moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 2528 لعام 1440 ه المقامه من/ (…) سجل تجاري (…) ضد/ مؤسسه (…) للمقاولات لصاحبها (…) سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/02 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الطلب في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه طلب عاجل مقدمه من المدعي، حاصلها: انه سبق اقامه دعوي من طرفه لاثبات حاله المصنع بينه وبين المدعي عليها، ثم قبل صدور قرار اثبات الحاله تقدم بطلب عاجل يطلب فيه تمكينه من استلام المصنع، ثم تقدمت المدعي عليها بدعوي ضدي، مفادها طلب الوقوف علي المصنع وتقدير قيمه الاعمال، ثم قررت الدايره ضم القضايا لاتحاد الموضوع والاطراف، وعند تقديمي اول دفع للمدعي عليه والذي تمسكت فيه بشرط التحكيم، رفضت الدايره دفعي بالتحكيم، وتقدمت بهذا الطلب العاجل واطلب فيه الفصل في شرط التحكيم، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 02/09/1440ه، وفيها اكد المدعي علي طلبه الوارده اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه: (…) ، هويه وطنيه رقم : (…) ، وباطلاعه علي الطلب العاجل، طلب رد طلبه بخصوص التحكيم كونه تجاوز الدفع به، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يطلب البت في شرط التحكيم، ومن خلال تتبع جلسات القضيه، وبالنظر في الطلب الذي تقدم به المدعي بخصوص طلب تسليمه المصنع، فان من ضمن ما جاء في لايحه المدعي مطالبته ب(اطلب تكليف خبراء للوقوف علي المصنع واثبات الاعمال المنفذه و اعاده المبالغ الزايده والحكم بالتعويض عن الضرر، واطلب بشكل عاجل تمكيني من استلام المصنع، واستكمال اعمال الانشاء)، وبذلك يظهر للدايره ان المدعي بتقديمه لدعواه السابقه قد اسقط حقه بشرط التحكيم =، كما ان الفصل بشرط التحكيم لا يعد من الطلبات العاجله التي يجب البت فيها باصدار قرار مستقل، بينما هو المدعي متمسك بشرط التحكيم بدعواهم الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي في قرارها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي. الحكم في القضيه رقم 1657 لعام 1440 ه المقامه من/ (…) سجل تجاري (…) ضد/ مؤسسه (…) للمقاولات لصاحبها (…) سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/10/20ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الطلب العاجل محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الفصل في شرط التحكيم . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار العاجل ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده . (لذلك) حكمت الدايره تاييد القرار العاجل الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2528 لعام 1440ه القاضي: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.