tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430193338 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-03 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=document_number:6fece758-02ac-4948-a6f5-490141704fcf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٠٥٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها خرسانه وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/٠٤/١٤٣٩ه بثمن اجمالي قدره (٣٣٩,٧٢٨) ثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال، سدد منه (٢٣٧,٦٩٠) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وست ميه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٠٢,٠٣٧) ميه والفان وسبعه وثلاثون ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه طلبات شراء عددها (٣) علي مطبوعات المدعي عليها متضمنه مبالغ مجموعها (٣٣٩,٤٢٨) ثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريال برقم (١٣١٨) وتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٨م ورقم (١٣١٩) وتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٨م، ورقم (١٣٢٠) وتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٨م، ٢- مطابقه رصيد مورد علي مطبوعات الشركه المدعي عليها شركه (...) بتاريخ برصيد المطالبه الكماثله في هذه الدعوي وقدره (١٠٢,٠٣٧.٧٥) ميه والفان وسبعه وثلاثون ريالا وخمس وسبعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها، ولا وكيل عنها، رغم تبلغها، وجري من الدايره سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها؟ فاحال علي ما في صحيفه الدعوي، فاطلعت الدايره علي البينات المرفقه واطلعت علي المصادقه المحرره من قبل المدعي عليها علي مطبوعاتها، ثم جري سؤاله هل عن مزيد بينه؟ فاقر بقوله هذا ما لديي وافاد بان طلبه التعويض هو مقابل اتعاب المحاماه، وقرر الاكتفاء. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٠٢,٠٣٧) ميه والفان وسبعه وثلاثون ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه:(انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه:(من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وبما ان ممثل المدعيه استند في دعواه علي مطابقه المدعي عليها علي الرصيد، وبما ان المدعي عليها لم تقدم جواب علي الدعوي، وكذلك تخلفت عن الحضور، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب والحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه هالثابت في المصادقه. واما ما يتعلق بمطالبه ممثل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسببت في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث قد جرت اغلب الاحكام التجاريه بتقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها وهو عرف استند علي اغلب المتعارف عليه في واقع المتوسط في اتعاب المحامين عليه فان الدايره تنحي هذا المنهج، وتنتهي معه لقبول الطلب جزييا والحكم للمدعيه بما نسبته (١٠%) من مبلغ المحكوم به كاتعاب للمحاماه وقدر ذلك (١٠.٢٠٣.٧٠) عشره الاف ومايتان وثلاثه ريالات وسبعون هلله، ليكون اجمالي المبالغ المحكوم به هو مبلغ قدره (١١٢,٢٤١,٤٥) مايه واثنا عشر الفا ومايتان وواحد واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٢,٢٤١,٤٥) مايه واثنا عشر الفا ومايتان وواحد واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.