moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 78 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, بتقدم المدعيه وكاله/ (...)- هويه وطنيه رقم (...), الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها مطالبته المدعي عليها بمبلغ (58.900) ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه ريال, قيمه توريد بضاعه عباره عن ملابس جاهزه لم تسدد ثمنها حتي تاريخه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, واحيلت الي هذه الدايره, وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره عده جلسات لاستيفاء تبلغ المدعي عليها, وفي جلسه 21/1/1440ه, حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه, وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدم مذكره مكونه من ورقه واحده ومستند واحد، زود المدعي عليه وكاله بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما طلب وكيل المدعي عليه مستندات المدعيه فوعد الاخير بتقديمها، عليه افهمته الدايره بتزويد وكيل المدعي عليه خارج مجلس الحكم، ليقدم المدعي عليه وكاله جوابه عليها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 20/2/1440ه, افاد وكيل المدعي عليه بان موكله سدد كامل التعامل مع المدعيه بمبلغ ثمانيه وخمسون الف وتسعمايه ريال، وقدم صوره ضوييه لما يفيد سداد موكله لمبلغ ( 52.415) وما تبقي من مبلغ المطالبه فقد سدد ولم يتحصل موكله علي ما يثبت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وفي جلسه 27/3/1440ه, حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان بكامل قيمه التعامل مع المدعي عليه وما سدده وما لم يسدده فاستمهل لذلك، وفي جلسه 17/5/1440ه, حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله, وقدم وكيل المدعيه بيانا بكامل تعاملات موكلته مع المدعي عليه, واكتفي بذلك, وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها القاضي:" بالزام المدعي عليه/ (...), بان يدفع للمدعيه/ شركه (...), مبلغا قدره (58.900) ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه ريال", ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه المكون من خمس ورقه ضمنه عددا من المستندات والتي تفيد سداد موكله لعدد من الفواتير بعد تاريخ المصادقتين محل استناد المدعيه, وفور ورود القضيه رفق اعتراض المدعي عليه, حددت لها الدايره عده جلسات, حضر الطرفان وبعرض اعتراض المدعي عليه علي وكيل المدعيه قدم جوابا مفاده ان موكلته تتمسك بمصادقه المدعي عليه علي كشفي الحساب بمبالغ (77.115) ريالا , ومبلغ (52.191) ريال, وما قدمه من مستندات تحصيل فعلي فرض صحتها فتمثل بمجموعها مبلغ (27.315) ريال, فكيف تكون هذه الايصالات تثبت براءه ذمه المدعي عليه وهي مشغوله بكشفي الحساب محل المصادقه, واكتفي الجميع بما سبق, وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه, افهمت وكيل المدعيه بان بيناته غير موصله وله يمين المدعي عليه النافيه لدعوي موكلته, فاستمهل للرجوع لموكلته, وفي جلسه 25/6/1441ه, حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله قرر قايلا ان موكلتي ترفض توجيه اليمين علي المدعي عليه واطلب البت في الدعوي عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه, وفي جلسه هذ اليوم, قررت الدايره رفع الجلسه اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وحيث تهدف المدعيه الي الزام المدعي عليه بمبلغ (58.900) ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه ريال, علي التفصيل الوارد اعلاه, وحيث قدمت المدعيه سندا لدعواه اصل كشفي الحساب المصادق عليها من قبل المدعي عليه المؤرخه في 30/11/2000م , وفي18/9/2001م , والتي هي محل اقرار المدعي عليه بصحه توقيعه عليه, وغزاء ذلك قدم المدعي عليه عددا من المستندات علي مطبوعات المدعيه تثبت سداده لمبالغ بتواريخ لاحقه للمصادقه محل الاستناد تصل لعام 2003م, الامر الذي يضعف الاخذ بكشفي الحساب محل المصادقه, مع وجود هذه السدادات اللاحقه دون اثباتها في حسابات المدعيه ومن ثم تقديم مخالصه نهاييه تمثل خلاصه التعامل السابق وما تبقي في ذمه المدعي عليه, وحيث خلت اوراق الدعوي من بينه يستند اليها في ثبوت المطالبه في مواجهه المدعي عليه, عليه اجرت الدايره الوجه الشرعي والحال ما ذكر, فافهمت وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليه النافيه لدعواها, لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وفي روايه اخري (البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه), وحيث رفض وكيل المدعي توجيه اليمين, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها المؤرخ في ١٧/٥/١٤٤٠ القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) التجاريه بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره (٥٨.٩٠٠) ريال ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه ريال ثم ان وكيل المدعي عليه قدم اعتراضه علي الحكم فاصدرت الدايره حكمها المؤرخ في ٨/١١/١٤٤١ القاضي: برفض الدعوي، فاعترض علي ذلك وكيل المدعيه وملخص اعتراضه: (١- فساد الاستدلال في الحكم من جهه الاخذ بمستندات السداد المقدمه من المدعي عليه والاعراض عن الاوراق المقدمه من المدعيه. ٢- ان مستندات السداد المقدمه من المدعي عليها لاحقه لتواريخ المطالبه. ٣- عدم تقديم المدعي عليه لمخالصه نهاييه من المدعيه تثبت سداد قيمه المديونيه. وطلب الغاء الحكم) وباحاله القضيه لهذه الدايره استبان لها مخالفه منطوق الحكم في محضر الضبط لمنطوقه في الصك فاصدرت قرارها المؤرخ في ١/٤/١٤٤٢ القاضي: باعاده القضيه للدايره مصدره الحكم، وبتاريخ ١٩/٨/١٤٤٢ اصدرت الدايره الابتداييه قرارها بتصحيح حكمها المؤرخ في ٠٨/١١/١٤٤١ه، ليكون منطوقه الاتي (حكمت الدايره بما يلي اولا/ العدول في حكمها المؤرخ في ١٧/٠٥/١٤٤٠ه، ثانيا/رفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه) وباحاله القضيه لهذه الدايره بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٢ حددت لذلك جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) في يوم الاثنين الموافق ٣٠/٨/١٤٤٢ حضرتها وكيله المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وفتحت المرافعه في القضيه وجري تمكين وكيل المدعي عليه من الاطلاع علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه واطلع عليها وسالته الدايره هل لديه بينه علي سداد موكله لكامل مبلغ مصادقتي الرصيد المقدمتين من وكيل المدعيه؟ فقال: لقد قدمت للدايره الابتداييه جميع سندات السداد التي بحوزه موكلي واجمالي مبلغها اثنان وخمسون الفا ومايه واربعون ريالا (٥٢.١٤٠) وليس لدي حاليا سندات علي السداد غير ما تم تقديمه لبعد فتره التعامل فقد مضي عليها اكثر من عشرين سنه ولا يمكن الاحتفاظ بالاوراق التجاريه عاده في مثل هذه المده، علما بان المدعيه ابتداء لم تقدم الا مصادقه رصيد واحده ثم قدمت الثانيه اثناء نظر الدعوي، فسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اليه التعامل بين موكله والمدعيه فقال: كل بضاعه يتم شراؤها تصدر لها مطابقه رصيد بفواتيرها و التعامل بين موكلي و المدعيه متعدد وكثير - ولا يزال قايما - لذا توجد اكثر من مطابقه رصيد بحسب فواتير المشتريات ولدي مصادقه رصيد في عام ٢٠٠٤ وقد اشير فيها بتصفيه حساب موكلي لدي الشركه مما يدل علي ان مصداقه الرصيد المدعي فيها تم سدداها كامله واطلب مهله