gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الزكاه لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض قرار رقم: (ISZR-2020-103) | الصادر في الدعوي رقم: (Z-2020-2860) | المفاتيح: زكاه - ربط زكوي - ربط تقديري - راس المال المقيد بالسجل التجاري الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٢٨ه بشان بند الربط التقديري - اسس المدعي اعتراضه علي انه لم يزاول النشاط خلال اعوام الخلاف، ولا يوجد للمؤسسه اي ايرادات وان السجلات قديمه جدا ومنتهيه ومشطوبه وتم الغاؤها، كما لا يوجد لها اي حسابات بنكيه، وان راس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني قديم لاصدار السجل - اجابت الهييه بان فرض الزكاه علي المدعي ومحاسبته تقديريا تم بناء علي السجل التجاري - دلت النصوص النظاميه علي انه في حال عدم امساك المدعي دفاتر وسجلات نظاميه فللهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري - ثبت للدايره ان سجل المدعي التجاري لا يزال ساريا، وباطلاع علي السجل التجاري تبين ان راس المال محدد به، ولا علاقه لعدم مزاوله المدعي نشاطه بكونه مدعي من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال. مؤدي ذلك رفض الاعتراض - اصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ بمرور المده النظاميه للاعتراض. المستند: الماده (٥/١٣)، (٦/١٣) (۸/۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/۱۱/۳۰ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2860-2020-2) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١م، الموافق ١٤٤١/٠٥/٢٦ه. تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ه، تقدم المدعي امام المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٢٨ه، المبلغ له في تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ه، مستندا الي ان التقدير غير صحيح، وان المؤسسه لم تعمل نهاييا ولا يوجد لها اي ايرادات، والي ان السجلات قديمه جدا ومنتهيه ومشطوبه وتم الغاؤها، ولا يوجد لها اي حسابات بنكيه، وان راس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني قديم من وزاره التجاره لاصدار السجل. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ه، تقدم المدعي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٢٨ه المشار اليه، ورد فيها ما ملخصه : انه لم يمارس اي نشاط، ولا يحقق اي ايرادات ليتم الربط عليها، او يقدم لها اقرارات، بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تقم خلال (١٤) سنه باي نوع من انواع التواصل او ارسال اي اشعارات تتعلق بالمطالبه بتقديم الاقرارات او التزويد بالربط الزكوي الصادر، وطلب المدعي الغاء الربط الزكوي والاعفاء من اي مبالغ مفروضه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي السجل التجاري رقم (...) نشاط مكتب عقار، وتم تحديد الوعاء الزكوي للاعوام من ١٤٢٦ه الي ١٤٣٥ه بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال، وللاعوام من ١٤٣٦ه الي ١٤٣٩ه بوعاء زكوي ( ۳۰,۰۰۰) ريال وهو الحد الادني لهذا النوع من الانشطه، وتستند المدعي عليها في اجرايها علي الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤١/١١/٣٠ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، الساعه الخامسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الفقره (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر المدعي / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها/ (...)، بموجب تفويض رقم ١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢ مرفقا صوره منه في ملف الدعوي، وفي الجلسه اطلعت الدايره علي ملفات الدعاوي ذوات الارقام: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م | رقم القضيه | العام محل الربط الزكوي | رقم القضيه | العام محل الربط الزكوي | | Z-2020-2855 | ١٤٢٧ه | Z-2020-2863 | ١٤٣٣ ه | | Z-2020-2856 | ١٤٣٠ه | Z-2020-2864 | ١٤٣٥ ه | | Z-2020-2857 | ١٤٣٤ه | Z-2020-2865 | ١٤٣٦ه | | Z-2020-2858 | ١٤٢٩ه | Z-2020-2866 | ١٤٣٧ ه | | Z-2020-2860 | ١٤٢٨ه | Z-2020-2867 | ١٤٣٨ه | | Z-2020-2861 | ١٤٣١ه | Z-2020-2868 | ١٤٣٩ه | | Z-2020-2862 | ١٤٣٢ه | | | فتبين انها مقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وانها تتعلق بالربط الزكوي التقديري المؤرخ بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ه، عن الاعوام ١٤٢٧ه، ١٤٢٨ه، ١٤٢٩ه، ١٤٣٠ه، ١٤٣١ه، ١٤٣٢ه، ١٤٣٣ه، ١٤٣٤ه، ١٤٣٥ه، ١٤٣٦ه، ١٤٣٧ه، ١٤٣٨ه، ١٤٣٩ه. وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بنظر كل الدعاوي المشار اليها، في هذه الجلسه، فوافقا علي ذلك؛ وعليه تم فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن دعواه فاجاب: اعترض علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٧ه الي ١٤٣٩ه، حيث لم ازاول النشاط خلال اعوام الخلاف، وتم شطب السجل التجاري في تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥ه، واطلب الغاء اجراء المدعي عليها. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي سجله التجاري للاعوام من ١٤٢٧ه الي ١٤٣٥ه، وقدرت وعاءه الزكوي بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، اما بالنسبه للاعوام من ١٤٣٦ه الي ١٤٣٩ه فتمت محاسبته بناء علي تعميم الهييه رقم ١/٤٨٩٦ بتاريخ ١٣٩٧/٠٧/٢٧ه، وقدرت وعاءه الزكوي بمبلغ ( ۳۰,۰۰۰) ريال. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المدعي عليها المؤرخ بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ه، بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٢٨ه؛ وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به حيث نصت الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ۰۳/۱۰/١٤٤١ه، واعترض عليه مسببا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا. واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري ان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٢٨ه، غير صحيح باعتبار ان المؤسسه لم تزاول النشاط نهاييا، ولا يوجد لها اي ايرادات، وان السجلات قديمه جدا ومنتهيه ومشطوبه وتم الغاؤها، ولا يوجد للمؤسسه اي حسابات بنكيه، وان راس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني قديم لاصدار السجل، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي السجل التجاري رقم (...) للعام ١٤٢٨ه، وقدرت وعاءه الزكوي بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، استنادا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه. وحيث نصت الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه: (0) - يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب - عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. 1 - يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات. 8- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها). وحيث ان الثابت من دفوع المدعي عليها امام الدايره انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا عن العام ١٤٣٨ه، وانها اعتمدت اثناء تحديد الوعاء الزكوي علي راس المال الوارد في السجل التجاري رقم (...)، وقدرت الوعاء الزكوي للمدعي بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وحيث لم يبد المدعي اي معارضه علي مقدار راس المال الذي اشارت له المدعي عليها عند تقديرها للوعاء الزكوي، مما يتضح معه للدايره صحه وسلامه اجراء المدعي عليها فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري للعام ١٤٢٨ه، وتوافقه مع احكام الفقرات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م (٦,٥,٨) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها، ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي في دعواه من ان مؤسسته لم تمارس نشاطها، ولم تحقق اي ايرادات؛ اذ لا علاقه بين عدم مزاوله المدعي النشاط، وكونه مكلفا من حيث الاصل، كما لا ينال من النتيجه التي انتهت اليها الدايره ما يثيره المدعي من ان راس المال الموجود في السجل التجاري هو اجراء روتيني قديم من وزاره التجاره لاصدار السجل التجاري كونه يعد كلاما مرسلا يتعين الالتفات عنه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله قررت الدايره بالاجماع ما يلي: قبول دعوي المدعي / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠١/٢٥ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، موعدا لتسلم نسخه القرار. ولاي من طرفي الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.