moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570257075 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للزي الموحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4470650548) وتاريخ 1444/07/10ه ١٤٤٤/٠٧/١٠ه والمنظوره لدي (الخامسه) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (4430954708) وتاريخ 1444/11/23ه، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (365,000) ثلاث ميه وخمسه وستون الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها: صك الحكم المتضمن الحكم برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعيه، وذلك حسب الصك رقم (4430954708) وتاريخ 1444/11/23ه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/11ه وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، ارفق ما نصه: سبق المدعي عليها وقامت بالادعاء ضد المدعيه وطالبه بمبلغ (36500000 ريال) ثلاثه مليون وستمايه وخمسون الف ريال والغير صحيح، وحيث ان المدعي عليها رفعت عده قضايا ضد المدعيه في نفس الموضوع فقد سبق وان رفعت نفس الدعوي امام المحكمه العامه بجده برقم 431963749 وصدر فيها الصك رقم 4430382965 بتاريخ 17/5/1444 وحكم فيها لصالح موكلتي وقامت المدعي عليها بتقديم استيناف علي هذا الحكم الصادر من المحكمه العامه وقد حكم فيه ايضا بعدم الاختصاص واصرت المدعي عليها برفع دعوي اخري امام المحكمه التجاريه وذلك في القضيه رقم (4470650548) بالدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (4430954708) وتاريخ 1444/07/10 (المرفق نسخته)، وقضي منطوقه: (قررت الدايره برفض هذه الدعوي(وقد اكتسب الحكم القطعيه واصبح نهاييا من محكمه الاستيناف، والمدعي عليها اصرت علي توجيه الادعاء المزعوم ضد المدعيه وقد ثبتت براءه ذمتها الماليه من اي مبالغ مما اكد عدم صدقها وسوء نيتها للاضرار بها لاشغال ذمتها بغير وجه حق، وتناقضت مع كل ما قدمته من البينات والادله والمستندات الي ان صدر الحكم سالف الذكر، والدعوي السابقه دون وجه حق و سببت بالغ الضرر للمدعي، ولما في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول علي حقه. والغصب يوجب الضمان لقوله صلي الله عليه وسلم ” علي اليد ما اخذت حتي تؤديه وحيث توافرت اركان المسيوليه في حق المدعي عليها (الخطا والضرر وعلاقه السببيه) فهي المسؤوله عن رفع تلك الدعوي ودون وجه حق واصرت علي ذلك رغم عدم صحتها, وقد كفل النظام المطالبه بنفقات التقاضي والاتعاب واستنادا لنص الماده (73) الفقره (3) من نظام المرافعات الشرعيه بما نصه: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه عن المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، وكذلك ما جاء بنص الماده (84) الفقره (ب) بما نصه: (طلب الحكم بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه او من اجراء فيها)، والدعوي السابقه تعدي وظلم شرعا من المدعي عليها وكل تعديه يجب فيها جبر الضرر والتعويض شرعا وان المدعي تكبد الكثير من النفقات بسبب تعدي المدعي عليها ويلزم شرعا تعويض المدعي عن ما لحقه من خساره واصابه من ضرر، والمستقر عليه شرعا وفقها ان (الضرر يزال)، عملا بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، الامر الذي يتعين معه الزامها بذلك. الطلبات: وعليه ولما تقدم التمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (365.000.00) ثلاث مايه وخمسه وستون الف ريال نفقات التقاضي والمصاريف. ، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله ارفق ما نصه: وردا علي موضوع الدعوي الماثله، نفيد فضيلتكم بالاتي:- اولا: المدعيه هي من احوجت المدعي عليها بالشكايه واللجوء للقضاء نتيجه عدم تنفيذ الاتفاقيه المحرره بينها وبين المدعي عليه ومؤسسه (...) حيث تم قيد القضيه رقم 431963749 و تاريخ 01/07/1443ه بالمحكمه العامه بجده وتداولت القضيه بالجلسات وخلال تلك الجلسات قام المدعيه بالدفع عدم اختصاص المحكمه نوعيا وصدر حكم بالقضيه فقد حكمت بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي، واخلاء سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي ثانيا: المدعيه هي من احوجت المدعي عليها بالشكايه واللجوء للقضاء للمره الثانيه امام محكمتكم الموقره كونها تقاعست عن اثبات قيامها بتنفيذ التزاماتها وتقديم التمويل – والذي هو مناط التزامها وفق الاتفاقيه - الي مؤسسه (...) الامر الذي اضطر المدعي عليها الي اقامه القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٠٥٤٨ وتاريخ 10/07/1444ه والتي