لتقديمها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها ما ترغب في اضافته فقررت الاكتفاء ورفعت الجلسه وفي يوم الخميس الموافق ٣/٩/١٤٤٢ حضر الطرفان المشار اليهما في الجلسه الماضيه وابرز المدعي عليه (المستانف ضده) ورقه من محررات المدعيه وذكر بانها صادره عام ٢٠٠٤ اي بعد صدور كشفي الحساب المدعي فيهما وقد اشير فيها الي انه تمت تصفيه حساب العميل (المدعي عليه) وبعرضها علي وكيله المدعيه قالت: اطلب مهله للجواب علي بينه المدعي عليه، كما ارسل للدايره بريدا بثمانيه عشر ايصال سداد وذكر بان تاريخها جميعا لاحق لتاريخ كشفي الحساب واجمالي قيمتها سبعه وعشرون الف ريال تقريبا، ونظرا لوجود سندات مقدمه من المدعي عليه تؤكد علي تداخل التعامل بين كشف الحساب وايصالات السداد مما يستدعي ندب خبير محاسبي بين الطرفين لدراسه الاوراق المقدمه من الطرفين وبيان اجمالي قيمه التعاملات والمسدد منها وهل هناك مبالغ لم تسدد ام لا؟ فقالت المدعيه وكاله اطلب مهله لمراجعه موكلتي في ذلك، بينما قرر وكيل المدعي عليه موافقته علي ذلك وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ٧/٩/١٤٤٢ حضرها الطرفان المشار اليهما و جري سؤال وكيله المدعيه عن الورقه المقدمه من وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه و التي كتب فيها تصفيه حساب فقالت: ان اليه التعامل بين موكلتي والمدعي عليه بان كل كشف حساب يتم السداد له مستقلا عن باقي كشوفات الحساب الاخري، ومما يؤكد ذلك وجود سندات سداد للمدعي عليه بحوزتي موكلتي وقد كتب فيها عباره تصفيه حساب وقد ارسلت نسخه منها علي بريد الدايره وهذه السندات تخص كشوف حسابات اخري واما كشفي الحساب المدعي فيهما فلم يتم تصفيه حسابهما حتي الان، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن موافقه المدعيه علي ندب خبير لفحص التعامل بين الطرفين فقالت ان موكلتي لا تمانع من ندب خبير في الدعوي، وقد ورد للدايره خمسه عروض للخبره المحاسبيه الاول من مكتب (...) بمبلغ اثني عشر الف ريال والثاني: مكتب (...) بمبلغ اربعه عشر الفا وتسعمايه و خمسون ريالا. الثالث: مكتب (...) بمبلغ عشرين الف ريال من دون قيمه الضريبه المضافه. الرابع: مكتب (...) بمبلغ ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال. والخامس: شركه (...) و(...) بمبلغ عشرين الف ريال من دون قيمه الضريبه المضافه، وبعرض تلك العروض علي طرفي الدعوي اتفقا علي اختيار اقل العروض مكتب (...) وبناء علي ذلك قررت الدايره ندب مكتب (...) لفحص التعامل بين الطرفين وبيان اليه التعامل بينهما واجمالي قيمه الفواتير وكشوف الحساب ومقدار المسدد منها وهل بقي مبالغ للمدعيه لم يسددها المدعي عليه ام لا؟ وهل كشفي الحساب المدعي فيهما تم سدادها من خلال سندات السداد المقدمه من المدعي عليه ام لا؟ وفي جلسه ١٢/١٠/١٤٤٢ حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وقد ورد للدايره التقرير المبديي للخبير مكتب (...) محاسب قانوني المؤرخ في ١١/١٠/١٤٤٢ وخلاصته ( من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت الينا من طرفي الدعوي فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج حيث توصلنا الي وجود صافي رصيد للشركه المدعيه طرف المدعي عليه مبلغ (٥٧.