moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٤٦٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه قال فيها : (انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عقد توريد وتنفيذ اعمال (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٤م بثمن اجمالي قدره (١,٠٧٥,٤٢٥.٠٠) مليون وخمسه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي سدد منه (٥٢٦,٢٢١.٠٠) خمس ميه وسته وعشرون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١٠.٠٠) عشره اشهر واليه التوريد بين الطرفين (يقود الطرف الثاني بالتوريد والتنفيذ علي ان تتم المحاسبه النهاييه علي اساس الكميات الفعليه علي الطبيعه وبنفس سعر البند الموضح في جدول الكميات المسعر خلال ١٠ ايام من تقديم المستخلص للطرف الاول)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد والمخاطبات بين الطرفين)؛ لذا طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤٨,٨٠٤.٠٠) خمس ميه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه واربعه ريال سعودي، هذه دعواي) . ا.ه وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها: حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلبات وبيناته احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وطلب مهله لتقديم بينه اضافيه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت المدعيه وكاله قد طلب مهله تتضمن تاجيل الجلسه الي جلسه اخري لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت الماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي بما يمكن الدايره من دراستها، ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولان في ذلك مخالفه لنص الماده ٢٤٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ايداعها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "، ولان عدم حصر البينات وارفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، اذ اوجب النظام علي المدعي ما اشير اليه اعلاه، لذلك فان الدايره تنتهي حكمها. علي ان ذلك لايسلب المدعيه الحق بالمطالبه بدعواها بقيد جيد مستوف لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.