سبق لدايرتكم الموقره نظرها وتداولت القضيه بالجلسات وخلال تلك الجلسات قدمت المدعيه افاده منسوب صدورها الي مؤسسه (...) تفيد استلام الاخيره لكامل المبلغ محل الاتفاقيه وتحمل تاريخ 30/12/1441ه، وبالمطالعه للافاده المقدمه من المدعيه بالقضيه سالفه الذكر يتضح لفضيلتكم ان المدعيه كانت تحوز الافاده من تاريخ سابق لتحريك القضيه الاولي امام المحكمه العامه ضدها وكان يمكنها تقديمها امامها وانها القضيه كما انتهت القضيه التي نظرت امام فضيلتكم، ولكن الملاحظ انها تعمد الاحتفاظ بتلك الافاده وعدم تقديمها لاجبار المدعي عليها لقيد قضيه جديده سعيا وراء حقه امام دايرتكم الموقره لتقوم بمفاجيته بوجود تلك الافاده بحيازتها حيث لا يتصور عقلا ان تكون حصلت عليها بتاريخ يختلف عن التاريخ المدون عليها او بعد تداولت جلسات القضيه رقم 431963749 و تاريخ 01/07/1443ه او جلسات القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٠٥٤٨ وتاريخ 10/07/1444ه ثالثا: قامت المدعي عليها باخطار المدعيه بسداد المبلغ – وفقا لما اشترطه نظام المحاكم التجاريه - بتاريخ 05/01/2023م ولكن ذلك الاخطار لم يحرك ساكن لديها وهو ما تسبب في قيام المدعي عليها باستكمال اجراءات قيد القضيه امام المحكمه التجاريه. رابعا: تم قيد الدعوي سالفه الذكر وتمت احالتها الي منصه تراضي ولم تحضر المدعيه او تقدم اي دفوع او مستندات تنهي النزاع من بدايته وهو ما يمثل تقاعس وتعمد توجه المدعي عليه لاستكمال الاجراءات النظاميه باللجوء الي المحكمه التجاريه للحصول علي حقها. خامسا: القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٠٥٤٨ وتاريخ 10/07/1444ه تم قيدها ضد المدعيه استنادا الي الحكم الصادر من المحكمه العامه بجده وفقا الدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا الذي دفعت به المدعيه مما يعني ان المدعيه هي المسؤوله عن قيد الدعوي سالفه الذكر ضدها لعدم قيامها بتقديم ما يفيد تنفيذ التزاماتها رغم حيازتها لها (الافاده) اثناء تداول القضيه المقيده ضدها امام المحكمه العامه. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم: برد دعوي المدعيه كونها هي من الجات المدعي عليها للقضاء التجاري و لدايرتكم الموقره ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان البحث في مساله الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام ، ؛ وبما ان الماده 16/9 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15ه نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها، ولما كان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، وعليه فيكون اختصاص النظر في اتعاب الترافع لدي الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (365,000) ثلاثمايه وخمسه وستون الف ريال. ولما كانت المدعي عليها قد اكتفت في اجابتها عن الدعوي بان المدعيه هي من احوجت المدعي عليها بالشكايه واللجوء للقضاء نتيجه عدم تنفيذ الاتفاقيه المحرره بينهما، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات ذلك بتقديم صك الحكم رقم (4430954708) وتاريخ 1444/11/23ه والقاضي برفض دعوي شركه (...) للزي الموحد، وبتفحص الدايره لاوراق القضيه وما قدمه الاطراف في هذا الشان؛ رات قيام اركان التعويض في مواجهه المدعي عليها؛ مما يوجب تحمل المدعي عليها قدرا من التعويض يجبر معه ضرر المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) للزي الموحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره: (30,000) ثلاثون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570257075 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للزي الموحد الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (365,000) ثلاثمايه وخمسه وستون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي الزام: شركه (...) للزي الموحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره: (30,000) ثلاثون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجمل اسبابه: عدم صحه الحكم لاجحافه بالتعويض العادل والجابر لضرر المدعيه للمبلغ المالي بدعواها، وبالمخالفه لنظام المرافعات الشرعيه بنص الماده (73) الفقره (3) ونصه: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 30/4/1445ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه والتي جاء فيها: اولا المدعيه هي من احوجت المدعي عليها بالشكايه واللجوء للقضاء نتيجه عدم تنفيذ الاتفاقيه المحرره بينها وبين المدعي عليه ومؤسسه (...) حيث تم قيد القضيه رقم 431963749 و تاريخ 01071443ه بالمحكمه العامه بجده وتداولت القضيه بالجلسات وخلال تلك الجلسات قام المدعيه بالدفع عدم اختصاص المحكمه نوعيا وصدر حكم بالقضيه فقد حكمت بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي واخلاء سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي ثانيا المدعيه هي من احوجت المدعي عليها بالشكايه واللجوء للقضاء للمره الثانيه امام محكمتكم الموقره كونها تقاعست عن اثبات قيامها بتنفيذ التزاماتها وتقديم التمويل والذي هو مناط التزامها وفق الاتفاقيه الي مؤسسه (...) الامر الذي اضطر المدعي عليها الي اقامه القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٠٥٤٨ وتاريخ 10071444 والتي سبق لدايرتكم الموقره نظرها وتداولت القضيه بالجلسات وخلال تلك الجلسات قدمت المدعيه افاده منسوب صدورها الي مؤسسه (...) تفيد استلام الاخيره لكامل المبلغ محل الاتفاقيه وتحمل تاريخ 30121441ه وبالمطالعه للافاده المقدمه من المدعيه بالقضيه سالفه الذكر يتضح لفضيلتكم ان المدعيه كانت تحوز الافاده من تاريخ سابق لتحريك القضيه الاولي امام المحكمه العامه ضدها وكان يمكنها تقديمها امامها وانها القضيه كما انتهت القضيه التي نظرت امام فضيلتكم ولكن الملاحظ انها تعمدت الاحتفاظ بتلك الافاده وعدم تقديمها لاجبار المدعي عليها لقيد قضيه جديده سعيا وراء حقه امام دايرتكم الموقره لتقوم بمفاجيته بوجود تلك الافاده بحيازتها حيث لا يتصور عقلا ان تكون حصلت عليها بتاريخ يختلف عن التاريخ المدون عليها او بعد تداول جلسات القضيه رقم 431963749 وتاريخ 01071443ه و جلسات القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٠٥٤٨ وتاريخ 10071444 ثالثا قامت المدعي عليها باخطار المدعيه بسداد المبلغ وفقا لما اشترطه نظام المحاكم التجاريه بتاريخ 05012023م ولكن ذلك الاخطار لم يحرك ساكن لديها وهو ما تسبب في قيام المدعي عليها باستكمال اجراءات قيد القضيه امام المحكمه التجاريه رابعا تم قيد الدعوي سالفه الذكر وتمت احالتها الي منصه تراضي ولم تحضر المدعيه او تقدم اي دفوع او مستندات تنهي النزاع من بدايته وهو ما يمثل تقاعس وتعمد توجه المدعي عليه لاستكمال الاجراءات النظاميه باللجوء الي المحكمه التجاريه للحصول علي حقها. خامسا القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٠٥٤٨ وتاريخ 10071444 تم قيدها ضد المدعيه استنادا الي الحكم الصادر من المحكمه العامه بجده وفقا الدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا الذي دفعت به المدعيه مما يعني ان المدعيه هي المسؤوله عن قيد الدعوي سالفه الذكر ضدها لعدم قيامها بتقديم ما يفيد تنفيذ التزاماتها رغم حيازتها لها الافاده اثناء تداول القضيه المقيده ضدها امام المحكمه العامه سادسا تم قيد قضيه برقم طلب 4550303875 ضد مؤسسه (...) استنادا الي الحكم الصادر من محكمتكم الموقره للمطالبه بمضمون ما اوردته الافاده المقدمه من المدعيه امام فضيلتكم بالقضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٠٥٤٨ وتاريخ 10071444 وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي برد دعوي المدعيه كونها هي من الجات المدعي عليها للقضاء التجاري و لدايرتكم الموقره ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه الي هذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15 ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فرات النظر فيه مرافعه طبقا للماده رقم (٢١٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبناء علي الفقره رقم (١) من الماده رقم (٢٢٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت جلسه للمرافعه علي النحو المفصل في الوقايع اعلاه ثم خلصت الي ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها غير وجيه، اذ ان ما انتهت اليه الدايره لا يتناسب مع ما تحملته المدعيه في سبيل دفعها للدعوي المقامه ضدها، و ما تكلفته في مخاصمتها، ولما كان التقدير لذلك يراعي فيه حال الجهد المبذول، وقد ارفقت المدعيه عقدها مع من يدفع عنها الدعوي ضدها، ولذا فان هذه الدايره تنتهي الي حكها وفق ما تراه تقديرا يتناسب وما تحملته. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم 4530242736 الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 11/3/1445 في القضيه رقم 4570257075 والقضاء مجددا يالزام: شركه (...) للزي الموحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره: (50,000) خمسون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.