tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 650

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:111 entity=legal_basis:royal_decree:1/51 entity=legal_basis:royal_order:657 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:281/77 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2081/75 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-650) القرار رقم
| (Z-2020-13441) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكوي - الارصد الداينه - الاراضي - جاري الشريف - حولان الحول - الاصول الثابنه
- وعاء زكي
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧ م، وتمثل اعتراضها في ثلايه بنود: الارصده الداينه، الاراضي، وجاري الشrik - اسست المديعه اعتراضها علي اسباب نند من البنود الثالثه - ااجبت الهييه انها في بند: الارصده الداينه، قامت الهييه اضافه ارسده البند بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، واضافه ايها اقل باعتباره حال عليه الحول، وقد افاد المكلف بعدم وجود ارسده ثاينه في القوايم الماليه حال عليها الحول وانه تم سدادها، ولم يقدم المكلف المستندات المؤيده لحركه الحساب حتي يمكن التوصل الي ما حال عليه الحول،})( من الارداض، توضح الهييه بان البند يتمثل في قيمه ارضي مسجله باسم احمد الشراكاء وليست مسجله باسم الشركه، لذلك لم يتم حسمها ضمن الاصل الثابنه والممتلكات الممسومه من الوعاء الزكوي،})( من نوعاء الزكوي،})( من نوعاء الزكوي،))( من نوعاء الزكوي،))( من نوعاء الزكوي،))( من نوعاء الزكوي،))( من نوعاء الزكوي،))( من نوعه
المستندات المؤيده لوجهه نطره - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراض المقديه في البنود الثالثه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٥/٦) والملاده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الواري رقم: (٢٨١/٦) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦
- الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
\[
\text { ه } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text
\]
\[
\text { - } \text { ال فتو ال شرعيه الصادره برقم: (٢٦٦٦) : واتريخ: (٢٦٦٦) : }
\]

الوقايع:
الحمد لله، والطاله والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠١٠٦/٢٠١٠ م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده
رقم: (٦١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١١١) وتاريخ:
(٦٤٥٧) وتاريخ: (١٠٤٥٧) واتعبديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (٦٥٧)
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث
استوFTSت الدعوي Nظاميه المطاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان / ... / هويه وطنيه رقم: ... (بصفته مديرا للمدعيه / شركه ... للاستثمار (سجل تجاري رقم: ...، بموجب عقد تاسيها، تقدم باعتراضها
علي الربط الزكي لعام ١٧ م، الصادر عن الهييه الزكاه والضربه والجبارك، وينصر
اعتراضها علي البنود التيبه: البند الاول: بند الارصده الداينه، حيث تعترض علي اجراء
المدعي عليهما المتمل في اضافه الارصده الداينه الي الوعاء الزكي، حيث انه
وفقا للحسابات يتبين عدم وجود داييون حال عليهم الدول ان جميع الارصده تم
عليها حركه سداد وشراء. البند الثاني: بند الاراضي، حيث تعترض علي اجراء المدعي
عليها المتمثل في عدم قسم قيمه الاراضي من الوعاء الزكي، حيث ان الاراضي
مسجله باسم احد الشراكه ومستغله لنشاط الشركه-المدعيه-وتطالب بحسمها.
البند الثالث: بند جاري الشريك، حيث تعترض علي اضافه مبلغ: (٢٥١,١٥٥,٤٥)
للعاء الزكي.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت: «فيما يتعلق ببند الارصه الداينه،
قامت الهييه اضافه ارسده البند بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده
طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، واضافه ايضا اقل باعتباره حال عليه الحول،
وذلك بناء علي ملاحظه الديوان العام للمحاسبه عند المراجعه لملف المكلف،
وقد اعداد المكلف بعدم وجود ارسده ثنيه في القوايم الماليه حال عليه الحول
وانه تم سدادها، ولم يقدم المكلف المستندات المؤيده لحركه الحساب حتي
يمكن التوصل الي ما حال عليه الدول مخالفا بذلك احكام الماده رقم: (٢٠٦)
من لايحه جبايه الزكاه، لذا تم رفض اعتراضه، وقد تم اجراء الهييه استنادا علي
الفتوي رقم: (٢٦٦٦) وتاريخ: ١٤٤٤/٤/١٠ اجابه السؤال الثاني المضمنه اضافه
كافه الاموال المملوكه والمسندفه من الغير الي الوعاء الزكي حيث تعلج زكوبا

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
باعتبار ما ات اليه، فاذا ات الي اصول ثابته وعروض قنيه ومصروفات حسمت من الوعاء ولا زكاه فيها، واذا ات الي اصول متداوله وعروض تجاره لم تحسم من الوعاء وتزكي، وكذلك الفتوي رقم: (٢/٣٠.