moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٧٩٢٨لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٥/٠١/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه يطلب اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال بناء علي اتفاقيه اتعاب المحاماه، واشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه، وتضمنت انكار دعوي المدعي، والتاكيد علي ان التعاقد غير صحيح، وان العقد المرفق موقع من طرف المدعي فقط، واضاف بانه قد اصدر وكاله شرعيه للمدعي برقم: ((...)) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه؛ ولكن لم يحضر المدعي اي جلسات في القضيه المذكوره رقم: (٤٥٧١٣٠٦٥٦١) وتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤٥ه سواء في منصه تراضي او المحكمه، وانه قام بفسخ الوكاله الشرعيه للمدعي بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٥ه، وانتهي لطلب رد الدعوي، وبعرضها علي المدعي طلب اجلا للاطلاع والرد، فامهلته الدايره عشره ايام فاستعد بذلك. وقد وردت للدايره مذكره المدعي وتضمنت التاكيد علي حدوث التعاقد ولو لم يتضمن العقد توقيع المدعي عليه؛ وذلك لوجود ما يثبت القبول من اصدار المدعي عليه للوكاله لصالحه، وارسال المدعي عليه لجميع المستندات الخاصه بالدعوي له، مضيفا بان عدم حضوره للجلسه الاولي لا يؤثر في استحقاقه لكامل مبلغ الاتعاب المتفق عليها؛ وذلك لعدم التزام المدعي عليه بسداد دفعات الاتعاب في موعد استحقاقها، واضاف بان المدعي عليه قام بفسخ الوكاله بعدما تحقق له ما اراد بقيد الدعوي لدي المحكمه من قبله بصفته محامي مرخص. وفي جلسه ٢٣/٠٢/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي اصاله، ثم اتفق الطرفان صلحا: (علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره: (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال تدفع بتاريخ ٢٨/ ٩/ ٢٠٢٤م)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها استنادا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره، وقررا تراضيهما عليه، واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد في الوقايع اعلاه، ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس؛ فقد ورد الحض عليه في قول الله -جل وعلا-: ﴿والصلح خير﴾، وحيث لم تجد الدايره فيه ما يخالف الاصول الشرعيه؛ فلا تري ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح الوارد اعلاه واجراء مضمونه والزام الاطراف بتنفيذه.