tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 96

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:113/1112 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VD-2020-96) : القرار رقم
(6392-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
موضوع الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه بشان غرامتي التاخير في التسجيل والتاخير بالسداد
- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي المدعيه الاعتراض امام دايره الفصل
خلال المده نظاميه من تاريخ اظهارها بالفرار - ثبت دايره الفصل تحقق الاخطار
واعتراض المده بعد انتهاه المده نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل:
لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٤٣٨/١١٠٢)
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٠٠) المايه

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الارباء (١٤٤١/٠٩/١٣) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/٦) اجتمعت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لللجان الضريبيه برقم (6392-2019-V) بتاريخ
.م٢٠١٩/٠١٨
المفروضه عليه.
وحيث اوجزت الهييه ردها علي انه «اولا: ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه نص علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام
الجهه القضاييه المختصه خلال تلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الاشعار بفرض الفراصه صدر بتاريخ
2019.م، وتاريخ تظلم المدي هو ١٨/١٠٦ م، ليكون فارق عدد الايام بين
تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من تلايين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقيول
التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار متحدثا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه،
وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».
وفي يوم الاربعاء ١٣٤١/٠٩/١ ه الموافق ٢٠٢٠٠٠م انعقدت الجلسه طبقا
لاجراءات التفاحي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رقم
تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها،
ومشاركه ممل المدعي عليها (…)، وبمواجهه بذلك طلب السير بالدعوي واصدار
القرار. وبناء عليه تقرر رفع القضيه للدراسه والمداوله واصدار القرار اللازمن.

الاساب:
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٣/١١/٢٥ ه وتعديلاته، وعلي
اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه لازкаه والدخل
برقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ
اللاقاه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليبي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزکاه والدخل بشان فرض غرامتي التاخير بالتسجيل واللاخير بالسداد، وذلك استنادا الي
نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٢) بتاريخ ١٤٣/١١١/٢٠١٥، و حيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، و حيث نصت الماده
(٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لم صدر صده قرار باعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه مخطل للاثنين يوما من تاريخ العمل به، والا عد
نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، و حيث ان الثابت ان المدعي تبلغ
بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٢٢٤ يخد امن وقدم اعترابه بتاريخ ١٨٠١٩/٠٦١٨، ومها تكون معه
الدعوي قدمت بعد فوات المده التظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٩٩) من نظام
ضريبه القيمه المضافه.
القرار:
ولهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقدمه من (....) هويه وطنيه رقم (....) شكل لفوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا ب حضور المدعي عليها، وبمثابه الوجاهي بحق المدعي، وعتر
نهايا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لاجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحدد الداثه (يوم الاحد ١٠١/١٠١١) ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦ موعدا لتسليم
نسخه القرار.
وصلي الله لله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.