tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

(VSR-2020-7)

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات
| القرار رقم (VSR-2020-7) |
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه الصادر في الدعوي رقم (V-10554-2019) |
بمدينه الرياض

## المفاتيح:

ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تحصيل وتوريد الضريبه - سداد الضريبه المستحقه للهييه دليل علي
تحصيلها من المستهلك بالنسبه الصحيحه - غرامات - غرامه مخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط
الميداني بنظام ضريبه القيمه المضافه - اسس المدعي اعتراضه علي خطا العامل
في اصداره فاتوره ضريبيه غير موضح فيها مبلغ الضريبه لكل قطعه غيار بشكل
منفصل، موضحا ان الضريبه تحسب وتورد للهييه بطريقه صحيحه بحسب السجلات
والنظام - اجابت الهييه بان المدعي قام بتحصيل مبلغ ضريبه القيمه المضافه اقل
من النسبه المستحقه - دلت النصوص النظاميه علي ان سداد الخاضع للضريبه ضريبه
القيمه المضافه المستحقه الي الهييه يعد قرينه علي تحصيلها من المستهلك
بالنسبه الصحيحه - عدم جواز ايقاع غرامه مخالفه احكام نظام ضريبه القيمه
المضافه لعدم احتساب الضريبه علي الفواتير المحصله بالنسبه المحدده نظاما اذا
تم توريدها للهييه دون نقص - ثبت للدايره ان الضريبه تحتسب بشكل صحيح في
سجلات ونظام المدعي وتورد للهييه بشكل كامل، وانما الخطا في عدم تفصيلها
في الفواتير الصادره للعملاء، والذي تمت معالجته، حيث اتضح حسن نيه المدعي
لكونه قد ورد في محضر الضبط الميداني ان هناك تجاوبا، وتم تسجيل مبلغ الضريبه
بدقه. مؤدي ذلك: الغاء الغرامه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٤٢ من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

- الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م، اجتمعت الدايره الثانيه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-۱۰٥٥٤-۲۰۱۹) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٤م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المدعي
بموجب وكاله رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه مخالفه
احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه
ويطلب الغاء الغرامه المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفع
الموضوعي: 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات
العكس. ٢- قامت الهييه بمباشره بلاغ ورد اليها، وذلك لعدم تطبيق نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وعند زياره مقر المدعي وفحص الفاتوره الصادره من
قبله ( مرفق) فقد اتضح ان المدعي قام بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه
اقل من النسبه التي نصت عليها الفقره (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، التي نصت علي ان: «تطبق الضريبه بنسبه
اساسيه قدرها %0% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه
الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه». كما نصت الماده الثانيه من نظام ضريبه
القيمه المضافه علي ان: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا
للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». - عدم الالتزام بالنصوص
النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام، وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعين
من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي ان يعاقب بغرامه لا تزيد علي
(٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه».
وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الخميس ١٤٤٢/٤/١١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م، افتتحت الجلسه، المنعقده
عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في
البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، في
تمام الساعه ١:٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من المدعي زيد الحسين ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطنيه
رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وحضر (...) بموجب هويه
وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض
رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وكيل المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان
الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، واضاف ان ما حصل ليس مقصودا اطلاقا ولم يكن
تهربا او محاوله تهرب، وقد اظهر المدعي ما يثبت توريده المبالغ الضريبه بنسبه 0%
المقرره نظاما علي الفاتورتين محل الدعوي وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده،
اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، واضاف عدم التزام المدعي بالنظام الضريبي
والاتفاقيه الموحده ومخالفه احكام النظام. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته،
قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا
الاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه
وتعديلاتها، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي
الكريم رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام
الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ
١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي
الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٩/١٧م، وقدم
اعتراضه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۱٤م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه
واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما ثبت للدايره ان غرامه مخالفه احكام
النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، قد صدرت في حق المدعي نتيجه
لاصداره فاتوره ضريبيه غير موضح فيها مبلغ الضريبه لكل قطعه غيار بشكل
منفصل؛ حيث تم ادراج قيمه السلعه شاملا قيمه الضريبه بالنسبه الاساسيه
%0 كما في محضر الضبط الميداني المرفق والفاتورتين محل الضبط رقم ( ٧٥٣٠)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

و (٧٥٢٩)، اللتين لم ينكرهما المدعي ايضا في رده، وانما اشار الي خطا العامل
في ذلك، موضحا ان الضريبه تحسب وتورد للهييه بطريقه صحيحه بحسب السجلات
والنظام. وحيث تبين من خلال مقارنه الفاتورتين المرفقتين من قبل المدعي عليها
محل الضبط رقم ( ٧٥٣٠) و (٧٥٢٩) بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۱م، مع نفس الفواتير التي تم
اصدارها من النظام والمرفقه من قبل المدعي لفرع ورشه الدمام ٤٤ الدفع
الرباعي)، فهناك تطابق في المبالغ لكلتا الفاتورتين، ويتبين احتسابهما عبر النظام
بالشكل المطلوب. ويؤيد ذلك بيان الفاتورتين الوارد في ملف (الاكسل) الخاص
بمبيعات الورشه لشهر نوفمبر من عام ٢٠١٨م. كما ان الفاتوره رقم ( ٧٥٣٠) محل
الضبط موضح فيها الضريبه الخاصه بخدمه الصيانه بالشكل الصحيح؛ فخدمه الصيانه
بذاتها تبلغ ( ٢٥٠) ريالا، وضريبتها ( ١٢,٥٠) ريالا، بينما في نفس الفاتوره تم كتابه
سعر باقي السلع شاملا الضريبه دون تفصيل. وبالتالي، فبعد الرجوع الاساس فرض
الغرامه من قبل الهييه والمتمثل في احتساب الضريبه بنسبه اقل من 0%، نجد
عدم صحته؛ لان الضريبه محسوبه بالنسبه الاساسيه 0 ولكن بشكل صحيح فقط
لقيمه خدمه الصيانه. وحيث ان الضريبه تحتسب بشكل صحيح في سجلات ونظام
المدعي وتورد للهييه بشكل كامل، وانما الخطا في عدم تفصيلها في الفواتير
الصادره للعملاء، الذي تمت معالجته، حيث اتضح حسن نيه المدعي لكونه قد
ورد في محضر الضبط الميداني ان هناك تجاوبا وتم تسجيل مبلغ الضريبه بدقه.
وحيث نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «تفرض الضريبه
علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه
والنظام واللايحه مما تري معه الدايره الغاء قرار المدعي عليها بشان الغرامه
المفروضه.

القرار:

بناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
اولا : قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: قبول اعتراض المدعي موضوعا، والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بمخالفه
احكام النظام بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.