moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 6126 لعام 1442 ه المقامه من / وزاره السياحه غير ذلك (...) ضد / الهييه السعوديه للملكيه الفكريه غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا ( الوقايع ) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثل المدعيه/ عبدالعزيز خالد عبدالعزيز النصار هويه وطنيه رقم (...) بموجب تمثيل صادر من اداره القضايا والتظلمات بوزاره السياحه وقد تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها صدر قرار لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه بعد نقل الاختصاص - رقم (66- 41) وتاريخ 01- 08- 1441ه و القاضي بالزام وزاره السياحه (الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني سابقا) بدفع مبلغ وقدره (6000) سته الاف ريال كتعويض للمدعي رايد عبدﷲ المالكي والزامها بدفع مبلغ وقدره (15000) خمسه عشر الف ريال غرامه ماليه لمخالفتها نظام حمايه حقوق المؤلف والزامها وزاره السياحه (مجله ترحال) بحذف وازاله الصور محل الدعوي والمنشوره في العدد رقم (84) في شهر ذو القعده من عام 1439ه في التقرير المعنون ب(الجبل الابيض تحفه طبيعيه معلقه فوق السحاب) من كافه وسايل النشر. حيث استندت عداله اللجنه في قرارها ان قيام المدعي عليها باستخدام ونشر صور عايده للمدعي في المجله محل الاعتداء دون الحصول علي موافقته او التعاقد معه ونسبتها الي غيره مما يعتد تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام حيث نص نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م- 41) وتاريخ 02-07-1424ه، في الفقره (2) من الماده(13) علي( يجب علي مؤسسات الانتاج والطباعه والنشر والتوزيع وهييات الاذاعه وغيرها عدم ممارسه اي نشاط له علاقه بحقوق المؤلف الا بعد ابرام عقد مع اصحاب حقوق المؤلف او وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف) كما نصت الفقره (1) من الماده (21) من ذات النظام علي (القيام بنشر مصنف غير مملوك لم قام بالنشر او نشره مدعيا ملكيته او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم) نفيد فضيلتكم بان مجله ترحال العدد رقم (84) صدر في شهر ذو القعده لعام 1439ه وان الجهه المسؤوله عن اعداد واصدار المجله هي شركه (الف للنشر والاعلام) بناء علي العقد رقم (2018-11) والمبرم بين الوزاره (الهييه سابقا) والشركه بتاريخ 18- 10- 1439ه بناء عليه فان الشركه هي من قامت بنشر الصور الفوتوغرافيه محل النزاع والوزاره لا تحمل الصفه النظاميه لرفع الدعوي عليها كما صرح المدعي صراحه بان التواصل كان مع المحرر لدي الشركه وجري الاتفاق بينهم في عرض الصور وحفظ حقوق المدعي الادبيه والفكريه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحيلت الي الدايره السادسه في هذه المحكمه وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 06/10/1442ه موعدا لنظرها جاء فيها انه بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي، وبما ان الدايره (19) هي المختصه بنظر الدعاوي المتعلقه بانظمه الملكيه الفكريه، لذا قررت الدايره احاله القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لاحالتها للدايره المختصه، وباحالتها لاداره الدعاوي والاحكام قامت باحاله هذه القضيه لهذه الدايره -التاسعه عشره- والتي قامت بتحديد جلسه بتاريخ 10/11/1442ه حيث افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر ممثل الجهه المدعيه عبدالعزيز بن خالد عبدالعزيز النصار هويه رقم 0000000 بموجب خطاب التمثيل بتاريخ 1/9/1442ه كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها المشار اليه اعلاه وبسؤال ممثل الجهه المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثل الجهه المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد ثم سالت الدايره ممثل المدعيه هل سبق لموكلته للتقدم امام ديوان المظالم للطعن في قرار الجهه المدعي عليها؟ فذكر بانه سبق ان تقدمت لديوان المظالم بطلب قيد دعوي بتاريخ 9/1/1442ه وقد صدر حكم ابتدايي بعدم الاختصاص بتاريخ 4/3/1442ه واؤيد من محمه الاستيناف بتاريخ 26/6/1442ه ثم تقدم لهذه المحكمه بتاريخ 10/9/1442ه وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ( الاسباب ) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف رقم (??/?? (وتاريخ ?/?/????ه)، و لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (?) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قرره الاستيناف التجاري من اختصاص هذه المحكمه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا فانه وبما ان التحقق من القبول الشكلي مساله اوليه يجب علي الدايره بحثه قبل الخوض في موضوع الدعوي ويجب اثارته في اي مرحله من مراحل التقاضي، وبما ان اجراءات التظلم علي القرارات الصادره من اللجنه صاحبه القرار محل الدعوي منصوص عليها في نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 2 / 7 / 1424ه كما هو مبين في الماده الثالثه والعشرون ونصها (: التظلم: يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنه التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بهذا القرار.) وبما ان الثابت ان المدعيه لم تتقيد بميعاد رفع الدعوي بحسب ما هو منصوص عليه نظاما سواء امام المحكمه الاداريه او المحكمه التجاريه، حيث ان القرار محل التظلم صدر بتاريخ 01 /08 /1441ه ورفعت الدعوي امام المحكمه الاداريه بتاريخ 09 /01 /1442ه وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بتاريخ 26 /06 /1442ه باالتاييد من محكمه الاستيناف الاداريه ثم رفعت الدعوي الماثله امام هذه المحكمه بتاريخ 10 /09 /1442ه مما يتبين معه والامر ما ذكر ان رفع الدعوي من تاريخ تاييد محكمه الاستناف الاداريه جاء بالمخالفه للمدد النظاميه المحدده لسماع الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي شكلا. ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي شكلا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان