tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3360 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-02-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1f235993-b673-47c1-90c4-c80f891d0044 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 3360 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وجاء فيها: (ان المدعي قام بتمويل شركه (...) لصاحبيها (...) و(...) لتغطيه مشروع من الباطن وكان مبلغ التمويل (1.000.000) مليون ريال علي ان يسدد المبلغ في غضون ثلاثه اشهر اي بتاريخ 30/ 08/ 2015م وحرر شيك بمبلغ مليون ريال علي بنك (...) وكفل المدعي عليه (...) المدانين بالسداد كفاله غرم واداء في حال عدم السداد وتاريخ بدايه العقد بتاريخ ه 06/ 07/ 1436ه الموافق 25/ 04/ 2015م) وخلص الي طلب: ( الزام الكفيل (...) بدفع مبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال والزامه بدفع اتعاب محاماه ( 100.000) مايه الف ريال ، نوع المقاوله مقاوله مباني مشاريع حكوميه)، وعقدت لنظر هذه الدعوي جلسه في يوم الاحد 25/06/1442ه المنظوره عن طريق الترافع المريي وفيها حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبعد الاطلاع عليها وعلي مرفقاتها رات الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه الماده التاسعه عشره:" 1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي "انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي ملف الدعوي ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.