tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم (10179/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2018-02-06 date_hijri=1438-08-12 document_type=ruling entity=document_number:51 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
القرار في القضيه رقم (10179/3/ق لعام 1437ه)
المقامه من المدعين: 1- شركه (...)المحدود - سجل مدني رقم (...)
2- (...)- هويه وطنيه رقم (...)
3- (...)- هويه وطنيه رقم (...)
4- (...)- هويه وطنيه رقم (...)
ضد المدعي عليه: (...)- هويه وطنيه رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 13/1/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التالي اسماؤهم:
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
وبحضور عبد الله بن علي الجبران امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها اخيرا بتاريخ 12/8/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت قرارها الماثل:
(الوقايع)
تشير الدايره الي صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (206/ت) وتاريخ 6/5/1437ه باختصاص ديوان المظالم بنظر هذه القضيه حيث انه صدر حكم المحكمه الاداريه بالدمام في القضيه رقم 377/تج3/3 لعام 1435ه بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وصدر حكم المحكمه العامه بالقطيف برقم 361209477 في 8/7/1436ه بعدم اختصاصها ايضا بنظر موضوع الدعوي، وصدر قرار المجلس الاعلي للقضاء المشار اليه اعلاه باختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوي، وتتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعين/ (...)-هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 9/3/1436ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه- الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 5/7/1437ه وفيها حضر وكيل المدعيين المشار ايه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 24/7/1434ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام-، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوي موكليه احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكليه مع المدعو/ (...)-وهو شقيق المدعي عليه- قاموا بشراء المطابع (...) من مالكها السابق، وتم تسجيل ملكيه المطبعه باسم المدعي عليه دون ان تكون له اي ملكيه فيها، وظلت المطبعه المشتراه تحت يده واداره المدعين منذ شرايها الي تاريخ 17/3/2011م الموافق 12/4/1432ه، وفي التاريخ المذكور قام المدعي عليه بمساعده شقيقه بوضع يده علي المطبعه بالقوه وطرد العاملين بها وفصل المدير المعين عليها من قبل الشركاء وانكر ملكيه الشركاء لها وادعي هو ملكيتها وقام بادارتها وتشغيلها والاستفاده من ايراداتها، وقام الشركاء برفع دعوي قضاييه باثبات ملكيتهم للمطابع وتم احالتها للتحكيم للفصل فيها، وصدر قرار التحكيم رقم (51) وتاريخ 18/5/1433ه باثبات ملكيه المطابع لموكليه وتم تاييد القرار من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بحكمها رقم (944) لعام 1435ه، وبعد صدور القرار وبدلا من قيام المدعي عليه بكف يده عن المطابع وتسليمها لموكليه قام بالاستيلاء عليها وعلي جميع اجهزتها ونقلها الي مكان اخر ولم يقم بتسليمها لموكليه حتي الان، وعليه فيطلب موكلوه الحكم علي المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.800.000) مليون وثمانمايه الف ريال تمثل اجره المثل للمطبعه التي استولي عليها المدعي عليه من تاريخ 12/4/1432ه حتي تاريخه، والمملوكه لموكليه بموجب قرار التحكيم المنتهي الي ثبوت ملكيتهم لهذه المطابع، وكذلك يطلب الحكم علي المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (70.000) سبعون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 12/7/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من اربع ورقات مرفق بها عدد من المرفقات تضمنت الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، حيث ان هذا الطلب من المدعين تم رفضه في قرار التحكيم، وقد زود وكيل المدعين بنسخه من المذكره، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم الثلاثاء 19/7/1437ه، قدم وكيل المدعين مذكره مفادها ان دفع المدعي عليه في غير محله، حيث ان طلب المدعين متعلق باجره المثل علي وضع المدعي عليه يده علي محل النزاع وكان قرار هييه التحكيم قد رد هذا الطلب بحجه انه سابق لاوانه، حتي يتم الفصل في ملكيه المطبعه، وبعد ثبوتها اصبح لا مانع من نظر دعوي اجره المثل بعد ثبوت الملكيه، مضيفا بان قرار التحكيم المؤيد من محكمه الاستيناف نص علي ملكيه المدعين لكامل المطابع (...)