gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IFR-2021-1172) القرار رقم (Z-2021-41990) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - عدم حضور المدعي جلسه النظر في الدعوه دون عذر يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٥ - دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكل لفوات المدده النظاميه لتقديم الاعتراض امامها. دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المدده النظاميه من تاريخ الاخطار - وعدم حضور المدعي او من يمتله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغا نظاميا يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المدده النظاميه بالMخافه لاحكام النصوص نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لوفات المدده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٤٣٠/٠١١ ه- عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / هويه وطنيه رقم ... (، تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ٢٥٠ اهداف، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لاتجه الدعوي علي المدعي عليها: ااجبات بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكل: لفوات المده النظاميه لتقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١/٤١، مع حفظ حق المدعي عليها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. وفي يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠١/١٦ عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضراها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرها /هويه وطبيه رقم ...، يصفته متمل لمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤١/١٩/١٦١١٩) (١٤٤١/١٩/١٦١١٩) (١٤٤١/١٩/١٦١١٩) (١٨٤١/١٩/١٦١١٩) (١٨٤١/١٩/١٦١١٩) (١٨٤١٩/١٦١١٩) (١٨٤١٩/١٦١١٩) (١٨٤١٩/١٦١١٩) (١٨٤١٩/١٦١١٩) (١٨٤١٩/١٦١١٩) (١٨٩١٩/١٦١١٩) (١٨٩١٩/١٦١١٩) (١٨٩١٩/١٦١١٩) (١٨٩١٩/١٦١١٩) (١٨٩١٩/١٦١١٩) (١٨٤١٩/١٦١١٩) (١٨٤١٩/١٦١١٩) (١٨٩١٩/١٦١١٩) (١٨٩١٩/١٦١١٩) (١٨٩١٩/١٦١١٩) (١٨٩١٩/١٦١١٩) (١٨٩١٩/١٦١١٩) (١٨٤١٩/١٦١١٩) (١٨٩١٩/١٦١١٩) (١٨٤١٩/١٦١١٩) (١٨٩١٩/١٦١١٩) (١٨٩١٩/١٦١١٩) (١٨٩١٩/١٦١١٩) (١٨٤١٩/١٦١٩) (١٨٩١٩/١٦١١٩) (١٨٤١٩/١٦١١٩) (١٨٩١٩/١٦١١٩) (١٨٤١٩/١٦١٩) (١٨٩١٩/١٦١٩) (١٨٤١٩/١٦١٩) (١٨٩١٩/١٦١٩) (١٨٤١٩/١٦١٩) (١٨٩١٩/١٦١٩) (١٨٤١٩/١٦١٩) ... (٢٥٤٥) واترياك من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٥٣ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكوره مكتوبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٤٤١٠٧٠٩، و تقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤١٠٧٠٩ فان الاعتراض تم تقدمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما بتعلق بعد مضور المدعي او من مشله جلسه النظر في الدوعي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اجلسه ثبت تبلغه فها في الموعد المددد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الصل (السادسه والخمسون) بالدعوي ان كانت مهياه لفصل فيها، وبناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام الرrofاعت الشرعيه الي نصت علي انه: «اذا لم يضر العمي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام -فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صاله للكم فيها، ويعد حكمها في حق مدعي ضريه، ولقا لم يتقدم المدعي بعذر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدوعي صاله للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانا تتهي الي اصدار قراها في الدوعي محل النظر ضريه في حق المدعي. القراء: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول العموي المقامه من المدعي (....) (ضد المدعي عليه) هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليه محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوام الثنين الموافق (١٤٤١٢٠١) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاشين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.