moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6271 لعام 1441 ه المقامه من/(...) سجل تجاري (...) ضد/(...)غير ذلك (...) القاضي (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت جلسه 15/06/1441ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/4/1441ه وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: ابرم عقد عمل مع المدعي عليه قبل اربع سنوات ونصف بتاريخ 1/5/2015م لتنفيذ الاعمال الخرسانيه لمضمون العقد (...) بتقاطع (...) علي طريق المدينه المنوره - القصيم وتم الانتهاء من الاعمال المتاحه كامله وتسليمها للجهه المشرفه ممثله الجهه المالكه للمشروع -وزاره النقل - الا ان المدعي عليه امتنع عن السداد وبدا بالمماطله لتاريخه وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها ممثله بالسيد (...)ومؤسسته بتسديد مبلغ وقدره 92.444 اثنان وتسعون الفا واربعمايه واربع واربعون ريال قيمه تنفيذ اعمال بمشروعه بتقاطع (...)والمبلغ مستحق عليه من اربع سنوات ونطالبه بتعويضنا عن الفتره السابقه والاضرار الناتجه عن عدم السداد وتلف العدد الخاصه بنا بمشروعه بمبلغ وقدره 50.000 خمسون الف ريال ليكون اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها 142.444 ميه واثنان واربعون الفا واربعمايه واربع واربعون ريال. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 15/03/1442ه تبين عدم حضور اي من الطرفين ولعدم تمكن الدايره من الدخول علي الملف لمعرفه حاله الابلاغ بسبب خلل فني عليه رات الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 07/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي رغم ثبوت تبلغهما بموعد هذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكترونيه ولم يقدما اعتذارهما وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه هذا اليوم 19/05/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته وكالته سابقا، وقد ذكر المدعي اصاله بان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وطلبا طرفي الدعوي الحكم بانقضاء هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه. وحيث حضر امام الدايره المدعي وقد ذكر بان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وطلبا طرفي الدعوي الحكم بانقضاء هذه الدعوي؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات انقضاء هذه الدعوي، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي رقم 6271 لعام1441ه ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره (...)