moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470435399 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه صحيفه دعوي طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (17933) سبعه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا يمثل ثمن (مواد غذاييه وبلاستيك) وردتها موكلته لها بناء علي اتفاق بينهما في تاريخ 1438/4/3ه وذلك بموجب الفواتير المرفقه مع صحيفه الدعوي رقم (2829) وتاريخ (2020/7/5م) ورقم (2650) وتاريخ (2020/6/24م). هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1444/6/11ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها الكترونيا عبر نظام (ابشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)، وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبطلب البينه منه، احال علي مرفقات صحيفه الدعوي واكد ان التواقيع والختم الممهوره به الفواتير سند الدعوي تعود للمدعي عليها واكتفي بذلك. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم حضور من يمثل المدعي عليها جلسه هذا اليوم رغم تبليغها، ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها؛ طبقا لنص الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها مع تخلفها عن حضور الجلسه لم يرد منها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وبما ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:"متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.."، وبما ان المدعي عليها قد استوفت حقها في ذلك وفوتت علي نفسها تقديم جوابها علي الدعوي والدفاع عن نفسها، وبما ان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، ولان ذلك من المدعي عليها يعتبر حكما نكولا منها عن الجواب علي الدعوي وقرينه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها، وعلي صحه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مستنداتها علي الدعوي مشتمله علي صور الفاتورتين المذكوره سابقا، وقد تبين انها فواتير بيع صادره من المدعيه للمدعي عليها موقعه باستلامها وممهوره بختم باسم المدعي عليها، وبما ان الامر كذلك وان ظاهر ذلك الختم انه ختم المدعي عليها، وبما ان الماده (2/29) من نظام الاثبات قد نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، وبما ان مجموع مبالغ الفاتورتين يغطي المبلغ محل المطالبه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (17933) سبعه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا لنص الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.