moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471248917 لعام 1444 ه المدعي: شركه مصنع زلال للمياه المدعي عليه: شركه ابار حايل للمياه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه وكاله قدمت صحيفه دعواها الموضحه بيانتها اعلاه لهذه المحكمه متضمنه ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه ابار حايل للمياه) ضد (شركه مصنع زلال للمياه) المقيده في التجاريه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه ب(دعوي المطالبه بملكيه القوالب الصناعيه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٤٤٢٣٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه,، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي) ا.ه. وقد قدمت في سبيل اثبات دعواها عقد اتعاب المحاماه والحكم الصادر في الدعوي الاصليه، فعقدت الدايره علي اثر ذلك جلسات لنظر القضيه حضرت فيها وكيله المدعيه الجازي غالب الظاهري بالوكاله رقم 443937231 وحضرت وكيله المدعي عليها امجاد علي الرويشد بالوكاله رقم 423790703 ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلا او موضوعا او لا زالت منظوره او مشطوبه فاجابت المدعيه وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بيناتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وقد تضمنت صحيفه الدعوي ما يلي: (سبق اقامه دعوي من (شركه ابار حايل للمياه) ضد (شركه مصنع زلال للمياه) المقيده في التجاريه برقم (٤٣٩٤٨٦٧٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه ب(دعوي المطالبه بملكيه القوالب الصناعيه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٤٤٢٣٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه,، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ فانها تطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي.) ا.ه، وبسؤالها عن تحديد بيناتها فقالت انها عباره عن عقد الاتعاب وحكم محكمه الاستيناف، وبعرض ما سبق علي المدعي عليها وكاله وسؤاله عن دفوعها اجابت قايله بانني ارفقت ردي عن طريق النظام في هذا اليوم ويتضمن ما يلي: اولا: طالبت المدعيه بالزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه للدفاع عنها في القضيه المقامه من المدعي عليها ضدها, ونرد علي ذلك بان الحكم الصادر في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعيه لا يعني بالضروره عدم صحه دعوي المدعي عليها وذلك وفقا لما جاء في المبادي القضاييه الراسخه والمدرجه في مجموعه الاحكام القضاييه لعام 1435ه: 2/98 ونص الحاجه منها علي عجز المدعي عن اقامه البينه علي دعواه لا يعني عدم صحتها، وبالتالي اذا تم الحكم برد الدعوي لعدم البينه فان المدعي عليه لا يحق له المطالبه باتعاب المحاماه لهذه القضيه لان دعوي المدعي قد تكون صحيحه وبالتالي يتضح لفضيلتكم عدم احقيه المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه, لانتفاء الموجب لها. ثانيا: وفقا لما جاء في الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعيه -والتي تطالب المدعيه عنها الان باتعاب المحاماه -ليست من ضمن الدعاوي التي تستوجب ان يكون الترافع فيها من خلال محام وبالتالي كان بامكان المدعيه تكليف ممثلها النظامي بحضور الجلسات عوضا عن التعاقد مع محام لهذا الغرض, وتاسيسا علي ذلك يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تحوج المدعيه للتعاقد مع محامي لتمثيلها في الدعوي التي تطالب فيها باتعاب المحاماه ومن ثم تتحمل المدعيه نتيجه قرارها وتصرفها. ثالثا: اقامت المدعيه محاميا للمطالبه باتعاب المحاماه في دعواها الحاليه , فهل مفاد ذلك انها ستعيد الكره وتقوم بمقاضاه المدعي عليها لاحقا عقب الحكم في هذه الدعوي لالزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحامي الذي قام بتمثيلها في دعوي المطالبه باتعاب المحاماه ؟! رابعا: بتمعن النظر في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعيه – والتي تطالب عنها المدعيه باتعاب المحاماه- يتضح لفضيلتكم ان موضوع الدعوي متحقق وحال بين الطرفين حيث قامت علي مطالبه المدعي عليها بالزام المدعيه بتسليم القوالب او اتلافها وذلك من باب الحفاظ علي حقوق الملكيه الفكريه للمدعي عليها, ولقد اقرت المدعيه بوجود القوالب الا انها رفضت تسليم القوالب او اتلافها ولقد ادلي كل خصم من الخصمين بدلوه من اسباب مبررات تجيز طلبه وعلي ضوء ذلك صدر الحكم في الدعوي, ومن ذلك يتبين ان الدعوي المقدمه من المدعي عليها لم يغلب عليها الكيديه ولم تتسم بالصوريه حتي تتمسك المدعي عليها بما ينتج عنها بل جاءت من اجل مصلحه محققه وهي الحفاظ علي الحقوق المشروعه والنظاميه للمدعي عليها. ختاما: علي الرغم من تمسكنا بعدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه الوارده في هذا الدعوي من حيث المبدا لعدم اجبارها او اضطرارها بصوره نظاميه للتعاقد مع محام لتمثيلها الا انه في الوقت نفسه لوحظ ان تقدم المدعيه ثمه دليل علي سداد مبلغ الاتعاب الذي تطالب به علي الرغم من صدور الحكم في الدعوي منذ فتره , بالتالي فلا مجال للمطالبه به طالما لم تقدم المدعيه ما يفيد الوفاء به حتي تاريخه. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم تحقق الموجب منها لاسيما وانها لم تكن مضطره للتعاقد مع محام لتمثيلها في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضدها وان تعاقدها مع محام لتمثيلها يعد من قبيل المغالاه التي لا حاجه لها، هكذا اجابت، فعقبت وكيله المدعيه بان ردها يتضمن ما يلي: الحكم القطعي الصادر في القضيه محل هذه الدعوي اثبت عدم صحه دعوي المدعي عليها في تلك الدعوي، وهو حكم نهايي، ثم انه بغض النظر عن دفاع المدعي عليها، هذا لا ينكر حقيقه الجايها موكلتي للاستعانه بذوي الخبره، ايضا ذكرت المدعي عليها انه كان بامكان الممثل النظامي لموكلتي ان يمثل موكلتي والا يستعين بمحام، وهذا قول مردود كون الممثل النظامي الذي هو مدير الشركه ليس بمحام ولا يفقه في اصول الترافع وفي النظام والمحاماه ولا يمكن ان يمثل موكلتي في قضيه تقارب قيمتها ال 900 الف ريال دون الاستعانه بذوي الخبره والاختصاص، ورغم ان موكلتي صاحبه حق جلي في تلك الدعوي، الا ان المدعي عليها استمرت في المطالبه بدعواها، مما ادي الي ان لجات موكلتي الي الاستعانه بمحام، باتعاب قدرها 100,000 ريال سعودي، وهذا ادي الي انشغال ذمه موكلتي بذلك المبلغ، وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداده.، المدعي عليها قامت برفع قضيه علي موكلتي تحمل الرقم/٤٣٩٤٨٦٧٢٩ تطالبها فيها بتسلم قوالب (نماذج صناعيه) دون اي مقابل، وقامت بالاخطار وتوجهت للصلح وذكرت لها موكلتي انها لن تتنازل عن حقها في القوالب، بيد ان هذا ادي الي ان استمرت في المطالبه بدعواها، مما ادي الي ان لجات موكلتي الي الاستعانه بمحام، باتعاب قدرها 100,000 ريال سعودي، وهذا ادي الي انشغال ذمه موكلتي بذلك المبلغ، وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداده، فعقبت وكيله المدعي عليها بانها تطلب مهله للرد ثم قدمت مذكره ناصه علي: (اولا: طالبت المدعيه بالزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه للدفاع عنها في القضيه المقامه من المدعي عليها ضدها, ونرد علي ذلك بان الحكم الصادر في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعيه لا يعني بالضروره عدم صحه دعوي المدعي عليها وذلك وفقا لما جاء في المبادي القضاييه الراسخه والمدرجه في مجموعه الاحكام القضاييه لعام 1435ه: 2/98 ونص الحاجه منها علي عجز المدعي عن اقامه البينه علي دعواه لا يعني عدم صحتها، وبالتالي اذا تم الحكم برد الدعوي لعدم البينه فان المدعي عليه لا يحق له المطالبه باتعاب المحاماه لهذه القضيه لان دعوي المدعي قد تكون صحيحه وبالتالي يتضح لفضيلتكم عدم احقيه المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه, لانتفاء الموجب لها. ثانيا: وفقا لما جاء في الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعيه -والتي تطالب المدعيه عنها الان باتعاب المحاماه -ليست من ضمن الدعاوي التي تستوجب ان يكون الترافع فيها من خلال محام وبالتالي كان بامكان المدعيه تكليف ممثلها النظامي بحضور الجلسات عوضا عن التعاقد مع محام لهذا الغرض, وتاسيسا علي ذلك يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تحوج المدعيه للتعاقد مع محامي لتمثيلها في الدعوي التي تطالب فيها باتعاب المحاماه ومن ثم تتحمل المدعيه نتيجه قرارها وتصرفها) ا.ه. كما قدمت مذكره اخري ناصه علي: (نتقدم لفضيلتكم برد علي ما جاء في مذكره المدعيه, ونوجز جوابنا في الاتي اولا فيما يتعلق بادعاء المدعيه ان الحكم الصادر في الدعوي التي تطالب بالتعويض اتعاب المحاماه عنها يؤكد علي ان دعوي المدعي عليها التي اقامتها ضد المدعيه غير صحيح, ونرد علي ذلك بان الحكم الصادر في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعيه لا يعني عدم صحه دعوي المدعي عليها وذلك وفقا لما جاء في المبادي القضاييه الراسخه والمدرجه في مجموعه الاحكام القضاييه لعام 1435ه298 ونص الحاجه منها علي عجز المدعي عن اقامه البينه علي دعواه لا يعني عدم صحتها، وبالتالي اذا تم الحكم برد الدعوي لعدم البينه فان المدعي عليه لا يحق له المطالبه باتعاب المحاماه لهذه القضيه لان دعوي المدعي قد تكون صحيحه وبالتالي يتضح لفضيلتكم عدم صحه مزاعم المدعيه ثانيا دفعت المدعيه بان المدعي عليها الجاتها للاستعانه بذوي الخبره والاختصاص ونرد علي ذلك بان المدعيه لم تكن مضطره للجوء الي اولي الاختصاص لاسيما وان النظام لم يلزمها بانابه احد المحامين لتولي المرافعه عنها خاصه وان موضوع الدعوي نزاع موضوعي بحت وليس قانوني متخصص حتي يحتاج الاستعانه باولي الاختصاص لبيانه لاسيما وانه يقتصر علي مطالبه بتسليم مواد وادوات لذا فان المدعي عليها لم تحوج المدعيه للتعاقد مع اولي الاختصاص ثالثا فيما يتعلق بافاده المدعيه بانه يتعذر علي المدعيه انابه ممثلها النظامي لحضور الدعوي لكون موضوع المطالبه محل الدعوي بقيمه 90000 ريال فنرد علي ذلك بان الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعيه هي دعوي موضوعيه وبالتالي فلم تكن مضطره للتعاقد مع محام وفيما يخص القيمه فلا تعد زياده قيمه الدعوي مسوغا للاضطرار الي اللجوء لمحام من عدمه رابعا زعمت المدعيه ان الحق في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضدها كان واضحا وجليا, ونرد علي ذلك بانه لو كان موضوع الدعوي واضحا وجليا كما ذكرت المدعيه لما اقدمت المدعي عليها علي اقامه دعواها ضد المدعيه حتي تناي بنفسها عن تكبد التكاليف القضاييه ليس هذا فحسب بل لو كان موضع الدعوي واضحا وجليا لصالح المدعيه كما زعمت فلماذا لجات لمحام لتمثيلها في الدعوي ولم تسند الامر الي وكيلها النظامي الامر الذي يثبت تخبط المدعيه في مزاعمها خامسا افادت المدعيه في مذكرتها بانه حال نظر الدعوي محل المطالبه باتعاب المحاماه لدي اداره التسويه والصلح افصحت المدعيه عن عدم موافقتها علي تلبيه مطالب المدعي عليها من دعواها الا ان المدعي عليها اصرت علي اقامه دعواها واتخذت المدعيه ذلك ذريعه الي التعاقد مع من يمثلها ونرد علي ذلك بان رفض المدعيه طواعيه تحقيق مطالب المدعي عليها ليس بمثابه الامر الملزم للمدعي عليها لاسيما وان كل طرف من طرفي الدعوي لديه من المبررات والمسوغات الكفيله بترجيح ظنه بصحه وسلامه موقفه والفيصل في ذلك للقضاء, وبالتالي فان عدم انصياع المدعي عليها لرفض المدعيه واقامتها لدعواها ضد المدعيه لا يعدد مبررا للجوء المدعيه الي التعاقد مع محام وانشغال ذمتها باتعابه حسب مزاعمها ومما له صله بالموضوع انه لوحظ ان ان المدعيه لم تقدم ما يفيد سداد مبلغ الاتعاب الذي تطالب به حتي الان فكيف تطالب المدعي عليها بسداد مبلغ لم تسدده ختاما سبق وان اقامت المدعي عليها دعوتين مطالبه باتعاب محاماه ضد المدعيه قيدت الاولي برقم 4470612870 وتاريخ 02071444ه وتم القضاء فيها بالحكم الصادر بموجب الصك رقم 4430611437 وتاريخ 24071444ه برفض الدعوي مرفق صوره الصك الصادر في الدعوي بالمرفق رقم1 وقيدت الدعوي الاخري برقم4470704567 وتاريخ 22071444ه وتم القضاء فيها بالحكم الصادر بموجب الصك رقم 4430793474 وتاريخ 13091444ه برفض الدعوي هي الاخري مرفق صوره الصك الصادر في الدعوي بالمرفق رقم2 والحكمين مكتسبين القطعيه والامر علي هذه الصوره يبرز انه ليس بالضروره ان يتم التعويض عن اتعاب المحاماه لاسيما وانه من المستقر عليه فقها وقضاء بان من احوج صاحب الحق للشكايه للحصول علي حقه الظاهر فانه يلزمه ما غرمه صاحب الحق اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه, حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد مجموع الفتاوي 2430 وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد ان مفهوم التعويض عن اتعاب المحاماه يخرج عن نطاق دعوي المدعيه لكون الدعوي محل المطالبه بالاتعاب لم تضطر فيه المدعيه الي الشكايه ولم تماطل فيه المدعي عليها حتي احوجت المدعيه للشكايه ومن ثم لا تستحق المدعيه التعويض الطلبات نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم تحقق الموجب منها لاسيما وانها لم تكن مضطره للتعاقد مع محام لتمثيلها في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضدها وان تعاقدها مع محام لتمثيلها يعد من قبيل المغالاه التي لا مقتضي نظامي لها وفقكم الله لما يحبه ويرضاه) ا.ه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان هذه الدعوي متعلقه بطلب تعويض باتعاب المحاماه عن دعوي سبق نظرها في هذه الدايره، وعليه فان الاختصاص في نظرها منعقد للدايره، اما فيما يتعلق بالموضوع؛ فان المدعيه تدعي سبق قيام المدعي عليها شركه ابار حايل للمياه بتقديم دعوي اصليه تجاهها تطالبها فيها بقوالب حاويه علي شعار شركه ابار حايل للمياه لغرض تصنيع بخطوط انتاج معينه، كما تدعي بان المدعي عليها لم تكن محقه في الدعوي فرفضت دعواها وايد الحكم بالرفض من الاستيناف، كما تدعي المدعيه وكاله -في هذه الدعوي- تكبد موكلتها لاتعاب محاماه دفعتها في الدعوي الاصليه المقامه من شركه ابار حايل، وبما انها رفضت فتطالب بالاتعاب، وبما ان الدايره بعد تاملها للدعوي انتهت الي ان مناط لزوم التعويض في هذه الدعوي هو ثبوت ظلم المدعي وعدم احقاقها في اقامه تلك الدعوي، وذلك ان الفقهاء قرروا ذلك المناط، ومنه قولهم: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه. وبتامل هذا المناط وجدت الدايره ان المدعي عليها ادعت ملكيتها للقوالب كما ادعت انها تحمل شعارها وان الواجب ردها لها، وقد نظرت الدايره تلك الدعوي فلم يثبت لها ببينه موصله صحه الدعوي، وعدم ثبوت الدعوي ببينه موصله لا يعني الظلم في المخاصمه، بل ان للمدعي عليها وجه سايغ في تلك الدعوي لكونها تدعي الملك للقوالب، ولكونها تدعي انه حتي علي فرض عدم الملك للقوالب فان القوالب تحمل شعارها ولا يسوغ جعلها بيد غيرها، وهذا وجه له اعتبار وسياغه، وانتهاؤها بالرفض لا يعني الظلم والابطال، مما ينفي عن المدعي عليها وصفها بالظالمه المبطله،، بل ان ما فعلته من اقامه الدعوي الاصليه من الماذون لها شرعا فيه، والقاعده تنص علي: (ما ترتب علي الماذون غير مضمون)، وعليه فان الدايره تنتهي لما تحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471248917 لعام 1444 ه المدعي: شركه مصنع زلال للمياه المدعي عليه: شركه ابار حايل للمياه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 19/2/1445ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: برفض هذه الدعوي ، مسببه حكمها بما مضمونه: فان المدعيه تدعي سبق قيام المدعي عليها شركه ابار حايل للمياه بتقديم دعوي اصليه تجاهها تطالبها فيها بقوالب حاويه علي شعار شركه ابار حايل للمياه لغرض تصنيع بخطوط انتاج معينه، كما تدعي بان المدعي عليها لم تكن محقه في الدعوي فرفضت دعواها وايد الحكم بالرفض من الاستيناف، كما تدعي المدعيه وكاله -في هذه الدعوي- تكبد موكلتها لاتعاب محاماه دفعتها في الدعوي الاصليه المقامه من شركه ابار حايل، وبما انها رفضت فتطالب بالاتعاب، وبما ان الدايره بعد تاملها للدعوي انتهت الي ان مناط لزوم التعويض في هذه الدعوي هو ثبوت ظلم المدعي وعدم احقاقها في اقامه تلك الدعوي، وذلك ان الفقهاء قرروا ذلك المناط، ومنه قولهم: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا.ه. وبتامل هذا المناط وجدت الدايره ان المدعي عليها ادعت ملكيتها للقوالب كما ادعت انها تحمل شعارها وان الواجب ردها لها، وقد نظرت الدايره تلك الدعوي فلم يثبت لها ببينه موصله صحه الدعوي، وعدم ثبوت الدعوي ببينه موصله لا يعني الظلم في المخاصمه، بل ان للمدعي عليها وجه سايغ في تلك الدعوي لكونها تدعي الملك للقوالب، ولكونها تدعي انه حتي علي فرض عدم الملك للقوالب فان القوالب تحمل شعارها ولا يسوغ جعلها بيد غيرها، وهذا وجه له اعتبار وصياغه، وانتهاؤها بالرفض لا يعني الظلم والابطال، مما ينفي عن المدعي عليها وصفها بالظالمه المبطله،، بل ان ما فعلته من اقامه الدعوي الاصليه من الماذون لها شرعا فيه، والقاعده تنص علي: (ما ترتب علي الماذون غير مضمون)، وعليه فان الدايره تنتهي لما تحكم به، فتقدمت شركه مصنع زلال للمياه بواسطه محاميها الجازي غالب الظاهري بلايحه اعتراضيه في تاريخ 18/3/1445ه تضمنت: اولا: في الاسباب لم يتم سرد ادعاء موكلتي علي الوجه الصحيح، حيث ان موكلتي تدعي (حسب صحيفه الدعوي) ان المستانف ضدها قامت باقامه الدعوي الاصليه بمواجهتها، لمطالبتها بتسليم قوالب صناعيه دون مسوغ نظامي او شرعي، وانتهت تلك الدعوي بالرفض. ولم يات في دعوي موكلتي ان تلك القوالب تتضمن اي علامات تجاريه، وهذا كان في حيثيات دعوي المستانف ضدها في الدعوي الاصيله فقط، وهو ما لم يثبت وما لا يستقيم اصلا وجوده، وعليه لزم التصحيح، حيث ان التسبيب جاء في مقدمته بذكر ما لم يات علي لسان موكلتي. ثانيا: ذكرت الدايره في تسببيها، ان مناط لزوم التعويض هو ثبوت ظلم المدعي، وذلك ان الفقهاء قرروا ذلك المناط، ومنه قولهم انه لا يلزم بالنفقات مطلقا، بل له حالتان، احدهما ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل، والحاله الثانيه الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون معه.. الخ فهذا لا وجه لالزامه بتلك النفقات. وعلي هذا نجيب باي الظلم ابين من ان تقيم المستانف ضدها دعوي تطالب فيها موكلتي بتسليم قوالب صناعيه هي حق اصيل لها؟ دون اي مسوغ نظامي او شرعي يجعلها تظن ان ذلك الحق محتمل؟، وبالتالي لا يتصور ان المدعيه كانت تظن ان الحق معها، بل كانت دعواها قايمه علي سلب الملكيه، وسببت دعواها تلك بان موكلتي قد استنفعت من الاتفاقيه المبرمه فيما بينهما وبين المستانف ضدها . ايضا اي ظلم ابين من ان تطالب المدعيه بالدعوي الاصليه بان يتم اهدار ذلك المال واتلافه دون اي مسوغ نظامي او شرعي؟ وبهذا تكون المستانف ضدها قد غرمت موكلتي والجاتها الي المخاصمه والمدافعه، واللجوء الي محام للمدافعه عنها، ولكون المدعي عليها اقامت الدعوي بناء علي افتراضات ومزاعم كيديه غير صحيحه ادت الي الجاء موكلتي الي التصدي لها امام القضاء للدفاع عن حقها الشرعي، وختم لايحته بطلب الغاء الحكم الابتدايي واعاده الحكم في القضيه بالزام المستانف ضدها بان تدفع الي موكلتي مبلغا وقدره (100,000) ريال سعودي.، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/3/1445ه حضرت وكيله المدعيه الجازي غالب ثواب الظاهري كما حضرت وكيله المدعي عليها امجاد علي ابراهيم الرويشد الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وتشير الدايره الي ان القضيه لم ترد الي الدايره الا قبل يومين وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/4/1445ه حضرت وكيله المدعيه الجازي غالب ثواب الظاهري كما حضرت وكيله المدعي عليها امجاد علي ابراهيم الرويشد الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/02/1445ه في القضيه رقم 4471248917 القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.