٤٨٧) سبعه وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريال ) وبعرض التقرير علي طرفي الدعوي قررت وكيله المدعيه عدم وجود ملاحظات لديها علي التقرير بينما قرر وكيل المدعي عليه بان لديه ملاحظات علي التقرير وانه سوف يقدمها للخبير وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٢ حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه (...) (...) وكاله رقم (...) وقد ورد للدايره التقرير النهايي للخبير المندوب فيها مكتب (...) محاسبون قانونيون المؤرخ في ١٥/١٠/١٤٤٢ ونص النتيجه (لم تتغير نتيجه التقرير المبديي لعدم وجود اي مستندات جديده اخري مؤثره قدمها طرفي الدعوي ويعد تقريرنا المبديي المعد بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠٢١ تقريرا نهاييا). وبعرض ذلك علي الطرفين قررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما تم تقديمه بينما قرر وكيل المدعي وجود ملاحظات لديه علي التقرير النهايي لم يسبق له تقديمها وهي علي النحو التالي: ١- لم يفحص الخبير كشفي الحساب المقدمين في الدعوي. ٢- قدمت المدعيه للخبير كشف حساب مغاير لكشفي الحساب محل الدعوي وهذا الكشف ليس عليه توقيع موكلي. ٣- جميع الفواتير المقدمه للدايره وللخبير لا تحمل توقيع موكلي وخاليه من استلامه. ٤- وجهت الدايره بفحص كامل التعامل الا ان المدعيه لم تقدم سوي فواتير عام ٢٠٠١ بينما يوجد تعامل بين الطرفين في عام ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ٥- يوجد سند في عام ٢٠٠٤ وقد اشير فيه الي كونه مخالصه نهاييه للتعامل امتنع الخبير عن تدقيقه لخلوه من التاريخ بينما اقرت المدعيه بصدوره عام ٢٠٠٤. ٦- سبق للمدعيه انكار وجود تعامل بين الطرفين بعد عام ٢٠٠١ ثم رجعت واقرت بان هناك وجود تعامل في عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤. ٧- لم تقدم المدعيه اي كشف حساب حاوي للتعامل ابتداء وانتهاء يثبت جميع السدادات. ٨- الحق المدعي به مضي عليه اكثر من واحد وعشرين عاما وهذا التقادم مسقط للدعوي فلا يمكن لاي احد من التجار الاحتفاظ بهذه الاوراق في مثل هذه المده. ٩- قدمت المدعيه سند قبض صادر عام ٢٠٠٣ حاوي لعباره دفعه اخيره من الحساب لم تقدمه للخبير ولم اتمكن من الحصول علي نسخته لتقديمه للخبير وهو مؤثر في نتيجه تقرير الخبير. وقد بعثت للدايره مذكره مفصله بملاحظاتي علي تقرير الخبير واقرر الاكتفاء بما قدمته في مذكرتي المرسله للدايره وملخصه حررته في هذه الجلسه وليس لدي مزيد اضافه وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٢ افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرتها وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضرها المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) - هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) فسالت الدايره طرفي الدعوي هل لديكما شييا ترغبان في اضافته فقررا الاكتفاء ثم اضاف المدعي عليه وكاله اطلب الحكم لموكلي باتعاب الخبير مبلغ قدره (٦.٩٠٠) سته الاف وتسعمايه ريال فقط، ثم رات الدايره توجيه اليمين علي المدعي عليه اصاله بان يحلف بالله العظيم ان الفواتير المقدمه من المدعيه والتي هي محل الدعوي ليست في ذمته وقد جري سدادها ولم يتبقي في ذمته للمدعيه شييا، وبعرض اليمين علي المدعي عليه استعد بها علي وفق الصيغه المذكوره فجري تذكيره بخطر اليمين الكاذبه فقال: انني صادق فيما ذكرت ومستعد باداء اليمين فحلف قايلا: (وﷲ العظيم ان المبالغ الوارده في كشف الحساب والفواتير المقدمه من المدعيه والتي هي محل الدعوي، ليست في ذمتي وقد سددتها كامله ولم يتبق في ذمتي للمدعيه اي مبلغ مالي). وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، والاحكام الصادره فيها وما قدم من اعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولما كانت المدعيه اسست دعواها علي الفواتير وكشفي الحساب المقدمين كمستندات للدعوي، ولم تلقي الدعوي قبولا من المدعي عليه، وقد رات الدايره في سبيل بيان حقيقه مستندات الدعوي ندب خبره محاسبيه لفحص التعامل بين الطرفين، وقد ورد تقرير الخبير النهايي وبعد اطلاع الدايره عليه تبين لها وجود عده ملاحظات وهي علي النحو التالي:١- كشف الحساب الذي اعتمد عليه الخبير ليس هو المستند المقدم في الدعوي، وينكره المدعي عليه ولا يحمل توقيعه وقد نصت الفقره (١) من الماده (٤٣) من نظام المحاكم التجاريه انه يعتد بصوره المستندات المطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقته لاصلها. ٢- الفواتير المقدمه للخبير ليست اصولا بل صورا كربونيه ينكرها المدعي عليه وليست موقعه منه. ٣- كشف الحساب الصادر في عام ٢٠٠٤ تضمن مخالصه نهاييه واقفالا للتعامل ولا تنكره المدعيه. ٤- لم يبحث الخبير كشف الحساب لعام ٢٠٠٣ ولم يتطرق له في تقريره. ٥- تقر المدعيه بمبالغ مسدده اكثر مما انتهي اليها الخبير فقد انتهي التقرير لسداد المدعي عليه لمبلغ ثلاثين الف ريال، بينما المدعيه تقر بسداد المدعي عليها لمبلغ تسعه واربعين الف ريال. وحيث افاد الخبير بان ما انتهي اليه هو رايه النهايي وليس لديه ما يضيفه، واكد في تقريره بان المستندات المقدمه من المدعيه صور كربونيه من فواتير المبيعات الصادره باسم المدعي عليها، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه الدايره التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها، وترجيح ما تراه منها، ولها رد تقرير الخبير اذا لم تقتنع بصحه نتيجته بحسبان ما نصت عليه الماده (١٣٨/١) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه، وهو الامر الذي تقرره الدايره، وبما ان كشفي الحساب في عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ تضمنا اقفالا للتعامل ومخالصه للسداد، ولم تقدم المدعيه ما يثبت دفعها بان اليه التعامل بين الطرفين في كل كشف حساب يكون مستقلا عن باقي كشوفات الحساب الاخري، وقد تقرر فقها بان الاصل براءه ذمه الانسان وخلوها من الالتزامات والحقوق استصحابا للاصل، فلا يكون شغل لذمه اي انسان مالم يقم دليل او بينه سالمه من الطعن يتغير بها اصل البراءه، ولما كانت الفواتير وكشوف الحساب المقدمه من المدعيه محلا للدعوي قد مضي عليها اكثر من عشرين سنه، ولم تتقدم المدعيه بالمطالبه بها الا من خلال هذه الدعوي، ولما يكن هناك مانع يمنعها من ذلك، وتشير الدايره الي قرار هييه كبار العلماء المتضمن الاخذ بمبدا سقوط الدعوي بالتقادم وجعلت تقدير المده سلطه للمحكمه (ينظر قرار هييه كبار العلماء رقم ٦٨ في ٢١/١٠/١٣٩٩) والدايره تري ان المده بين نشؤ الحق المدعي به واقامه الدعوي مده طويله جدا تسقط معها الدعوي، وانما لجيت الدايره لندب الخبره ابتداء استظهارا للحق، ووصولا لنتيجه تطمين اليها في الدعوي الماثله، ولما استبان لها ان لقدم الدعوي اثر في تباين المستندات التي قدمتها المدعيه، حيث قدمت للخبير فواتير تغاير الفواتير المقدمه للدايره، كما قدمت له كشفي حساب يغايران المقدمين في الدعوي، مما يتقوي امام الدايره جانب المدعي عليه في عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، سيما ان الثابت امام الدايره ان اخر تعامل بين الطرفين كان في عام ٢٠٠٤، ولم تنكر ذلك المدعيه، مما يؤكد قوه جانب المدعي عليه؛ الامر الذي توجه الدايره اليه يمين الاستظهار؛ وتحكم بموجبه فيما هو وارد في منطوقها ادناه في اولا. واما ما يخص مطالبه المدعي عليه باتعاب الخبره، فبما ان الحكم الماثل لم يفصل فيه بناء علي ما انتهي اليه الخبير، وانما توقف علي اداء اليمين وفق ما ورد اعلاه، الامر الذي تري معه الدايره عدم وجاهه مطالبه المدعي عليه باتعاب الخبير، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وراد في منطوقها ادناه في ثانيا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه الصادر بتاريخ ٨/١١/١٤٤١ في القضيه رقم ٧٨ لعام ١٤٤٠ والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه، ثانيا: رفض طلب المدعي عليه الحكم له باتعاب الخبير، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.