gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
دعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات | )VR-27-2020( القرار رقم ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2018-341-V) | مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - غياب المدعيه – شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامتي التاخر بسداد الضريبه وتقديم الاقرار في ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله اللجنه، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي – عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها، تجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للجنه الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول، وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. - القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ٤٤١١/٠٦/١٧ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ۷-٢۰۱۸-٣٤١) وتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢١م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر بسداد الضريبه وتقديم الاقرار، حيث جاء فيها: «تم تسجيل الشركه ضمن شريحه اربعين مليونا واعلي، ولا نعلم؛ حيث ان دخل الشركه لا يتجاوز اربعين مليونا، ولم نكن نعلم باننا ملزمون بتقديم الاقرار بشكل شهري». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- المكلف بمجرد تسجيله بضريبه القيمه المضافه يصله اشعار بذلك، ويظهر من خلال الصفحه الخاصه بالمكلف ما اذا كان مكلفا يلتزم بتقديم اقراراته بشكل شهري او ربعي، وبالتالي فان المكلف يعلم منذ تسجيله في الضريبه قبل ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م». 3= وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١١م، عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر من يمثل الشركه المدعيه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا عن المدعي عليها بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) . وبناء عليه وبعد المناقشه، قررت الدايره شطب الدعوي. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤١١٤/٠٤ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعيه او من يمثلها، الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١١م، مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: «١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري: فتقد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١١م. والتي تغيبت فيها المدعيه عن الحضور مع ثبوت تبلغها، ولم تقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تتقدم المدعيه بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: - شطب الدعوي. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.