moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٨٦٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد الخدمات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦م علي ان تقوم المدعي عليها بتقديم مجموعه من الخدمات، وهي كالاتي: (خدمات التسكين لمده (٥) سنوات لعدد (٢٥٠) عاملا بسرير لكل عامل في غرف مشتركه، علي ان تشمل قيمه العقد الترخيص والاثاث والاجهزه الكهرباييه والغاز والمياه ومياه الشرب والكهرباء والانترنت وفريق تعقيم ومشرفي سكن وبوابات الكترونيه وثلاجات خاصه) بثمن اجمالي قدره (٤,٣٥٠,٠٠٠) اربعه ملايين وثلاثمايه وخمسون الف ريالا، سلم منها الدفعه الاولي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٨م بمبلغ قدره (٥٠٠,٢٥٠) خمسمايه الفا ومايتان وخمسون ريالا بحواله الي حساب المدعي عليها، علي ان يبدا تجهيز وتوريد الخدمات بعد خمسه ايام من استلام الدفعه الاولي كحد اقصي، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد، ولم تورد لموكلتها اي خدمه من الخدمات المتفق عليها حتي الان، وحيث انه بموجب العقد تلتزم المدعي عليها بالتعويض عن كل يوم تاخير، وطالبت الزام المدعي عليها بالاتي: ١- التعويض باجمالي مبلغ قدره (٦٨٢,٠٠٠) ستمايه واثنان وثمانون الف ريالا. ٢- اعاده مبلغ الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٥٠٠,٢٥٠) خمسمايه الفا ومايتان وخمسون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد تقديم خدمات والمتضمن اتفاق المدعي عليها مع المدعيه علي قيام المدعي عليها بتوفير السكن وجميع الخدمات المنصوص عليها بالملحق رقم (١)، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختم المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦م. ٢- ملحق العقد رقم (١) والمتضمن علي الوصف والسعر وجدول الدفع بمبلغ اجمالي قدره (٤,٣٥٠,٠٠٠) اربعه ملايين وثلاثمايه وخمسون الف ريالا موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختم المدعيه. ٣- ملحق العقد رقم (٢) والمتضمن علي شروط واحكام العقد، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختم المدعيه. ٤- ايصال حواله بنكيه عبر بنك (...) والمتضمنه حواله بمبلغ قدره (٥٠٠,٢٥٠) خمسمايه الفا ومايتان وخمسون ريالا من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٨م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٥ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ فاحالت علي ما ورد بلايحه الدعوي، ثم طلبت مهله لتقديم بيان الاضرار الواقعه واثباتها عبر تبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، وذكرت بانها بعثت بالمذكره المطلوبه منها في اثناء وقت هذه الجلسه بالرقم (٤٤١٠٣١٠٤٥٥)، وحيث ان الدايره لم تطلع عليها بعد لارسال المذكره وقت انعقاد الجلسه، فقد قررت رفع الجلسه لدراسه الملف. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، وقدمت عبر المحادثه: بيان بالاضرار مرفقا به الفواتير، ووجهت الدايره بارفاقه في ملف القضيه، ثم قررت وكيله المدعيه اكتفايها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١١ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وقررت وكيله المدعيه قايله: احصر دعواي في استرداد المبلغ المسلم من قبل موكلتي للمدعي عليها وقدره (٥٠٠,٢٥٠) خمسمايه الفا ومايتان وخمسون ريالا، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها باعاده مبلغ الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٥٠٠,٢٥٠) خمسمايه الفا ومايتان وخمسون ريالا. وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. اما ما يتعلق بموضوع الدعوي، فان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ الدفعه الاولي وقدره (٥٠٠,٢٥٠) خمسمايه الفا ومايتان وخمسون ريالا، وذلك بسبب اخلال المدعي عليها بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد وعدم تقديمها اي خدمه من الخدمات المتفق عليها بين الطرفين بحسب ما هو مثبت في وقايع الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله قدمت لاثبات دعواها حواله بنكيه صادره عبر بنك (...) والمتضمنه للمبلغ محل المطالبه من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٨م، وحيث تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، مما تري الدايره معه السير في الدعوي وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها للجلسات، الا انها -بعدم حضورها- اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه، وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، فضلا عن ثبوت التعاقد بموجب عقد تقديم الخدمات الموقع بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ووفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، والتي نصت علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب)، وبما ان الامر كذلك، وان الاصل في الديون الثابته عدم ادايها وعدم البراءه منها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) لاداره الاملاك سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠,٢٥٠) خمسمايه الف ومايتان وخمسون ريالا، وبالله التوفيق.