tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430176393 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-10-18 date_hijri=1438-07-01 document_type=ruling entity=document_number:89a7b24f-71b2-4330-93c7-ece2c666d3fb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٢٧٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
مصنع (...) للصناعات المعدنيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تخزين ونقل مواد وذلك في هوبر تخزين مواد وقاعده هوبر لنقل المواد، لمده (٥٠) خمسون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تعاقد موكلي المدعي مع المدعي عليها - بان يقوم بتنفيذ اعمال هوبر خلاطه لموكلي مع التركيب حسب المواصفات والمقاييس المتفق عليها بموجب عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين تاريخ ١/٧/١٤٣٨ه الموافق ٢٧/٤/٢٠١٧م -، وذلك لمده (٥٠) يوما من تاريخ الدفعه المحوله لهم بتاريخ ٤/٧/١٤٣٨ه الموافق ٣٠/٤/٢٠١٧م بموجب الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٢٦) حواله رقم (١١٣٣١٧٠٦) -مرفق٢-، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ اجمالي وقدره(١٠٠٠٠٠) (ميه الف ريال سعودي)، وقد استلمت المدعي عليها الدفعه الاولي مبلغ قدره (٧٠٠٠٠) (سبعون الف ريال سعودي) والمتمثله ٧٠% من قيمه العقد، الا ان المدعي عليها لم تقوم بتنفيذ وتسليم وتركيب محل العقد حتي تاريخ رفع هذه الدعوي رغم المحاولات العديده لحل النزاع معها علي ان تعيد مبلغ الدفعه الاولي كونها لم تنفذ محل العقد ولم تسلمه في المده المحدده في العقد حتي تاريخه، الطلبات: الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ، واستحال التنفيذ)، قايمه البينات: العقد - مستند الحواله". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ٢٠/٠٣/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ثم اضاف المدعي وكاله بانه يطالب بفسخ العقد المبرم واسترداد الدفعه المقدمه للمدعي عليها وقدرها (٧٠.٠٠٠) ريال فسالته الدايره عن سند الحوالات حيث لم يتضح ارفاقها بالنظام فقام بارفاق شيك مسحوب علي مصرف (...) برقم: ٢٦ وتاريخ: ٢٠١٧/٠٤/٣٠ من (...) لامر مصنع (...) للصناعات المعدنيه كما قام بارفاق ورقه البنك التي تفيد صرف الشيك فطلبت منه الدايره اعاده ارفاقها في النظام ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بفسخ عقد التخزين والنقل المبرم بين الطرفين ورد الدفعه المقدمه قدرها (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. وبالاطلاع علي دعوي المدعيه وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في العقد المبرم بين طرفي الدعوي ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها، وشيكا مسحوبا علي مصرف (...) برقم: ٢٦ وتاريخ: ٢٠١٧/٠٤/٣٠ من (...) لامر مصنع (...) للصناعات المعدنيه بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) ريال، وورقه البنك تفيد صرف الشيك، وسند قبض مبلغ (٧٠.٠٠٠) ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب المدعيه فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي، ولما كان الاصل انه يجب الوفاء بالعقود والالتزامات وما ينتج عنها لما ورد في قوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولكون المدعي عليها لم تلتزم بالعقد المبرم بين طرف الدعوي ولم تقدم اعتراض علي الدعوي او ما يثبت قيامه بالعقد مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب اما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله لكونها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي ب(عشر) القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالتالي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين شركه (...) التجاريه ومصنع (...) للصناعات المعدنيه الخاص بتصنيع الهوبر والموضح بيانته بوقايع الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها/ مصنع (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) ريال سبعين الف ريال اضافه الي اتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٧٠٠٠) ريال سبعه الاف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.