moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470110745 لعام 1444ه المدعي: شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: محمد بن عبدالله بن محمد الغامدي الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها ما نصه: " ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (١٢٤,٨٩٠.٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعون ريال سعودي لقاء كفالته ل(مؤسسه محمد علي ال دلبوح للخدمات التجاريه) وقد سدد لي جزء من المبلغ وقدره (٥٨٧,٦٧٠.٠٠) خمس ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي من المكفول، ، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفاله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٤,٨٩٠.٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور هشام علي احمد العامري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 434721649 ، كما حضر المدعي عليه اصاله محمد بن عبدالله بن محمد الغامدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، واجاب المدعي عليه اصاله بما نصه عبر الطلبات في ملف القضيه:" المدعي يطالب بمبلغ 124890 ريال والمبلغ المتبقي لهم 27000 ريال فقط 2- هناك فارق بين المبلغ الذي يطالب به المدعي وبين خطاب قدمته الشركه لي بتارخ 17/08/2021 م مما يدل علي اغلاط في المحاسبه مرفق صوره من الخطاب حيث يوجد فرق بين المطالبه وبين الخطاب المسلم الي مبلغ 25670 ريال 3- لقد فقدت مني بعض السندات الخاصه بالسداد ورفضت الشركه منحي سندات بدل فاقد حتي احضرت لهم كشف حساب من احد البنوك ثم اعترفوا بذلك وحصلت علي سندات بدل فاقد4- بعض البنوك رفضت التعاون معي وطلبوا مني تحديد اليوم والشهر والسنه لكي يقوموا باعطايي كشف لتقديمه للشركه ولاكن افتقد تلك التواريخ مما احال دون حصولي علي سندات بدل فاقد 5- كشف الحساب المقدم لي من الشركه يدل علي عدم التنظيم بالسداد بيني وبين احد اخوان المشتري كفله بعدد من السيارات حيث اننا نسدد بنفس الحساب وهناك تضارب واضح والمفروض ان يكون السداد منفصل لكل عقد حساب خاص فيه بينما لم يحصل ذلك 6- بعد امتناع الشركه من التعاون معي واعطايي بدل فاقد للسندات توقفت عن السداد من نهايه العام 2017 م حتي تاريخ الدعوي ولم يقدموا ضدي شكوي لمده تتجاوز 4 سنوات 7- طالبت الشركه بخصم المبلغ المتبقي علي وهو 27000 ريال واعطايي مخالصه لكي اتمكن من رفع دعوي ضد المشتري او انني اسدد المبلغ المذكور واحصل علي مخالصه ولاكن الشركه رفضي اعطايي مخالصه الا بعد سداد المبلغ المدون بالخطاب 8- اطالب المحكمه بالزام الشركه باعطايي مخالصه بعد ان اقوم بدفع المبلغ المتبقي لهم (27000) وحصولي علي مخالصه نهاييه لكي استطيع ان ارفع دعوي علي المشتري بالمبالغ التي سددتها بدلا منه بسبب كفالتي له" ا.ه وفي الجلسه المؤرخه في 22/ 04/ 1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر نايف فيصل هايف البصيص سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 401672490 كما حضر المدعي عليه اصاله محمد بن عبدالله بن محمد الغامدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن المبلغ المسدد من الكفيل-المدعي عليه-؟ اجاب قايلا: مبلغا قدره 587,670 ريال يخص العقد محل الدعوي، واخر سداد للمدعي عليه في عام 2017م، وبسؤاله عن الخطاب المؤرخ في 2021م الصادر من المدعيه يتضمن ان المسدد من الكفيل اقل من المبلغ المذكور في هذه الجلسه؟ اجاب قايلا: اجاب قايلا: لا اعلم عنه، والذي سدده الكفيل هو 587,670 ريال، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعيه عن المسدد من المكفول والكفيل اجاب قايلا: ان المسدد من المكفول هو مبلغا قدره 671,960 ريال اجمالي العقدين، وبسؤاله عن ان العقد محل الدعوي قيمته الاجماليه مبلغا قدره 712,560 ريال والمسدد من المكفول والكفيل بتجاوز مبلغ العقد؟ اجاب قايلا: ان ما سدد من المكفول متعلق بعقود اخري، وبسؤاله لو كان كذلك لماذا قدم الكشف ما دام انه متعلق بعقد اخر غير العقد محل الدعوي، اجاب قايلا: نطلب ندب خبير محاسبي، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعيه عن الذي سدد الدفعه الاولي من العقد وقدرها 131,000 ريال؟ اجاب قايلا: المفترض محمد علي دلبوح صاحب المؤسسه المكفوله، هكذا قرر، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه الابراج السماويه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (١٢٤,٨٩٠.٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا لقاء ضمانه لدين المدعيه الذي في ذمه مؤسسه محمد علي ال دلبوح للخدمات التجاريه، واجاب وكيل المدعي عليها بما مفاده ان المتبقي للمدعيه من قيمه العقد هو مبلغا قدره (27000) ريال، وبالنظر للعقد محل الدعوي المؤرخ في 25/ 06/ 2006م تبين انه صادر علي مطبوعات المدعيه ومبرم بينها وبين مؤسسه محمد علي ال دلبوح للخدمات التجاريه ومذيل بختمها وختم مؤسسه المدعي عليه باعتباره ضامنا للدين، كما تضمن ان قيمه العقد الاجماليه قدرها (712.560) سبعمايه واثنا عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا و المسدد منها مقدما قدره (131000) مايه وواحد وثلاثون الف ريال، والمتبقي منه 581,560 خمسمايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وستون ريالا، وبما ان المدعيه تؤسس دعواها في منشا الضمان علي العقد المذكور انفا، وبما ان وكيل المدعيه يقر بان المدعي عليه سدد مبلغا قدره (587,670) خمسمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وسبعون ريالا كما يقر بان مقدم العقد سدده المضمون عنه وقدر المسدد حسب نص العقد (131,000) مايه وواحد وثلاثون الف ريال، ليصبح مجموع المبالغ المسدده من الضامن والمضمون عنه مبلغا قدره (718,670) سبعمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وسبعون ريالا وهي اكثر من المبلغ الاجمالي للعقد محل الدعوي المذكور انفا، وبما ان الحال ما ذكر والعقد محل الدعوي قد سددت قيمته كامله من الضامن والمضمون، ومطالبه المدعيه مقتصره في هذا العقد حيث اقرت بسداد المدعي عليه مبلغا قدره (587,670) خمسمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وسبعون ريالا وتطالب المدعي بالمتبقي من قيمه العقد الاجماليه وقدرها (124,890) مايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا، وبما انه ثبت للدايره سداد قيمه العقد المذكور انفا بحسب ما ساقته الدايره في ثنايا اسبابها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك اقرار المدعي عليه بان المبلغ المتبقي قدره (27000) سبعه وعشرون الف ريال وذلك لان اقرار وكيل المدعيه تؤيده المستندات المقدمه في ملف القضيه واقرار المدعي عليه المتعارض مع اقرار وكيل المدعيه يكذبه ظاهر الحال بحسب ما ساقته الدايره انفا، فضلا علي ان الظاهر من اجابه المدعي عليه عدم علمه بما يسدده المضمون عنه-المكفول-، واستنادا الي الماده (16/2) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال"، كما لا ينال من ذلك طلب وكيل المدعيه ندب خبير محاسبي لعدم الحاجه لذلك لاسيما مع اقراره بسداد العقد محل الدعوي حسب ما ثبت للدايره بعاليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الدعوي، لثبوت سداد محلها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه محمد بن عبدالله بن محمد الغامدي صاحب الهويه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470110745 لعام 1444ه المدعي: شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: محمد بن عبدالله بن محمد الغامدي الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ يختصم فيها المدعي عليها؛ طوي فيها ان للشركه في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (١٢٤,٨٩٠.٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعون ريال سعودي لقاء كفالته ل(مؤسسه محمد علي ال دلبوح للخدمات التجاريه) وقد سدد لي جزء من المبلغ وقدره (٥٨٧,٦٧٠.٠٠) خمس ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي من المكفول، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفاله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٤,٨٩٠.٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعون ريال سعودي. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها، واصدرت حكمها في النزاع والقاضي ب "رفض الدعوي"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعيه، فنعي علي الحكم عبر المحامي/ نايف بن فيصل البصيص؛ ووجيزه التمسك بتطبيق احكام الكفاله في حق المدعي عليه، وطلبه تكليف خبره لنظر المطالبه. وباشرت دايره الاستيناف نظر هذه القضيه بجلسه 17/06/1444ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن اقامه هذه الدعوي امام المحاكم العامه، فنفي ذلك، وعلي ضويه رفعت الدايره القضيه لدراسه الاختصاص، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه من الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي مطالبتها ما سردته في صحيفه الدعوي، ولين استبان لدايره الاستيناف بعد امعانها في اوراق القضيه ان ما قضت به الدايره الابتداييه محل نظر، ذلك ان المتعين بحث الاختصاص ريثما يتم الولوج في الموضوع بحسبان احكام الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه، وتتصدي للفصل في القضيه، وبما ان مدار النزاع وحقيقته يكمن في مطالبه الكفيل في هذه المنازعه، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام بحسبان ما نصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث تبين ان هذه الدعوي تتعلق بمطالبه الكفيل عن تعثر مكفوله الوفاء بالالتزام المطالب به من المدعيه، ولين كان من الثابت ان عقود الكفاله من عقود التبرعات، وتبقي علي اصلها من اعتبارها تعاملات مدنيه، ولين لم يبرز من اوراق الدعوي ما ينقل عن هذا الاصل او ينهضه، ومن ثم تستصحب دايره الاستيناف هذا الاصل في سياق اعتبار التعامل مدنيا في هذا الصدد، وينزع عنه وصف التاجر، اذ من المقرر ان الكفيل يتقدم للكفاله بقصد اسداء خدمه للمدين دون ان يتقاضي اجرا علي كفالته، فهو يقدمها تبرعا، ومن هذا المنطلق اعتبرت من عقود التبرعات والاحسان، ولما كان مناط التعاملات التجاريه تنهض علي غايه تحقيق الربح، مما يرتب علي ذلك ان تعتبر الكفاله غير تجاريه، ولا تعد عملا تجاريا ولو كان الدين المكفول تجاريا او كان الكفيل تاجرا، فانها تبقي علي اصلها باعتبارها كفاله مدنيه علي الوصف المسرود من هذه الدايره، بيد ان الكفاله قد تعتبر تجاريه اذا قام بها الكفيل التاجر لمصلحه تجارته؛ كان يكفل تاجر احد عملايه ليدرا عنه خطر الافلاس ويحميه من التعثر، فمن هنا الكفاله في هذه الصوره يتقدم بها الكفيل لمصلحه تجارته لا لمجرد التبرع للمدين المكفول، واذ خلت اوراق القضيه مما يعضد هذا الامر، الامر الذي يبقي الاصل علي حاله ذلك ان "الاصل بقاء ما كان علي ما كان"، سيما وان المتبين من اوراق القضيه ان الكفيل اخ للمكفول، الامر الذي يؤيد وصف الكفاله بانها مدنيه، وبما انه قد استقر القضاء علي اعتبار هذه الاعمال لا يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ومن ثم فان هذه الدعاوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تبسط المحكمه التجاريه ولايتها بنظرها، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها، مما تمضي دايره الاستيناف ما قررته في سالف ما اوردته من البيان، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا/ الغاء الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه. ثانيا/ عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.