moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٢٩٩٧٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه : (...) الوقايع: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفته الالكترونيه نصها : انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٦٤٩,٢٦٦.٥١) ست ميه وتسعه واربعون الفا وميتان وسته وستون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله سدد منه (١٥٢,١٨٣.٠٠) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي الرصيد).٢- اضرار تقاضي هكذا ادعي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تفيد الدايره ان نطاق الادله محصوره بما ورد بملف الدعوي كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله عليه جري رفع الجلسه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن ((...))، بموجب الوكاله رقم (...) تشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من المدعي عليه وكاله ، كما تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعيه وكاله ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل . عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن ((...))، بموجب الوكاله رقم(...) . ولاكتفاء الطرفين بما تقدم امرت الدايره بحجز القضيه للنطق بالحكم . عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم(...)، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن ((...))، بموجب الوكاله رقم (...) .وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل امرت الدايره بقفل باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد باقي مستحقات موكلته البالغ قدرها (٤٩٧,٠٨٣.٥١) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا وثلاثه وثمانون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله . وذلك مقابل توريد مواد بناء ، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها . وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه ولا ينكر مطابقه الرصيد المقدمه من المدعي ، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه ولا ينكر مطابقه الرصيد المقدمه من المدعي ، وانما انحصر دفعه بعدم صفه موكلي بهذه الدعوي ، حيث انه تم بيع المؤسسه بموجب عقد بيع ، فبناء علي ما تقدم وحيث ان مبلغ المطالبه قدم ثبت في ذمه المدعي عليها شخصيا ، والمدعي لم يقبل باحالته علي المالك الجديد للمؤسسه مما يثبت بقاء مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها . ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه العلاقه التعاقديه وصحه مطابقه الرصيد ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المتعلق بمطابقه الرصيد واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق )، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها . واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال ، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : اولا : الزام (...) رقم الهويه (…) ان تدفع ل/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره (٤٩٧,٠٨٣.٥١) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا وثلاثه وثمانون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله . ثانيا : الزام (...) رقم الهويه (…) ان تدفع ل/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال مقابل اتعاب المحاماه . والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٢٩٩٧٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه : (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد باقي مستحقات موكلته البالغ قدرها (٤٩٧,٠٨٣.٥١) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا وثلاثه وثمانون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله . وذلك مقابل توريد مواد بناء، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٣/٠٧/١٤٤٥ه الذي قضي اولا : الزام (...) رقم الهويه (...) ان تدفع ل/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩٧,٠٨٣.٥١) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا وثلاثه وثمانون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله . ثانيا : الزام (...) رقم الهويه (...) ان تدفع ل/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٠٨/٠٩/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المدعي عليها، والتي نصها: (الاعتراض: اصحاب الفضيله رييس واعضاء محكمه الاستيناف الدايره التجاريه بمحافظه جده سلمهم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .....وقايع الدعوي محل الاستيناف : نستاذن فضيلتكم في ايراد وقايع تلك الدعوي وصولا الي الحكم فها محل هذا الاستيناف وذلك علي نحو ما يلي: جاء في دعوي المدعيه انه بتاريخ ١٨ جماد الاول ١٤٣٦ه الموافق ٩ مارس ۲۰۱۵م اتفقت المدعيه مع موكلتي علي توريد مواد بناء بثمن اجمالي مبلغ وقدره ٦٤٩,٣٦٦,٥١ ريال ستمايه وتسع واربعون الف ومايتين وسته وستون ريال وواحد وخمسون هلله ، واسترسلت المدعيه في دعواها بان موكلتي سددت مبلغ ١٥٢,١٨٣ ريال مايه واثنان وخمسون الف ومايه وثلاثه وثمانون ريال وذكرت ان موكلتي استلمت كامل المبيع. واختتمت المدعيه لايحه دعواها بطلب الزام موكلتي بسداد باقي مستحقات موكلته مبلغ ٤٩٧,٠٨٣,٥١ ريال اربعمايه وسبعه وتسعون الف وثلاثه وثمانون ريال وواحد وخمسون هلله ، وكذلك اضرار تقاضي. وقيدت دعوي الشركه المدعيه برقم ٤٥٧٠٥٢٩٩٧٠ لدي الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده واصدرت الدايره الموقره حكمها بتاريخ ٢٣ رجب ١٤٤٥ه محل الاستيناف والذي جاء منطوقه حكمت الدايره : اولا: الرام (...) رقم الهويه (...) ان تدفع الشركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ۱۹۷۰۰۸۳,۵۱ ریال اربعمايه وسبعه وتسعون الف وثلاثه وثمانون ريال وواحد وخمسون هلله ثانيا: الزام (...) رقم الهويه (...) ان تدفع الشركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)مبلغا قدره ٢٥,٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه وحيث ان هذا الحكم نال منه الخطا في تطبيق النظام والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب الامر الذي دعا بموكلتي للتقدم باستينافها هذا والذي تري من وجهه نظرها انه مقبولا من الناحيتين الشكليه والموضوعيه علي نحو ما سياتي بيانه: ثانيا: اسباب قبول الاستيناف من الناحيه الشكليه ان الثابت وفقا لنص الماده (۷۹) فقره ١ من نظام المحاكم التجاريه والتي جاء نصها تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم وحيث ان الثابت ان تاريخ اصدار الحكم يوم ٢٣ رجب. ١٤٤٥ه وان الاستيناف تم تقديمه اليوم الامر الذي يكون معه الاستيناف قد قدم في مواعيده النظاميه وهو ما يجعله مقبولا من الناحيه الشكليه ثالثا: اسباب قبول الاستيناف من الناحيه الموضوعيه: ١- الخطا في تطبيق النظام والقصور في التسمم وتتجلي صور الخطا في تطبيق النظام والخطا في التسبيب في العديد من اوراق الدعوي توضحها علي النحو التالي: لما كان الثابت بنص الماده ٩٣ من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تخلص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه ، وحيث ان موكلتي دفعت ابتداء الدعوي المقامه من المدعيه بهذا الدفع المتعلق بشكل الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي يلزم الفصل فيها قبل السير في موضوع الدعوي اعمالا للثابت بنص الماده ٣٠ فقره ١ من اللايحه التنفيذيه النظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي المسايل الاوليه في الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه. والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي ، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه وهو النظام المطبق احكامه في حال خلو نظام المحكمه التجاريه من نص خاص ، واعمالا لنص الماده ٧٧ من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي تحكم المحكمه في الدفوع المنصوص علها في المادتين الخامسه والسبعين والسادسه والسبعين من هذا النظام علي استقلال، ما لم تقرر ضمها الي موضوع الدعوي، وعنديذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع . وحيث ان موكلتي ابدت الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه اعمالا لنص الماده ٧٦ فقره ١ من نظام المرافعات الشرعيه وهو ما كان يستلزم من الدايره الموقره التصدي الي هذا الدفع بالحكم فيه استقلالا او ضمه الي موضوع الدعوي وفي هذه الحاله عليها ان تبين ما حكمت به في الدفع والموضوع وحيث خلا منطوق الحكم من ذكر ما حكمت به الدايره الموقره في الدفع سواء استقلالا او في موضوع الدعوي وهو ما يجعل الحكم محل الاستيناف مخالفا لصحيح النظام ومعيبا بالقصور في التسبيب مستوجبا النقض والالغاء. كما ان الدايره الموقره فيما اوردته من تسبيب بشان ان المدعيه لم تقبل بحواله المبلغ الي المالك الجديد كما اشارت في تسبيبها المتمثل في بيع المؤسسه بما لها وما عليها ، وحيث ان الثابت بنص البند سادسا من نظام المعاملات المدنيه والتي جاء نصها تسري احكام نظام المعاملات المدنيه وما ورد في البند (خامسا) من هذا المرسوم علي المعاملات التجاريه بما لا يخالف طبيعه المعامله التجاريه، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الانظمه التجاريه واعمالا للبند المذكور فان نظام المعاملات