tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5375 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-07-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2bc24760-c137-4829-9ea8-fa49e977d3a1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5375 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للسيارات غير ذلك (...)
القاضي طلال بن ثامر بن مقباس المطيري رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي (ان المدعي قام بشراء سياره من شركه (...) للسيارات، وبعد شهرين من شراء السياره حدث انفجار للوسايد الهواييه داخل غماره السياره ادي الي حدوث انفجار داخلي للسياره رغم ان السياره بها ضمان، وعليه ومما سبق طلب المدعي الزام الشركه المدعي عليها تعويضه سياره اخري). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه 26/07/1439ه وفيها: حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليها وكاله/ (...) -سجل مدني رقم: (...)- بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه في 09/09/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض، لذا شرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت المدعي عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وتم تسليم المدعي عليه وكاله نسخه منها مرفقاتها واحاله الخصوم الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق. وفي جلسه 11/10/1439ه حضر المدعي اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، وسالتهما الدايره عما تم في قسم تبادل المذكرات فاجاب الطرفان بانهما لم يعلما عن نموذج تبادل المذكرات وعليه قدم المدعي عليه وكاله جوابه في الجلسه في مذكره من ثلاث صفحات تضمنت ( ان الادعاء بان الانفجار بسبب وجود عيب مصنعي بالسياره يقتضي تحديد سبب ذلك الانفجار بواسطه الجهه الفنيه المختصه وليس مجرد اقوال يوردها المدعي دون تقديم الادله الشرعيه التي تثبتها وتؤكدها. وحيث ان المدعي لم يقدم اي اثبات بوجود عيب مصنعي وانما احتمالات لما يدعيه بشان العيب الصنعي بالسياره التي اشتراها من المدعي عليها. وقد رفض المدعي تسليمهم صوره من المستندات التي بحوزته. ثانيا: بعد الحادث تقدم المدعي بطلب لشركه (...) للسيارات مرفق معه تقرير من المرور يفيد تعرض سيارته لحادث تصادم نتيجه لعيب تصنيعي في المركبه وقد تم اخضاع السياره الفحص الفني اللازم بواسطه المهندسين المختصين في مركز الصيانه بالشركه، وقد توصلوا للتالي:1. وجود اثار لبقايا مواد كيمياييه مريبه داخل مقصوره السياره لم يتمكن فنيي الشركه من تحديد نوعها. 2. تم العثور علي قطع خاصه باسطوانه غاز من النوع الصغير المحمول وهذه القطع تحديدا هي غطاء الاسطوانه والموزع الخاص بالاسطوانه. 3. وجود اثار احتراق جزيي داخل المقصوره مجهوله المصدر. وقد خلص التقرير الهندسي الي ان اثار الاحتراق الجزيي داخل مقصوره السياره ليس له صله باي عيب مصنعي بالمركبه وان السياره خاليه من العيوب المصنعيه. ثالثا: قامت شركه (...) للسيارات بمخاطبه سعاده مدير اداره مرور الشمال لاحاله السياره المذكوره الي الجهه الفنيه المختصه (اداره الادله الجناييه بالرياض) ليتم فحصها والتقرير بشان اسباب الحريق، وقد قامت اداره مرور الشمال باحاله السياره لاداره الادله الجناييه بالرياض لفحص السياره، عليه طلب من المحكمه مخاطبه اداره مرور الشمال والادله الجناييه للافاده عن نتيجه فحص السياره موضوع الدعوي. رابعا: تقضي القاعده الشرعيه بان الاصل هو براءه الذمه، وكذلك تقضي القاعده الشرعيه بان البينه علي من ادعي، وبالتالي فان الاصل في السياره المباعه الي المدعي انها بحاله جيده ولا خلل بها ومستوفيه لجميع المتطلبات الفنيه الموضوعه من قبل جهات الاختصاص، والدليل علي ذلك ان المدعي لم يلاحظ وجود خلل في السياره خلال فتره استخدامه لها قبل وقوع الحادث، مما يرجح معه ان الحادث كان نتيجه للتصادم الذي للسياره ووجود المواد الكيمياييه ووجود اسطوانه الغاز بالسياره وبالتالي فالاحتراق لا علاقه له بوجود عيب مصنعي بالسياره. خامسا: ان مطالبه المدعي بفسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده قيمه السياره مخالفه لما ورد بلايحه احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع الصادره من وزاره التجاره والاستثمار التي اوضحت شروط حصول المستهلك علي قيمه السلعه او المركبه، حيث نصت الماده العشرون من اللايحه المذكوره علي ما يلي: "اذا تقاعس الوكيل، او عجز، او اخفق في اصلاح عيب متكرر، او اكثر من عيب في السلعه او المركبه، مشموله بضمان المنتج، فللمستهلك الحق في الحصول علي سلعه او مركبه بديله جديده بذات فيه ومواصفات السلعه الاصل، او علي قيمتها وقت الشراء، وذلك وفقا للشروط ان يترتب علي تكرار عيب معين، او وجود اكثر من عيب، عدم الانتفاع الكلي او البالغ من اغراض السلعه او المركبه، او التاثير في قيمتها السوقيه، او سلامه استعمالها. وان يستنفد الوكيل محاولتين لاصلاح عيب السلعه المتكرر واربع محاولات لاصلاح عيب المركبه المتكرر، او ان تستغرق محاولات اصلاح العيوب المتعدده مده تزيد علي (15) خمسه عشر يوما بخصوص السلعه، و(25) خمسه وعشرين يوما بخصوص المركبه، ليس منها المده اللازمه لتوفير قطع الغيار. وبالاطلاع علي ما جاء في هذه الماده نجد ان خيار فسخ العقد ورد السياره واسترداد قيمتها كاملا محكوم بشروط اوردتها الماده اعلاه، وبافتراض ان هناك عيب مصنعي فعلا فللوكيل الحق في ان يقوم باصلاح ذلك العيب الصنعي وله الحق بموجب نص الماده في استنفاد اربع محاولات لاصلاح العيب الصنعي. وهذه الدعوي اقيمت بعد ارتكاب السياره لحادث سير وليس بسبب ظهور عيب مصنعي فيها، فالواقع العملي يفرض علي صاحب السياره القيام باصلاحها بعد الحادث ثم يتبع ذلك بالكشف عن العيب المصعني بالسياره اذا ثبت ان بها عيوبا مصنعيه تقتضي قيام الوكيل باصلاحها، فهنا تكون المدعي عليها ملزمه باصلاح العيوب بصفتها مقدم الضمان وفقا لما ورد بلايحه احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع الصادره من وزاره التجاره والاستثمار، وليس للمدعي الحق بعد ارتكابه لحادث السير (التصادم) في الادعاء بان السبب في الحادث هو عيب مصنعي، ولو كان الامر كذلك لكان باستطاعه كل صاحب سياره ان يردها للوكيل بعد ارتكابه الحادث وهو امر لا يتصور حدوثه في وجود انظمه ترعي حقوق المستهلكين والمنتجين. عليه ومما سبق فان وكيل المدعي عليها طلب رفض الدعوي وصرف النظر عنها ورد طلبات المدعيه) وسلم الطرف الاخر نسخه منها واحيل الطرفان الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق مع تنبيههم علي الالتزام بالمواعيد المثبته فيه. وفي جلسه 09/06/1441ه نظرت هذه الدعوي وفق تشكيل جديد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليها وكاله/ (...) -المثبته بياناته ووكالته مسبقا-، وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه وبسؤال المدعي اصاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره 73.000 ريال وذلك بعد خصم مبلغ 30.000 ريال من قيمه السياره الاجماليه وقدرها 103.000 ريال حيث انه اشتري هذه السياره محل الدعوي من المدعي عليها وتبين بها عيب ادي الي احتراقها ثم بعد ذلك قمت ببيعها بمبلغ وقدره 30.000 ريال واطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي المذكور اعلاه وقدره 73.000 ريال هكذا قرر، ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم.
 (الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ قدره 73.000 ثلاثه وسبعون الف ريال والذي يمثل المتبقي من قيمه المبيع - وفق ما تقدم بيانه - فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار...)، كما انها من اختصاص الدايره وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه، وعن موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي اصاله قد اقر بانه قام بالتصرف في المبيع وذلك ببيعها، وحيث ان تصرف المدعي بالعين محل البيع قبول منه ورضا بها فلا يقبل منه الرجوع بعد ذلك، وحيث جاء في الروض المربع " وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له في زمنه بنحو وقف او بيع... فسخ لخياره، وامضاء للبيع، لانه دليل الرضا به" [الروض المربع 327]، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم وفق ما سيرد في المنطوق.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي.
رييس الدايره
طلال بن ثامر بن مقباس المطيري