، والزام المدعي عليه بالتنازل عن المطبعه، ما يؤكد احقيه موكليه في رفع دعوي اجره المثل، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم تبادل طرف الدعوي المذكرات والتي لا تخرج عن مضمون ما ذكر سابقا، وبجلسه يوم الثلاثاء 26/7/1437ه اكتفي طرفا الدعوي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الثلاثاء 10/8/1437ه حضر وكيل المدعيين المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)-هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 9/3/1436ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه- وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، قررت الدايره الحاجه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وتقدير قيمه اجره المثل للفتره التي كانت تحت اداره المدعي عليه، منذ تاريخ 12/4/1432ه، وتحديد المبالغ المستحقه لاي من الاطراف - ان وجدت -، وبعرض ذلك علي وكيل المدعين، وافق علي هذا الاجراء، فيما اعترض وكيل المدعي عليه علي هذا الاجراء، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير محاسبي للقيام باعمال الخبره؟ افادا بانهما لا يتفقان علي خبير ويطلبان تصدي الدايره للقيام بمخاطبه احد الخبراء المحاسبيين وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه، وبجلسه اليوم 26/8/1437ه افاد طرفا الدعوي بانهما يتفقان علي مكتب الخبير المحاسبي/ مكتب (...) علي اتعاب قدرها (120.000) مايه وعشرون الف ريال، تدفع كامله مقدما من قبل المدعين، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه كل بحسب حصته، وطلبا اصدار قرار بندبه، واكتفيا بذلك، وبجلسه الخميس 26/8/1437ه قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ومستشارون في القضيه المقامه من المدعين ضد المدعي عليه للقيام بفحص العقود والاتفاقيات المبرمه بين الطرفين، ولتقدير اجره المثل للفتره التي كانت تحت اداره المدعي عليه، منذ تاريخ 12/4/1432ه، علي اتعاب قدرها (120.000) مايه وعشرون الف ريال، تدفع كامله مقدما من المدعين، علي ان يتحملها لخاسر في نهايه القضيه كل علي حسب حصته، وبجلسه الثلاثاء 28/10/1437ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطابا يطلب فيه من الدايره مخاطبه رييس لجنه المطابع مخاطبه رييس لجنه المطابع بالغرفه التجاريه والصناعيه بالمنطقه الشرقيه لبحث اجره المثل للمطبعه محل الدعوي علي الخبير، فقبلت الدايره طلبه، وبجلسه الثلاثاء 17/1/1438ه تشير الدايره الي قيامها بمخاطبه الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه وذلك لتقييم اجره المثل للمطابع، وورد للدايره افاده الغرفه التجاريه بخطابها رقم (1597/60/3403000) وتاريخ 11/1/1438ه تفيد فيه بانه تم عرض طلب الدايره علي فريق عمل منبثق من لجنه المطابع بالغرفه وقرر بعد دراسه القضيه تحديد اجره الالات والمعدات والاجهزه وعددها (43) بمبلغ مقطوع قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال شهريا، وقد زود الخبير المحاسبي بنسخه من الخطاب، وقدم للدايره تقريره المبديي في الدعوي، وقد انتهي في تقريره الي انه تم تحديد اجره المثل للمطابع للفتره المستولي عليها من قبل المدعي عليه والبالغه خمس سنوات من تاريخ 12/4/1432ه وحتي تاريخ رفع الدعوي وهو 15/6/1437ه بمبلغ قدره (2.100.000) مليونان ومايه الف ريال حسب خطاب الغرفه التجاريه، وبتسلم الطرفين لنسخه منه استمهلا للنظر فيه وتقديم ملاحظاتهما عليه، وبجلسه الثلاثاء 1/2/1438ه افاد وكيل المدعين بانه ليس لدي موكليه اي ملاحظات علي تقرير الخبير المحاسبي، وافاد بان موكليه يعدلون مطالبتهم لتكون بمبلغ قدره (2.100.000) مليونان ومايه الف ريال حسب ما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره ضمن فيها ملاحظاته علي تقرير الخبير، وباطلاع الدايره عليها تبين انه لا جديد فيها، وبتسلم الخبير المحابي لنسخه من المذكره استمهل للاجابه عليها في تقريره، وبجلسه الثلاثاء 8/2/1438ه قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي في الدعوي ، وانتهي فيه الي مثل النتيجه التي انتهي اليها في تقرير الابتدايي، وبتسلم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير قرر وكيل المدعين الاكتفاء، واستمهل وكيل المدعين الاكتفاء، واستمهل وكيل المدعي عليه لتقديم الاجابه، ثم تبادل وكيل المدعي عليه والخبير المحاسبي المذكرات علي نحو لم يخرج عن مضمون ما سبق، وبجلسه الثلاثاء 29/2/1438ه قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه الثلاثاء 7/3/1437ه حصر وكيل المدعين طلبات موكليه في الحكم بما انتهي اليه تقرير الخبير، وكذلك الحكم علي المدعي عليه باتعاب الخبير المحاسبي، وقرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما سبق وان قدمه، فاصدرت الدايره بهذه الجلسه حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعين مبلغا قدره (2.220.000) مليونين ومايتين وعشرين الف ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما، فتم احاله كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، والتي نقضت هذا الحكم بحكمها المؤرخ في 26/7/1438ه لاستكمال