المدنيه يسري علي المعاملات التجاريه وحيث ان الاشاره الي مساله قبول المدعيه بحواله الحق في مساله لم ترد في نظام المحكمه التجاريه ومن ثم فان نظام المعاملات المدنيه هو من يحكمنا في هذا الامر ، ولما كان هذا التسبيب يخالف المستقر عليه بنص الماده ٢٣٨ من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي للداين ان يحيل حقه الي شخص اخر، وذلك ما لم تقتضي النصوص النظاميه او الاتفاق او طبيعه الالتزام خلاف ذلك، ولا يسقط لانعقاد الحماله رقم المدين ، ونفاذا للماده المذكوره فان التسبيب الوارد في الحكم محل الاستيناف يكون تسبيب معيب بمخالفه الثابت والمنصوص عليه نظام مما يستوجب نقضه والغاؤه. كما ان الثابت وفقا لما اشار الحكم محل الاستيناف في تسبيبه من ان ان مبلغ المطالبه قد ثبت بدمه المدعي عليا شخصيا وهو تسبيب يتعارض مع الثابت باوراق الدعوي ذاتها لانه ويفرض صحه مبلغ المطالبه المثبت في ورقه المصادقه علي الرصيد والتي تذكر ما هو مثبت بها فان الورقه محرره علي مطبوعات مؤسسه ومن ثم فان وصف الحكم ثبوت المبلغ محل المطالبه بلمه موكلتي شخصيا هو وصف يتعارض مع الثابت بالاوراق لان المثبت بالاوراق هو ان المبلغ بفرض صحته وهو فرض جدلي لا نفر به فهو ثابت بذمه مؤسسه وليس بذمه موكلتي الشخصيه وكلا الذمتين مختلفتين وان كانت الذمه الشخصيه لمالك المؤسسه تضمن ما بذمه المؤسسه الا ان الحكم محل الاستيناف اشار في تسبيبه الي هذا الخطا في التسبيب ، كما ان المؤسسه ملك موكلتي بيعت علي شركه ذات شخصيه مستقله بما لها وما عليا وهو الامر الذي يثبت لفضيلتكم ان حكم محكمه اول درجه اخطا في اعمال صحيح النظام واشتمل علي تسبيب معيب بمخالفه الثابت بالاوراق . ان الحكم محل الاستيناف خالف نص الماده ۱۸ فقره ٢ من نظام الاثبات والتي نصت علي لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده. وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري، ولما كان الثابت من واقع الحكم محل الاستيناف ان المحكمه اشارت الي وجود اقرار صادر من موكلتي مشيرا الي ان موكلتي لم تنكر العلاقه التعاقديه ولم تذكر مطابقه الرصيد ولما كان هذا الوصف الوارد في التسبيب قد قام بتجزيه الاقرار علي موكني حيث ان الثابت بالمذكره المدرجه في ١٦ حماد الاول ١٤٤٥ه والصادره من موكله ان موكلته اقرت بوجود تعاملات ماليه الا اضنا اقرت ايضا لعدم استحقاق المدعيه لما تتعبك، وحيث ان الدايره انتهت الي وجود اقرار صادر من موكلي وقد قامت الدايره بتجزيته بالرغم من ان الاقرار بوجود Q تعاملات ماليه ليس مفاده انشغال ذمه موكلتي بالمبلغ محل المطالبه وهو ما يجعل الحكم خالف صحيح النظام بتجزيته الاقوال التي ذكرتها موكلتي . الاخلال بحق المقام لما كان الثابت وفقا لمذكرات موكلتي امام محكمه اول درجه ان موكلتي انكرت استحقاق المدعيه لما تطالب به منذ مثولها بالجلسه الاولي لحضورها بل وان موكلتي طعنت بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به وطلبت موكلتي اعمال نص الماده ٥٧ من نظام المحكمه التجاريه والتي تضمنت اعمال العرف التجاري حيث جاء نصها فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره: يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف، وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما ولما كان العرف التجاري جري في قضايا التوريد بضروره وجود فو اثير تثبت الكميات المورده وقيمتها موقعه من المستلم او المشتري تفيد تطابق الكميات والاسعار مع ما هو مثبت بالمطابقه ، ولما كان المستقر عليه بنظام الاثبات وما تضمنته الماده ٢ فقره ١ والتي نصت علي علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه ، وحيث ان ما يثبت دعوي المدعي في الفواتير وفقا لما اوضحناه وقد خلت الدعوي منها مما تعد معه بييه غير موصله، وحيث ان الثابت بنص الماده ٣ فقره ٢ من ذات النظام والتي نصت البييه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل، ولما كان لا الاصل الثابت هو براءه الذمه من حقوق الله وحقوق العباد ، وحيث ان المستقر عليه بالمبادي والقرارات الصادره من المحكمه العليا اعمال العرف التجاري حيث جاء نصها فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره: يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما ولما كان العرف التجاري جري في قضايا التوريد بضروره وجود فواتير تثبت الكميات المورده وقيمتها موقعه من المستلم او المشتري تفيد تطابق الكميات والاسعار مع ما هو مثبت بالمطابقه ، ولما كان المستقر عليه بنظام الاثبات وما تضمنته الماده ٢ فقره ١ والتي نصبت علي علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه ، وحيث ان ما يثبت دعوي المدعي هي الفواتير وفقا لما اوضحناه وقد خلت الدعوي