tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430355791 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-12-12 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439498043 لعام 1443ه

المدعي:
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها فواكه بالجمله، بثمن اجمالي قدره (129,000) مايه وتسعه وعشرون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (129,000) مايه وتسعه وعشرون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- العقد المبرم بين الطرفين موقع من كلا الاطراف وموثق من الغرفه التجاريه. 2- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (128,926.5) ميه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا ونصف الريال ومذيله بختم منسوب للمدعي عليها. 3-خطاب سداد صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها تقر فيه بالمبلغ محل المطالبه موقع ومختوم من المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 07/05/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ ذات الرقم 187012426، وارسال رابط الجلسه لها بنجاح، لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه احال الي مرفقات القضيه، وبالاطلاع علي الفواتير المرفقه المعامله وجدتها صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم منسوب للمدعي عليها، وبجمع الفواتير تبين انها تساوي مبلغا قدره (128,926.5) مايه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا ونصف الريال وبمناقشه عن سبب الزياده في مطالبته في هذه الدعوي اجاب قايلا: يوجد عندي خطاب من المدعي عليها يفيد بان لموكلتي في ذمتها مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وهو (129,000) هكذا اجاب ثم ارسل عن طريق المحادثه الجانبيه ورقه صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختم منسوب للمدعي عليها ونصها (بالاشاره الي المديونيه مبلغ (129,000) مايه وتسعه وعشرون الف نفيدكم بانه سوف يتم تحويل المبلغ كاملا يوم الاحد الموافق 20/ 03/ 2022 نقدم لكم اعتذارنا عن الاخير)، وبالاطلاع علي العقد وجدت الدايره اتفاقا بين طرفي الدعوي ومذيله بختم منسوب للمدعي عليها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (129,000) مايه وتسعه وعشرون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين موقع من كلا الاطراف وموثق من الغرفه التجاريه بالاضافه الي فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (128.926.5) ميه وثمانيه وعشرون الفا وتسع مايه وسته وعشرون ريالا ونصف الريال ومذيله بختم منسوب للمدعي عليها وخطاب سداد صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها تقر فيه بالمبلغ محل المطالبه موقع ومختوم من المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، اما فيما يخص اتعاب التقاضي ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم المدعيه مبلغا قدره (129,000) مايه وتسعه وعشرون الفا ريال سعودي، كما حكمت بالزام المدعي عليها ايضا ان تسلم المدعيه مبلغا قدره (12,000) اثنا عشر الف ريال سعودي اتعابا للتقاضي وبالله التوفيق.