tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 346

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2019-11-11 date_hijri=1441-03-14 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2140 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_decree:1/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
cyso
(VI-Γ·Γ·Γ·Γ) القرار رقم (1,34,Γ-Γ)
( V-Γ·Γ9-Γ ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في تقديم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - عدم التزام المدعي
بتقديم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه.
:الملخص
اعتتراض المديعه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريه والجمارات بشان غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والاتاخر في
السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب بالاغاء الغرامات - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا لم تقدم
من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين رفض الدعوي شكل - ثبت للدايره: ان الدعوي تم تقديمها بعد فوات
المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) بتاريخ ١٤٨١/١١٠٢.
الوقايع:
الخدمه لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصبهم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٣ م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده،... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ...، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع الخاصه المقرره، فقد
اودعت الي الامانه العامه ل existen البريد رقم (...) بتاريخ ١١/١١/٢٠١٩.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) ب صفته وكيلا عن المدعيه (شركه
... للعقل) سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامتي الخطا في

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
تقدم الاقرار والتاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه مخافه ويطالب بالاغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بمذكره رد جاء فيها: " اولا: الدفع الشكلي: قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه بالاعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاءه متطلبات رفع الاعتراض; فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء "التظلم الاداري". فضلا عن ذلك فالالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه " .... تتولي الهييه مسؤويه اداره وفحص وتقصيم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات " كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعتيه. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للعامه الضريبه قد اشرات الي ضروره تقدم اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معييا شكلا. ثانيا: الطلبات : بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي". وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجبت: لم تقدم المعي عليها بالارد علي اصل الاعتراض المقدم من قبلنا وهو قيام الهييه العامه للزكه والدخل. - 1
بتغير نظام تقدم الاقرارات الضريبيه عن المبيعات المسكن الاول للمواطنين دون اشعار المكلفين بذلك. ٢ - ومن ثم القيام بالازام المطويرين كما في حالتنا بسداد ضريبه الاعفاعات المقدمه للمواطنين عن المسكن الاول بمرسوم ملكي دون الاستناد الي نص نظامي ودون اشعار المكلفين بذلك. ٣- تغير شكل الاقرار الضريبي عما كان عليه في الربع الاول لعام ١٨ مودون اشعار المكلفين بذلك. وردا علي ما ورد من المدعي عليها نفيد باننا قمنا برفع اعتراض واستمرت النقاشات مع الهييه خلال تلك الفتره. وتم مطالبتنا بسداد کامل المبلغ المختلفه طعيه للهييه كصمان و هذا المبلغ هو اصل الثالث بينها وبيين الهييه اذا كيف يتم الزامنا بسداد مالا يلحق لنا بتحليلها من المواطنين لان دبهم اغاعات
ولم يتم اشعارنا بذلك مع عدم وجود السيوله اللازمه كذلك".
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٣ امتعت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه
في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المري في تمام الساعه السادسه مسبه للنظر في الدعوي المرفوعه
ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته ممتلا عن الشركه المدعيه وحضر ...
بصفته ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٩/٠٠١٤٤١
المحافظ للشؤون القانونيه، وسبال ممثل المدعيه عن دعوا اياب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه
للجان الضريبيه وطلب قبول الدعوي شكل، وسبال الدايره عن سب عدم تقدمي الاعتراض خلال المده فاجب بانه لم
يستطيع تقدمي الاعتراض بسبب عدم وجود رقم اعلتراض لدي الهييه وسبالنا له عن ما لديه من مستندات يثبت بتقدم

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الاعتراض فاجب بانه تقدم ببرید الكتروني للامانه في شهر ٢٠١٩/١١ وسبؤال متمل المدعي عليها رده اجب بالتمسك
بما جاء في مدكره الرد وطلب عدم سماع الدعوي.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه قررت الداره ققط باب المرافعه في
الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١) بtbاريج ١٥١/١٠ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١ ه، ولما كانت المدييه تهدف من دعواها
وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدييه تهدف من دعواها
الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامتي الخطا في تقدم الاقرار والتاخر في السداد وذلك استنادا
الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحاخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١/٢٨٨١١) وحيث ان النظر
في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (١٩/٠٥) وقدمت اعتراضها في تاريخ (١١٩/١١) وعليه فان الدعوي
تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نحت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز
لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به،
والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحيها الشكليه مما
يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار
- عدم سماع الدعوي المقامه من المقدمه (شركه ...) سجل تجاري رقم (...) لفوات المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وحدت الداره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٧ مودعا لتسليم نسخه القرار
ولطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للاتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم
الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
Y