moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 6502 لعام 1441 ه المقامه من/ احمد ناصر عبدالرحمن السكران هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه سليل العربيه غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يعوضه بمبلغ قدره (549،912) ريال، مقابل الاضرار المترتبه عليه من عدم تسليم المدعي عليه للضمان علي اعمال العشب الصناعي المنفذه من قبله، وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل لتقديمه الكترونيا، فوجهتهما بتبادل المذكرات الكترونيا؛ وقررت تاجيل الجلسه لذلك، ثم في جلسه هذا اليوم الاحد 22-8-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر طرفي الدعوي، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها، وبعد الاطلاع علي جواب المدعي عليها المرسل علي البريد الالكتروني للدايره، والذي ذكر فيه بان الاضرار التي تحدث عنها المدعي هو من تسبب فيها باهماله للملعب وعدم عمل صيانه دوريه له، واما الضمان فلا يشمل الصيانه ولا تتم الاستفاده منه الا عند الالتزام بالصيانه، وبعد ذلك سالت الدايره المدعي عن بينته علي الاضرار التي ادعي بها، فذكر بانه يطلب تعويضه عن قيمه العشب الذي نفذه المدعي عليه لان تلفه تسبب باضرار عليه، وبعد اكتفايهما؛ قررت رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ قدره (549،912) ريال، عن قيمه العشب الذي نفذه المدعي عليه لان تلفه تسبب له باضرار، وبما انه لا يمكن التعويض الا عند توفر اركانه، وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما)، وعند البحث عن هذه الاركان في دعوي المدعي، نجد انه لم يوضح الضرر الذي لحق به - كما ادعي بذلك - ولم يقدم ما يثبته، ولعدم توفر ركن الضرر سقط الركنين الاخرين، وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي دعواه، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) رفض الدعوي رقم (6502) عام 1441ه المقامه من / احمد ناصر عبدالرحمن السكران، ضد/ مؤسسه سليل العربيه. رييس الدايره عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3041 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد ناصر عبدالرحمن السكران هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه سليل العربيه غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يعوضه بمبلغ قدره (549،912) ريال، مقابل الاضرار المترتبه عليه من عدم تسليم المدعي عليه للضمان علي اعمال العشب الصناعي المنفذه من قبله، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 11/08/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 20/10/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي اصاله وسالته الدايره هل هو محامي فاجاب بالنفي وذكر انه فرد وليس تاجرا وانه قام بشراء الانجيله لتركيبها في ملعبي كره قدم متخصصه ومرخص لها بسجل تجاري باسم والدي الا ان العقد ابرمته مع المدعي عليها بصفتي الشخصيه وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري