هييه الاحوال المدنيه ونك في ميان لا يتجاز ستين يوما الماده الخاصه والطاقون استثناه مما نست عب محت علي محاله (٨٤) يعتير قرار اللجه بانسيه لقوتيع العقوات والجزاءات المqdره علي مخالفي احكام هذا النظام نهاتيا اذا كان بقضي بالغرامه، واذا كان بالسجن فالمحكوم عليه حق انتظيم امام دبوان المظالم خلال ثلايين يوما من تاريخ (١) ابلاغه بقراز اللجنه الماده العدمه والثانون شكل في الديريه العامه للاحوال المدنيه هييه مركزيه مكونه من : رييسا عضوا عضوا عضوا ب - مستشار من ديوان المظالم بعينه رييس ديوان المظالم ج - مستشار قانوني بعينه وزير الداخليه د - طبيب بنديه وزير الصحه الملحه العامه والثمانون تحضي هييه الاحوال المدنيه المركزيه بالنظر والفصل في الموضوعات التاليه : ١ - الفصل في الطعون الوجهه ضد قرارات اللجان الفرعيه. ب - التصديق علي محاضر فحص السجلات. ج - ابداء الراي في كل ما يحييه اليها وزير الداخليه من مسايل تنطلق بالاحوال (٢) (الدنيه المده الثامنه والثمانون تحدد اللاتحه التفينيه الاجراءات التي يستلزمها حسن اداء اللجان والهييه لاعمالها بما في ذلك اجراء التقدم بالطلبات، والتظلمات، والطعون، والفصل فيها. المده التامه والثمانون تكون حفاظ النفوس الصادره قبل نفاذ هذا التظام اساسا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي مالم بشكل في صحتها، وعندنت تحال الي مصدرها لطابقتها علي اصولها والتاكد من صحتها فاذا لم يمكن اثبات صحتها من السجلات فتحال الي هييه الاحوال المدنيه للبيت في صحتها او سحبها واتخاذ الاجراءات اللازمه نحو معاقبه المستلين عن ذلك. الملحه النصون يتم الاعتماد علي حفاظ النفوس الي ان يتم سحبها وصف عرض عنها، وذلك خلال اربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام، وباتها هذه المده تعتبر حفاظ النفوس ملقاه مالم يتم تمديد مهله استبدالها بقرار من وزير الداخليه. الملده الحاليه والقصون : يعتبر رب اسره في مجال تطبيق هذا النظام. 1 - الزجج بالنسبه للزجه. ي - الاب بالنسبه لازلاده المضافين مع، وبيانه غير المترجبات. ج - الام بالنسيه لازلادها الفصر وبناتها غير المترجبات بعد وفاه والدهم. د - القريب بالنسبه لم يعيش منه من اقاربە الذين يملهم، اويرعامم، ولو لم يكن ملزما ينفقهم شرعا بعد فقد رب اسمهم ان لم يكن سبق فيدهم في السجل الدني المركزي الماده الفقهه والقصان بعد نفاذ هذا النظام تصدر شهادات الواليد والوفيات وفقا forاكامه، ونستمر المكتب الصحيه في اصدار هذه الشهادات الي ان يتم نقل هذا الاختصاص بوظايه المعتمده، والعاملين فيه بشكل تدريجي الي مكتب الاحوال المدنيه خلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المده بقرار من مجلس الوزراء. المده الثالثه والقصون استثناه من احكام المواد متعلقه بحديد مده التبليغ عن الواقعات الوارده في هذا النظام يجوز لوزير الداخليه تعمين الحالات التي يري تمديد فتره التبليغ عنها وفقا لضوابط تحددها اللاتحه التنفيذيه. الماده الابعه والتصون بصدر وزير الداخليه اللوايح، والقرارات التنفيذيه لهذا النظام، وتنشر في الجريده الرسميه. الماده الخاصه والتصون يلقي هذا النظام نظام دايره الفيوس الصادر بالامر السامي رقم ٨١٧٢