tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530875002 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-03-09 date_hijri=1445-08-29 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:52308e77-5fed-49c7-9d5f-b67825f26d5a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٣٣٤٩٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للادويه
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه وفي جلسه ٢٩/٨/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعي والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدمها عبر مذكره والمرفقه فق ملف القضيه ونصها ( حيث تعاقدت المدعي عليها مع موكلي بشان توريد بضايع عباره عن ادويه طبيه تجاريه وفق طلب فتح الحساب المصادق عليه من الغرفه التجاريه وختم المدعي عليها الرسمي وتوقيع المالكه (...) وكشوفات الحساب الصادره بين الطرفين، وقد جري مطابقه الرصيد في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م مع المدعي عليها وتم مصادقه الرصيد المتبقي في ذمتها وهو مبلغ قدره (٢٣٢,٦١٥) ريال ولم يتم سداد المبلغ محل المطالبه حتي تاريخه، وبسبب مماطله المدعي عليها طيله هذه المده اطر موكلي لتعيين محامي لتحصيل مستحقاته الثابته وفق المستندات المشار لها، وحيث نصت الماده (٣٠) من نظام الاثبات علي الاتي: (تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها) عليه نطلب الاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٣٢,٦١٥) ميتان واثنان وثلاثون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. المرفقات: ١- طلب فتح الحساب للمدعي عليها لدي موكلي. ٢- مطابقه الرصيد المصادق عليها من قبل المدعي عليها. وبطلب البينه علي دعوي موكله قدم ورقه المصادقه علي الرصيد والمرفقه في ملف القضيه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا
ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٣٢,٦١٥) ميتان واثنان وثلاثون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي والتعويض عن اضرار التقاضي
وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات مما تنتهي معه الدايره الي صحه المطالبه
واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- 
وحيث ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للادويه سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٢٥٢,٦١٥.٠٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب