tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430809666 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-11-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7ddabe44-dd49-4740-8fe0-e307f78f29d6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470471148 لعام 1444ه
 
المدعي:
احمد هياس سعيد الغامدي
المدعي عليه:
شركه عبدالله بن مسند العنزي القابضه 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي يوسف علي ابن محمد الفقيه، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (442556356)، وترخيص المحاماه رقم: (40479)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وقد بدات الشراكه مع المدعي عليها في 02/ 11/ 1441ه الموافق 23/ 06/ 2020م بموجب عقد الشراكه، حيث دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، علي ان تقوم المدعي عليها باداره الشركه، وقد جري تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (80%)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التطوير والاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير وتجاره جمله الجمله في الخضراوات، والشركه حاليا منتهيه؛ لانتهاء مده العقد؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته عقد مشاركه تجاريه يبدا في 02/ 11/ 1441ه الموافق 23/ 06/ 2020م وينتهي في 22/ 11/ 1443ه الموافق 22/ 06/ 2022م، مبرم بين الطرفين علي مطبوعات شركه عبد الله بن مسند القابضه، ومذيل بتوقيعهما وختم الشركه.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 02/ 06/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي محمد علي احمد الغامدي، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442556356)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها -رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم (192128046) -، فسالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او غيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب بالنفي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه دعواه، ثم قدم ايضاحا هذا مضمونه: ابرم موكلي -بصفته رب المال- مع المدعي عليها -بصفته المضارب- عقد مضاربه لمده سنتين تبدا من تاريخ 02/ 11/ 1441ه الموافق 23/ 06/ 2020م الي تاريخ 22/ 11/ 1443ه الموافق 22/ 06/ 2022م، ولقد سلمه موكلي راس مال مبلغ وقدره مليون ريال عباره عن قيمه ارض تعود لموكلي، ووصفها: (قطعه ارض مساحتها (600) متر مربع بمدينه مكه المكرمه حي الشرايع 12، برقم الصك (720110011074))، والذي قام موكلي بافراغها للمدعي عليها، ولقد اتفقا علي ان الارباح المحتمله يتم توزيعها بنسبه (20%) للمدعي عليها ونسبه (80%) لموكلي، ووفقا لعقد المضاربه يتمثل نشاط المدعي عليها في التطوير والاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير تجاره جمله الجمله في الخضراوات والفواكه والمحاصيل الزراعيه وتمتلك الخبره فيها، وهي المسؤوله عن اداره راس المال لما لها من خبره ووفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد، وبالاشاره الي ان موكلي لم يستلم اي من ارباح المضاربه ولم تقم المدعي عليها باي توضيح عن حاله راس المال خلال فتره التعاقد وحتي تاريخه، وعليه ولذلك كله فان موكلي يلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد راس المال البالغ قدره مليون ريال . اه، هكذا قدم، ولان من لازم الدعوي للسير فيها تحريرها، سالت الدايره المدعي وكاله: ما هو محل الشراكه وما نشاطها؛ حيث ورد في التمهيد: وعرض عليه المشاركه في بعض المشاريع المشار اليها فما هي المشاريع المقصوده؟ فاجاب: هو لم يحدد له في الحقيقه، ذكر ان لدينا مشاريع واموال، وحصل الافراغ في ذات المجلس، هكذا قرر، فسالته الدايره: ما مال ومصير الارض التي افرغها؛ فهل باعها المدعي عليه او بناها ام ماذا؟ فاجاب: لا نعلم؛ الذي ذكره لنا المدعي عليه انه سيشغلها له في اعمال تجاريه، هكذا اجاب، ثم سالته الدايره: عند الافراغ عند كاتب العدل ما هو العوض في افراغ الارض؟ فهل هي بلا عوض؟ فطلب مهله لبيان ذلك، ثم سالته الدايره: هل تدعي ان المدعي عليه ادخل الارض في وعاء الشراكه ام لا حيث ان ذلك لم يظهر من دعواك؟ فاجاب: اكيد ادخلها في وعاء الشراكه هو كان يتجاوب معه ويقول كلاما عاما يبشر بالخير والامور ماشيه، ثم انقطع بعد ذلك، هكذا اجاب، فسالته الدايره: ما هو مستند طلبك رد راس المال -حيث ان ذلك جزء من سبب الاستحقاق في الدعوي-؟ فاجاب: انتهاء عقد الشراكه؛ مدته سنتين ومضت المده، هكذا اجاب، ثم افهمته الدايره بالتالي: اولا: بيان ما طلب منه فيما يتعلق بطريقه الافراغ، ثانيا: تحديد بيناته وتقديم كل ما لديه، وذلك عبر الطلبات علي القضيه وبريد الدايره وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمته بان له الحصول علي مرفقات الدعوي عن طريق امانه سر الدايره عبر بريد الدايره: (Comm-ryd-comm2@moj.gov.sa)، او بطريق الحضور للامانه واستلام نسخه منها، كما افهمته بان علي المدعي عليها ان تجيب عن الدعوي شكلا وموضوعا خلال العشره ايام التاليه لتلك المده التي تلي الفتره المعطاه للمدعي؛ وذلك عن طريق الطلبات علي القضيه وبريد الدايره -علي النحو المقرر سابقا-، وافهمته ان التخلف عن ذلك سيجري المقتضي الشرعي والنظامي، ففهم ذلك، ورفعت الجلسه. وفي 15/ 06/ 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: تمهيد: بالاشاره الي الجلسه المؤرخه في تاريخ 02/ 06/ 1444ه والذي طلبت فيها -فضيلتكم- طلبات من موكلي وتقديم جواب عليها خلال عشره ايام من تاريخ الجلسه فاليكم التالي جوابا علي ما تفضلتم في نقاط مختصره حفظا لوقتكم الكريم. الاجابه: نفيد فضيلتكم انه بالرجوع لموكلي للاجابه علي ما طلبتم فلقد افاد بانه عندما حضر الي مجلس العقد افهمه صاحب الشركه المدعي عليها بانه احضر موثقا لاتمام عمليه البيع والافراغ مقابل قيمه قدرها مليون ريال ووقعوا عقد الشراكه في ذات اللحظه ولم يتم تزويد موكلي باي صوره من عمليه البيع والافراغ، وبالتالي يكون راس المال في عقد المضاربه هو مليون ريال مثلما هو متفق عليه والعقد شريعه المتعاقدين. وللتقصي عن مزيد من التفاصيل فقد توجه موكلي شخصيا لكتابه العدل بمكه المكرمه بتاريخ 07/ 06/ 1444ه لمعرفه بعض التفاصيل عن عمليه الافراغ ولمن بيعت الارض وما هو الثمن؟ ولكن قوبل طلبه بالرفض وان الافاده لا تكون الا بموجب خطاب رسمي من المحكمه. ولكل ما تقدم ولان المشاركه مع المدعي عليها كانت بقيمه الارض المذكوره، ولان يد المدعي عليها يد امانه فلذلك لم يتم الاتفاق علي مشاريع محدده، وانما تتم المضاربه في المشاريع التي تعمل عليها المدعي عليها بشكل عام، ولان المدعي عليها تجاهلت اتصالات موكلي ولم توضح طيله فتره التعاقد اي تفاصيل عن حال راس المال، ولما كان ذلك يعتبر تفريطا في حق موكلي؛ مما يستلزم معه ضمان راس المال. ولذلك كله فاننا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها باعاده راس المال لموكلي والبالغ قدره مليون ريال . وفي جلسه هذا اليوم 08/ 07/ 1444ه حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها -رغم تبلغها-، ونظرا لتغير تشكيل الدايره سالت الدايره الحاضر: اتصادق علي ما سبق ضبطه؟ فاجاب: نعم، ثم عند هذا الحد رات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها، واصدرت حكمها التالي:
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس ماله وقدره مليون ريال، ولما كانت بينته علي تسليم راس المال عقد المشاركه التجاريه المقدم، والذي ورد فيه ان راس مال الشراكه للطرف الثاني مبلغا قدره مليون ريال سعودي – قطعه ارض مساحتها 600 متر مربع بمدينه مكه المكرمه حي الشرايع رقم 12 بصك رقم 720110011074 وعقد المشاركه المذكور مختوم بختم الشركه المدعي عليها ومذيل بتوقيع عبدالله بن مسند، ولما نص نظام الاثبات في مادته التاسعه والعشرون علي ان يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او خط، ولما تغيبت الشركه المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تحقق تبلغها مرات متتاليه، فان هذه قرينه علي صحه الدعوي، وعليه فان مجموع ذلك يحقق كفايه الادله لاقناع الدايره بان راس المال المسلم للمدعي عليه هو مبلغ قدره مليون ريال، ولما كان الاصل سلامه راس المال وكان مستند طلب رد راس المال انتهاء الشراكه، ولما ثبت انتهاء مده الشراكه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، فان مقتضي ذلك اجابه المدعي لطلب رد راس المال لكون الشراكه انتهت، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق هذا الصك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه عبد الله بن مسند العنزي القابضه، سجل تجاري رقم (...) بان تسدد للمدعي احمد هياس سعيد الغامدي، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال سعودي، وجري اعلان الحكم، وافهام الحاضر بان هذا الحكم حكم ابتدايي للمحكوم عليه حق الاعتراض عليه بالاستيناف في مده تبدا من يوم تسليم صك الحكم وامدها ثلاثين يوما، وعند عدم الاعتراض يكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، ففهم ذلك. وبالله التوفيق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470471148 لعام 1444ه
المدعي:
احمد هياس سعيد الغامدي
المدعي عليه:
شركه عبدالله بن مسند العنزي القابضه 
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430575385) وتاريخ 1444/07/22ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال مبلغ وقدره (1.000.000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليها شركه عبد الله بن مسند العنزي القابضه، سجل تجاري رقم (...) بان تسدد للمدعي احمد هياس سعيد الغامدي، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال سعودي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدمت وكيله المستانفه (المدعي عليها) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/08/02ه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 1444/09/14ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر فيما تخلف عن الحضور المستانف او من يمثله، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره خلو طلب الاستيناف مما يلزم نظاما من بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف وطلبات المستانف لما نصت عليه الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه (1- يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله لدي الاداره المختصه، علي ان تتضمن الصحيفه: بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، والبيانات الاخري التي تحددها اللايحه. 2- تقيد الاداره المختصه الاستيناف وتحدد -بحسب الاحوال- موعد جلسه نظره فور تقديمه، وتحيله الي دايره الاستيناف مرافقا له ملف الدعوي، وتبلغ المستانف ضده بصحيفه الاستيناف) والماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف –اضافه الي البيانات الوارده في الفقره (1) من الماده الحاديه والثمانين من النظام- الاتي: ا- اسم المستانف ورقم هويته، او رقم السجل التجاري –بحسب الحال-، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام. ب- اسم المستانف ضده ورقم هويته، او رقم السجل التجاري –بحسب الحال-، وعنوانه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف استنادا للماده (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه (اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، فتحكم المحكمه بعدم قبوله).
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.