منها مما تعد معه بييه غير موصله ، وحيث ان الثابت بنص الماده ٣ فقره ٢ من ذات النظام والتي نصت البييه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين الابقاء الاصل، ولما كان لا الاصل الثابت هو براءه الذمه من حقوق الله وحقوق العباد وقد اصرت موكلتي علي الزام المدعيه بتقديم فواتير التوريد موضح بها الكميات المسلمه الي موكلتي وتاريخ التسليم الا ان المحكمه اغفلت تناول ما اثارته موكلتي مما يعد معه الحكم معيبا. بالاخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه. فلهذه الاسباب التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: ولا: قبول الاستيناف شكلا للتقرير به في الميعاد . كانها بنقض والغاء الحكم رقم ٤٥٣٠٧٠٣٢٧٩ و تاريخ ٢٣ رجب ١٤٤٥ه الصادر في القضيه رقم ٤٥٧٠٥٢٩٩٧٠ وتاريخ ١ جماد الاول ١٤٤٥ه من الدايره. التجاريه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده فيما انتهي اليه والحكم مجددا برد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها لعدم ثبوت موجها. وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ارفقت مذكره عبر حقل المحادثه ونصها: (الموضوع : الرد علي ما قدمه المستانف علي الحكم رقم ( ٤٥٣٠٧٠٣٢٧٩ ) و تاريخ ٢٣/٧/١٤٤٥ في القضيه رقم ( ٤٥٧٠٥٢٩٩٧٠) و تاريخ ١/٥/١٤٤٥ نرجو من الدايره الموقره رد الاستيناف و تاييد الحكم الدايره للاسباب التاليه : ١/ في الرد علي ما ذكره المستانف من ان الدعوي رفعت علي غير ذي صفه نرد عليه بان الدعوي حين رفعت كانت المؤسسه باسم المدعي عليها و نؤكد علي ماذكرناه في محكمه الدرجه الاولي فقد كانت المبايعه فيها تهرب من الدين حيث انه تم ابلاغ المدعي عليها بالدعوي بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٣ و تمت المبايعه بحسب العقد المرفق بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٣ و ذلك يعد تلاعب و تحايل علي النظام ، و يعتبر من التصرفات الغير مقبوله والذي لا نقبل معه انتقال الحق من المدعي عليها الي المشتري الجديد حيث ان ذمه المدعي عليها هي المشغوله في هذا الدين حتي بعد رفع دعوانا . ٢/ في الرد علي ما ذكره المستانف في الفقره رقم ( ٢ ) في قوله ( و حيث ان الاشاره الي قبول المدعيه بحواله الحق هي مساله لم ترد في نظام المحاكم التجاريه و من ثم فان نظام المعاملات المدنيه هو من يحكمنا في هذا الامر ) نرد عليه بما غفل عنه في ما جاء في الماده ٣/٢٢٠ من نظام الشركات ما نصه ( يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل و لا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون و التزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه الا اذا قبل الداينون بذلك صراحه ) و موكلتي لم تقبل بانتقال الدين الي المالك الجديد وعليه فلا تخلو ذمه المدعي عليها بهذا البيع . ٣/ في الرد علي ما ذكره المستانف في الفقره الثالثه من استينافه ( فهو ثابت بذمه المؤسسه وليست بذمه موكلتي الشخصيه و كلا الذمتين مختلفتين ) فنرد عليه بما جاء في تعميم نايب وزير العدل رقم ١٣/ت/٧٥٩٨ وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه ، والذي نص علي ( وحيث ان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك ، لذلك نامل الاطلاع ،و مراعاه ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات و الحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم ) ٤/ في الرد علي المستانف في قوله ( يجوز الاستناد علي العرف التجاري و العاده بين الاطراف ..) فنرد عليه بان العرف التجاري استقر علي اعتبار ان التوقيع علي الكشف او الختم عليه دلاله علي صحه مضمونه ، فالمطابقه مذيله بختم المدعي عليها ( و بما ان مطابقه الرصيد تعد اقرار من قبل من صادق عليها ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه )، فيعد ما جاء في المطابقه صحيح تماما ولا حجه لما ذكره المستانف ، كما ان المطابقه مذيله بتوقيع موظف المدعي عليها و هو تابع و التابع تابع في تعاملاته للكيان الذي يعمل معه . عليه نطلب من فضيلتكم تاييد الحكم رقم ( ٤٥٣٠٧٠٣٢٧٩ ) و تاريخ ٢٣/٧/١٤٤٥ في القضيه رقم ( ٤٥٧٠٥٢٩٩٧٠) و تاريخ ١/٥/١٤٤٥ .)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٣/٠٧/١٤٤٥) في القضيه رقم (٤٥٧٠٥٢٩٩٧٠) القاضي: الزام (...) رقم الهويه (…) ان تدفع ل/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره (٤٩٧,٠٨٣.٥١) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا وثلاثه وثمانون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله . ثانيا : الزام (...) رقم الهويه (…) ان تدفع ل/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال مقابل اتعاب المحاماه . والله الموفق.