tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1788 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1442-08-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:68630dd1-6d21-47fb-9008-af9aa6bb0c8e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1788 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه تكنولوجيا الحفر اللامفتوح للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ميزات الخليج للحفر الافقي غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن نبيل الملحم رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه, وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه/محمد بن عفاس المحيا رقم الهويه (...) رقم الوكاله 42656898 قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه تاريخ 23/8/1442ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها انه يطلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره (268،550) مايتان وثمانيه وستون الف وخمسمايه وخمسون ريال تمثل ما تبقي من قيمه اتفاق موكلته مع المدعي عليها علي عمل حفر افقي وحيث قامت موكلته بعمل جزء من الاعمال ولكن هناك مبالغ لم تسددها المدعي عليها، وحيث ان الدايره بعد الاطلاع وثيقه تقرير المصالحه مفادها تعذر الصلح لعدم توفر بينات للطرف الثاني فكانه لم تتم اجراءات المصالحه وكما ان الاخطار غير كامل وفق النظام ولايحته عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم 
 
 (الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي هدف من دعواها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15ه قد نص في مادته الثامنه علي انه: (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...)، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت اشعار المدعي عليها باجراء المصالحه، غير ما ارفقت من تقرير صادر عن (منصه تراضي) تضمن عدم وجود بيانات بالمدعي عليها، وعليه فقد ثبت لدي الدايره تقصير المدعي في توفير البيانات اللازمه لجهه المصالحه للتواصل مع المدعي عليها او مخاطبتها عن طريق عنوانها، فلم يتحقق بذلك بدء المدعي باجراء المصالحه مع المدعي عليها، ولم ينتج عن ذلك الغرض من الماده المشار اليها، كما لم يثبت عجز المدعي عن التواصل مع المدعي عليها، كما ان الاخطار المرفق غير كاملا حيث لم يرفق مع الاخطار مستند المطالبه وبما ان الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" ؛ وعليه فان هذه الدعوي لم يشتمل الاخطار المرفق والمرسل للمدعي عليها مستند المطالبه بشكل رسمي وواضح مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي شكلا، وللمدعي في حال استيفاء الاجراء النظامي ان تتقدم بالدعوي من جديد؛
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه تكنولوجيا الحفر اللامفتوح للمقاولات المحدوده – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه ميزات الخليج للحفر الافقي- سجل تجاري رقم (...) ، وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
محمد بن نبيل الملحم