gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه (VI-٢٠٢١-١٣٢٨) قرار رقم: لجنه الفصل ( V - ٢٠٢١ - ٣٧٠٩٨ ) الصادر في الدعوي رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: - ضريبه القيمه المضافه - غرامه ضبط ميداني - غرامه عدم حفظ السجلات والفواتير الضريبيه - فحص ميداني يجب علي الخضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها مده (1) سنوات علي الاقل - رد الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات بشان فرض غرامه عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريان - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشخص الخضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها مده (٦) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها، ويعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم ب حفظ السجلات حيث لم تقدم المستندات التي تثبت احتفاظها بالفواتير الضريبيه، وهو ما يؤيد صحه قرار المدعي عليها. مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي: لثبوت صحه قرر المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ■ المستند: الماده (1/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) الماده (1/٦١) من Nien اللاته التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣٨٩ (٢٨٣٩) 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصبه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ١٢١/٢٦ ه الموافق ٢٠١١/٠٨٠٢ م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيست استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٧٠٩-٢٠١١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢١٢. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... بصفته ماكا ... تقدم باليحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب علي النحو الاتي: "قام ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠٨/٨/١٧ بالشخوص علي موقع المدعي بالشخوص علي موقع المدعي خلال الحمله الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولاتحته التنفيذيه، ويسؤال ممثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من اللاليه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام هذه (7) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. وتم الشخوص علي موقع المعي خلال لممه ميدانيه اخري بتاريخ ٢٠٢٠٠٨/٨٣ م وتبين عدم التزام المعي باحكام الماده (٦٦) من اللاتيه وذلك بعد سؤال ممثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افراد بعدم الاحتفاظ بها. وبعد التثثت من مخالفه المدعي لاحكام نظر ضربيه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضربيه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ١ - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه، وعليه تطلب الهييه الحكم برد الدعوي". في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١/٤٦١: ١٤٤١١٥٤١٢) في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من المبعي... ضد هييه الزكاه والضربيه والجمارات، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر/... بصفته متمل عن المبعي عليها بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الرغم من تبلغه نظاما، وسبقالا متمل المدعي عليهها عن ردها اجب بالاتمسك بما ورد في مذكره الارد. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المصفقه بملف الدعوي، ودراسه دعمي عليهها، ولصالحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) والتاريخ ١٣٣/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه لازكه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤ ه وتعديلاته، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٥٠) وتاريخ (٢٥٠) (٢٥٠) (٢٥٠) (٢٥٠) (٢٥٠) (٢٥٠) (٢٥٥) (٢٥٠) (٢٥٠) (٢٥٠) (٢٥٠) (٢٥٠) (٢٤٠) (٢٥٠) (٢٥٠) (٢٥٠) (٢٥٠) (٢٥٠) (٢.٥) (٢.٥) (٢.٥) (٢.٥) (٢.٥) (٢.٥) (٢..٥) (٢..٥) (٢..٥) (٢..٥) (٢..٥) (٢. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غراعه عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه، و حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحذفه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ١٤٣/١١/٢ ه، و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به و حيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض من المدعي عليها بتاريخ ٢٠١١/٠١/١٢ م، وقيدت دعواه لدي الامانه العامه لجان الضربيه وتبيه تاريخ ٢٠١١/٠١/١٢ م، مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظابه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي ابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان اعتراض المدعي يكمن في غرامه عدم الالتزام ب حفظ الفواتير الضريبيه والدفاتار والسجلات والمستندات المحاسبه لخلال الفتره المنصوص عليها بملغ وقدره ۱۰۰۰۰۰ ريال، بعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع، يتحح ان المدعي عليها قد قامت بزياره ميدانيه وذلك للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه وسبال ممل المدعي عن الفواتير الضريبيه للمبيعات افاد بعدم الاحتفاظ بها وعليه تم فرض غرامه عدم حفظ السجلات والفواتير الضريبيه، وعليه فانه ثبت مخالفه المدعي لاحكام الفقره (1) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م انه: "يجب علي الشخض الخاضع لضريه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها بموجب احكام نظام هذه للاليحه مده (٦) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصل المقرره في الماده الثانيه والخدمسين من هذه للاليحه، مضافه عليها مده خمس (٥) سنوات تبد من تاريخ امتلاكها من قبل Sphex الخاضع للضربيه". وعليه وحيث ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت احتفاظه بالفواتير الضربيه Amar الذي يثبت صحه فرض الغامه وفق "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - لم يلزم بحفظ الفواتير الضربيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبه". القرار عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والثخته التنفيده وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: - رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار الممدي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني للمخافه مدل الدعوي. - صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددت الداره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، واللاده ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يؤثا اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النافذ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، £