moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471193493 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ 1439/10/19ه الموافق 2018/07/03م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اطعمه، بثمن اجمالي قدره (34,926.70) اربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال وسبعون هلله، سددت منه (4,708.75) اربعه الاف وسبع ميه وثمانيه ريال وخمسه وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/10/19ه الموافق 2018/07/03م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي. وطالب الزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (30,217.95) ثلاثون الفا وميتان وسبعه عشر ريال وخمسه وتسعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,032) ثمانيه الاف واثنان وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه علي صحه رصيد المدعي عليها وقدره (23,182.95) ثلاثه وعشرون الف وميه واثنان وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله، مذيل بختم المدعي عليها. 2- فاتوره متضمنه شراء المدعي عليها مواد غذاييه من المدعيه بقيمه مبلغ قدره (5,538.75) خمسه الاف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله، والاخري بمبلغ قدره (6,515.25) سته الاف وخمسمايه وخمسه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/29ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعيه ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع مواد غذاييه، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: الزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (30,217.95) ثلاثون الفا وميتان وسبعه عشر ريال وخمسه وتسعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,032) ثمانيه الاف واثنان وثلاثون ريال، وبسؤال المدعي عن مستندات الدعوي اجاب قايلا: 1-مطابقه رصيد. 2- عقد محاماه، وبسؤاله عن سبب تاخر موكلته في رفع الدعوي من 2018م الي اليوم اجاب قايلا: ليس عنده سبب واضح، ولكن جرت عاده موكلته انه في حال تخلف احد المدينين عن السداد فان موكلته تمهله وتحاول معه في السداد بالطرق الوديه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (30,217.95) ثلاثون الفا وميتان وسبعه عشر ريال وخمسه وتسعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,032) ثمانيه الاف واثنان وثلاثون ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتسليم ثمن توريد المواد الغذاييه وقدره (30,217.95) ثلاثون الفا وميتان وسبعه عشر ريال وخمسه وتسعون هلله، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه مطابقه رصيد وفواتير، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,032) ثمانيه الاف واثنان وثلاثون ريال، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام المدعي عليها مطاعم (...) للوجبات السريعه، رقم السجل (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (...) شركه (...) تحت التصفيه، رقم السجل (...) مبلغا قدره (30,217.95) ثلاثون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا وخمسه وتسعون هلله. 2- الزام المدعي عليها مطاعم (...) للوجبات السريعه، رقم السجل (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) و(...) شركه (...) للاستيراد والتجاره تحت التصفيه، رقم السجل (...) مبلغا قدره (1,511) الف وخمسمايه واحد عشر ريالا، مقابل اضرار التقاضي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.