٧٧) وتاريخ: ١٤٦/١١/٨ ه، المتضمنه كفيفه زكاه الدين وقد نصت علي: (واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الدين التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكي: فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخمم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد ييده وينتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته، وكذلك استنادا علي الماده رقم: (٤) البند (اولا) من لايحه جبايه الزكاه: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: الفقره رقم: (٥) والتي تحت علي: (الغروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق d-fgع، حساب d-fgع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما بقي منها نقدا وحال عليه الدول. - ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه (١٨٠٦) وقدم تايد اجراء الهييه بعده قراات استنافيه منها قراات رقم: (١٨٠٦) وقدم: (١٩٣٤) لعام ١٩٣٩ ه، وتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجراها. وفيمما يتعلق ببند الاراضي، توضح الهييه بان البند يتمثل في قيمه اراضي مسجله باسم احد الشراكه وليست مسجله باسم الشركه، وذلك بناء علي ملاحظه الديوان العام للمحاسبه علي ملف المكلف لذلك لم يتم حسمها ضمن الاصل الثابيه والامتلكات المحسومه من الوعاء الزكوي، وتستند الهييه في اجراها علي الماده (الرابعه) من لذحه جبايه الزكاه البند (ثانيا) الفقره رقم: (1) التي نصت علي حسب الاصل الثابته وشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصل الثابته (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصل مملوكه للمكلف - مالم يمكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثناعي رقم: (1V21) لعام ١٤٤١ ه حب جاء في حيث قارا من نحه: (وزي الجنه ان الاراضي وغيرها من الاصل الثابته لا تجب فيها الزكاه اذا كانت معده للانتفاع الشخصي او التجاري، ويشترط لسيمها من الوعاء الزكوي تسجيل ملكيتها باسم الشركه، او تقدم الاسباب المقنعه التي تحول دون ذلك، و هذا ما نتت عليه القرارات الوزاريه: (V07/29) والاتريخ: (V07/17) والصادره عن وزير الماليه ذات الرقم: (V07/17) والاتريخ: (V07/17) والصادره عن وزير الماليه ذات الرقم: (V07/17) والاتريخ:
باسم الشركه، كما تايد بالقرار الاستثنافي رقم: (1898) ورقم: (1899) (1999) (1899) (1899) (1899) (1899) (1899) (1899) (1899) (1899) (1899)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(٢) والتي نصت علي (-الحساب الجاري الدالن للمالك او الشريك اول العام او اخري ايها اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا للصل من اصول القنيه، وقد تايد اجراء الهييه في حالات ممالي منها القرار الاستثنايي (١٧٦) لعام ١٤٢٨١ ه ورقم: (١٩٦١) لعام ١٤٣٨١ ه كما لم يقدم المقال المستندات المؤيده لوجهه نظره، عليه، تتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجراءها بالاستنداع علي الماده رقم: (٢٠) من اللايحه». «وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١١٠٦/٢٠١٢، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضرها ممثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا، وضروها/ ... «هويه وطييه رقم: ... (ب) بصفته ممثل لمدعيه عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٤٤١/١٩١/١٠٥٦) وتاريخ: ١٤٤١/١٩١/١٠٥٦) (٢٠) علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده رقم: من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/٢٨/١٧) (٢٠٨١). ه، ولالتحه التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٨١/٧٧/٢٣١) بtbاريخ: ١٤٨٥. وadeد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥١/١١٥) بtbاريخ: ١٤٨٥. وadeد الالطلاع بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١/٧٥) بtbاريخ: ١٤٨٥. وadeد الالطلاع علي لوحديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر رقم: (٢٦٥/٤١/١١٥) بtbاريخ: (١/٥١) بtbاريخ: (٢٦٥/٤١) بtbاريخ: (٢٦٥/٤١) بtbاريخ: (٢٦٥/٤١) ممن حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكيول لعام ١٧١٠ م، وحيث ان هذا الزлайн من الزاعات الزكييه، فانه يعد من النزاعات الحاشقه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: (٢٦٠٤) مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليهها الربط الزكي لعام ١٧٠١، ينصر اعتراضها في
البنود التاليه:
البند الاول: بند الارصده الداينه، حيث تعترض المعديه علي اجراء المدعي عليهها
المتمثل في اضافه الارصده الداينه الي الوعاء الزكي، بينما دفعت المدعي عليها

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
بان المعديه لقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، وبالاستثناء علي ما نثت
عليه الفتوي الشربيه الصادره برقم (٢٦١٦٦) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/١٥: ما تاحده
الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي
الحالات التاليه: ١/ ان يحل الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه
الحول منه وجبت فيه الزكاه. ٢/ ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته
فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ٣/ ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه
الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبج فيه الزكاه باعتبار ما ان الي اليه ويزكي
بتقييمه نهايه الحول. « علي ما نتت عليه الفقره رقم (٥) من البند (اول) من
الماده (الرابع) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم:
(٢٠٨١) وتاريخ ١٥٣٨/٠٦١: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف
الخاضعه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر
التمويل الادبي مثل داشيون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشفوي التي في
ذمه المكلف وفقا للاتي: « ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم
منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها
« الحول.
بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدينه لم تقدم المستندات المهيده لاعتراضها، الامر
الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدينه.
البند الثاني: بند الاراضي، حيث تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم سم قيمه الاراضي من الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بان البند يتمثل في قيمه اراضي مسجله باسم احمد الشراكاء وليست مسجله باسم الشركه-المدعيه- لذلك لم تقم بحسها ضمن الاصل الثابته والممتلكات الممسوعه من الوعاء الزكوي، وبالاستثناء علي ما نتت عليه الفقره رقم (1) من الماده (الرابع) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣/٦٠/٠١: «يسم من الوعاء الزكوي الثاني: - الاصول (اصول الفنيه) واي دفعات الشابعه وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثايينه (اصول الفنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترا ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في الشداط». وعلي ما نكت عليه الفقره رقم (١٨) من التعميم رقم: (١٧٣٠/٠٢) واتاريخ: (١٧٣٠/٠٢) : (١٧٣٠/٠٢) : (١٧٣٠/٠٢) : (١٧٣٠/٠٢) : (١٧٣۰/٠٢) : (١٧٣۰/٠٢) : (١٧٣۰/٠٢) : (١٧٣۰/٠٢) :
الخلصه بحسم قيمه الاراضي المسجله باسم الشراكه من وعاء الزكاه باستثناء البنوك التي صدرت لها تعليمات خاصه، مع ملاحظه الحالات التاليه: اذا كانت الاراضي المسجله باسم احد الشراكه مقدمه منه كحصه عينيه ضمن راس مال الشركه هذه الاراضي مستغله في نشاط الشركه وتحسم من الوعاء. ب- اذا كان الحساب الجاري الذان للشريك صاحب الارض المسجله باسمه يغطي كامل قيمتها فتحسم من الوعاء بالكامل اما في حاله عدم التغطيه بالكامل فلا يحسم منها الا في حدود رضي الحساب الجاري الذان».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بنا علي ما تقدم وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، الامر
الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدييه.
البند الثالث: بند جاري الشريك، حيث تعترض المدييه علي اجراء المدييه
في اضافه مبلغ: (١٠١، ١٥٥، ١٥٠) (٢) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنيذيه لجابيه
المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، وبالاستثناء علي ما نت عليه
الفقره رقم: (٢) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنيذيه لجابيه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٥٣٨/٠٦/٠١ ه انه: «يتكون وعاء
الزكاه من كافه اموال المكلفه الخارج عموها: ٢- الحساب الجاري الذاكن
للمالك او الشريك او العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري
اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه».
بنا علي ما تقدم، وحيث ان المدينه لم تقدم اللازمه المؤيده لاعتراضها، الامر
الذي تقرر لدي الذايره رفض اعتراض المدينه.
واما فيما يتعلق بعدم حضور مثل المدينه جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت
تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم
حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت علي الفقره رقم: (1) من
الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت انه: « اذا لم
يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم
بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان
القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا علي الماده
(السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: « اذا لم
يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخدمسون) من
هذا نظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي
المحكمه ان تتحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي
ضوريا».، ولقا لم تتقدم المديعه بعذر يبرر غياب مثلها عن جلسه الدايره
المنعقده لنظر دعواها، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب
ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر
حضوريا في حق المدعيه.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... للاستثمار (سجل تجاري رقم: ...) علي قرار
المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارات، المتعلق ببند الارصده الداينه.
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... للاستثمار (سجل تجاري رقم: ...) علي قرار
المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارات، المتعلق ببند الاراضي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ثالثا: رفض اعتراض المديعه/ شركه ... للاستثمار (سجل تجاري رقم: ...) علي قرار
المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند جاري الشركاء.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدعت الدايره للاثرون يوما لاتسلم
نسخه القرار، ولظفار الدعوي طلب استثناه حسب النظام خلال (٢٠) ثلابين يوم
من اليوم التالي للتاريخ المحددavelسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النافذ بعد انتها
هذه المده في حال عدم تقدمي الاعتراض.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.