ما قررته من ملاحظات والتي تمثلت في ان الدايره لم تبين وجه اجره المثل، فان كان لعدم تسليم المطبعه المحكوم بها فلهذا من اختصاص التنفيذ، وان كان للخلاف في ملكيه موجودات المطبعه فيرجع به القاضي ناظر الخلاف، وحيث دفع وكيل المدعي عليه في اعتراضه بوجود خلاف في ملكيه المطبوعات ولا زالت الدعوي منظوره لدي محكمه القطيف العامه للتحقق من هذا الخلاف، وكذلك التحقق من واقعه الاستيلاء بعد صدور قرار التحكيم علي ملكيه المطبعه، بالاضافه الي النظر في مدتها وشموليه الملكيه والمفردات التي تدخل فيها، وباعاده اوراق القضيه من محكمه الاستيناف حددت الدايره لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 27/8/1438ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبعرض ملاحظات الاستيناف علي الطرفين استمهل وكيل المدعين للاجابه، وبجلسه الثلاثاء 4/9/1438ه قدم وكيل المدعين مذكره اكد فيها علي ملكيه موكليه لكامل اجهزه المطبعه بما في ذلك تراخيصها وموجوداتها وعمالتها، فاستمهل وكيل المدعي عليه للاجابه، وبجلسه يوم الثلاثاء 17/10/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت اجابته بان قرار التحكيم الصادر لصالح المدعين قد تضمن اثبات ملكيه المطابع للمدعين دون الموجودات ومحتويات المطبعه، وتم تنفيذ هذا القرار من قبل قاضي التنفيذ علي المطبعه فقط دون الموجودات، وعليه فلا وجه لادعاء المدعين ملكيتهم لموجودات المطبعه، وتكون مطالبتهم باجره المثل عن موجودات الطبعه مطالبه بما لا يملكون، كما ان موكله لم يستول علي موجودات المطبعه، ولا توجد واقعه استيلاء، وبتسلم وكيل المدعين للمذكره استمهل للاجابه، وبجلسه الثلاثاء 16/11/1438ه قدم وكيل المدعين مذكره افاد فيها بوجود دعوي قضاييه اقامها موكلوه لدي المحكمه العامه بالقطيف للمطالبه برد اجهزه المطبعه المغصوبه من قبل المدعي عليه، ولا زالت الدعوي منظوره، واكد علي مطالبه موكليه في هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي عليه للمذكره استمهل للاجابه، وبجلسه الثلاثاء 30/11/1438ه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه الثلاثاء 13/1/1439ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت قرارها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف المدعون من دعواهم الي الحكم علي المدعي عليه باجره المثل للمطابع المملوكه لهم حقيقه والتي استولي عليها للفتره من تاريخ 12/4/1432ه وحتي تاريخ رفع الدعوي وهو 15/6/1437ه بمبلغ قدره (2.100.000) مليونان ومايه الف ريال، والثابت ان ملكيه المدعين للمطابع ثابته بموجب قرار التحكيم رقم (51) وتاريخ 18/5/1433ه باثبات ملكيه المطابع للمدعين، والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بحكمها رقم (944) لعام 1435ه، غير انه يوجد بين الطرفين نزاع في ملكيه موجودات المطبعه، وهذا النزاع تنظره حاليا المحكمه العامه بالقطيف، وعليه فان الفصل في الدعوي الماثله والحكم باجره المثل عن غصب المطبعه عن الفتره التي يطالب المدعين باجره المثل عنها متوقف علي الحكم في الدعوي المنظوره امام محكمه القطيف وثبوت ملكيه المدعين لهذه الاجهزه، وعليه واستنادا الي الماده السابعه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تقرر وقف السير في هذه الدعوي لحين الفصل في الدعوي المنظوره امام محكمه القطيف.
(فلهذه الاسباب) 
وبعد المداوله قررت الدايره: ايقاف السير في الدعوي المقامه من المدعين/ 1- شركه مطابع (...) المحدوده-سجل تجاري رقم (...)، 2- (...)-هويه وطنيه رقم (...)، 3- (...)-هويه وطنيه رقم (...)، 4- (...)-هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)-هويه وطنيه رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عبد الله بن علي الجبران امين السر 
محمد بن نبيل الملحم القاضي 
 عمر بن عبد العزيز بالطيور القاضي 
محمد بن سليمان القرعاوي رييس الدايره

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 125/ق لعام 1439ه 
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 10179/3/ق لعام 1437ه
المقامه من / 1- شركه مطابع (...) المحدوده
2- (...)
3- (...)
4- (...)
ضد / (...)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ13/1/1439ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 21/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
سلمان غرم الشهراني رييسا
 خالد بن سعود الرشود عضوا
احمد بن خالد العبد القادر عضوا
وبحضور/ محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 11/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي ايقاف السير في الدعوي من المدعين، وبتسليم وكيل المدعين نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
محمد بن عبد الله العيسي امين السر 
 
د. احمد بن خالد العبد القادر عضو 
د. خالد بن سعود الرشود عضو 
سلمان بن غرم الشهراني رييس الدايره