tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437666634 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-02-13 date_hijri=1443-07-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f257cd67-dc5b-4dbf-a42d-461a695bbfec entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439068355وتاريخ 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ وكاله: (...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل الاموال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره الجمله والتجزيه في السكراب والخرده و المعادن وقطع غيار السيارات المستعمله، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب ان الشركه ذات مسيوليه محدوده وليس من بين انشطتها استثمار الاموال، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد استثمار شفوي، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي، بسبب ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده وغير مرخص لها بالاستثمار استنادا علي سجل الشركه وحاله راس المال في الوضع الحالي. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 1443/06/28ه وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه بعاليه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه عبر النظام، بسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي وارفاق ما يثبت الاخطار، بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وعلي الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي نصت علي ما يلي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه وما يدل علي بعث الاخطار، واما تقرير المصالحه المرفق بصحيفه الدعوي؛ فلم يتحقق فيه اللجوء للمصالحه وفق ما اشارت له الفقره الاولي من الماده التاسعه والخمسين للايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره الاولي من الماده الثامنه من النظام..) كون التقرير تضمن تقديم المدعيه طلب المصالحه فقط، ثم اقفال الطلب قبل اثبات البدء في اجراءات المصالحه بين الطرفين بابلاغ الاطراف ثم عقد جلسه للصلح بينهما، ومضي المده المحدده في الفقره الاولي من الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه، او تقديم وثيقه بانتهاء المصالحه - بعد اثبات البدء في اجراءاتها - بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او مجرد تقديم الطلب ومضي المده المشار لها في الماده الثامنه من النظام
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.