moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 277 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) القابضه، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (بتاريخ 30/ 04/ 2018 تعاقدت موكلتي/ شركه (...) المحدوده مع المدعي عليها/ شركه (...) القابضه علي توريد وتركيب كاميرات مراقبه امنيه لصالح (...) بقيمه 135.184 ريال (مايه وخمسه وثلاثون الف ومايه واربعه وثمانون ريال). وبتاريخ 09/ 05/ 2018م سددت المدعي عليها جزء من قيمه العقد بواقع 59.999،61 ريال (تسعه وخمسون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وواحد وستون هلله). وبتاريخ 09/ 09/ 2018م انتهت موكلتي من توريد وتركيب كافه البنود المطلوبه منها طبقا للعقد وبالتالي ومنذ هذا التاريخ تستحق موكلتي باقي قيمه العقد وقدرها 75.184،39 ريال (خمسه وسبعون الف ومايه واربعه وثمانون ريالا وتسع وثلاثون هلله) طبقا لشهاده الانجاز المرفقه. وقد اكدت المدعي عليها/ شركه (...) القابضه علي المديونيه التي في ذمتها وقيمتها 75.184،39 (خمسه وسبعون الف ومايه واربعه وثمانون ريال وتسع وثلاثون هلله) طبقا للمصادقه المرفقه. وقد قمنا باخطار المدعي عليها عده مرات بوجوب السداد طبقا للماده 19 من نظام المحاكم التجاريه الا انها امتنعت عن السداد دون سند من الشرع والنظام، فضلا عن انها كبدتنا اتعاب محاماه قيمتها 20.000 ريال لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد مديونيتها البالغه 75.184،39 ريال (خمسه وسبعون الف ومايه واربعه وثمانون ريال وتسع وثلاثون هلله) ومبلغ 20.000 ريال (عشرون الف ريال) قيمه اتعاب محاماه) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 14/صفر/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المذكوره انفا، والي مرفقاتها التي تضمنت: صوره من مصادقه علي الرصيد مطبوعه علي مطبوعات شركه (...) المحدوده مؤرخه في 14/صفر/1440 وفيها الرصيد 78184.39 ريال وممهوره بختم شركه (...) القابضه، كما تضمنت صوره من العقد بين الطرفين، وشهاده انجاز للعمل، وصوره من ترخيص مزاوله مهنه المحاماه لوكيل المدعيه، وصوره من هويته، وصوره من السجل التجاري للمدعيه، وصوره من السجل التجاري للمدعي عليها، وصوره من عقد تاسيس الشركه المدعيه، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي طلب مهله لذلك، كما طلب صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمت الدايره المدعي بارفاق الصحيفه بمرفقاتها محرره عن طريق النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وعلي امانه سر الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان تتاح البدايه للمدعي. وفي الجلسه المؤرخه في 16/ربيع الاول/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 05/ 02/ 1442 والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 14/ 02/ 1442 وتشير الدايره الي تبادل المذكرات بين طرفي الدعوي، وفيها ردت المدعي عليها بما نصه: "اشاره الي الدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم (277) لعام 1442ه والتي قامت المدعيه باحاله دعواها الي ما ورد في صحيفه الدعوي فاننا نوجز لفضيلتكم جوابنا علي مذكره المدعيه فيما يلي: عقد التوريد الذي قدمته المدعيه لم يوقع من قبل المخول بالتوقيع عن (...) ولم يوقع في خانه توقيع شركه (...) مما ينتفي معه صحه العقد لان العقود توقع من ذوي الصفه عقد التوريد الذي قدمته المدعيه ذكر ان المدير عن شركه (...) هو (...) والمدير المذكور في السجل هو (...) وهذا ما يجعل العقد محل شك في العرف التجاري ان يكون الطرف الاول هو مانح العمل للطرف الثاني وعليه يكون طباعه العقد علي مطبوعات الطرف الاول وهذا يجعل العقد محل شك شهاده الانجاز التي اوردتها المدعيه علي مطبوعاتها ولا يعتد بها شهاده مطابقه الرصيد التي اوردتها المدعيه ذكرت ان باقي المبلغ المستحق هو (57,184.39 ريال) بتاريخ 23/ 10/ 2018 وان الرصيد مستحق بتاريخ 30 يوليو 2018 وهذا التاريخ قبل تاريخ اتمام العمل 9/ 9/ 2018 وهذا لايعقل اذ انه استنادا الي عقد التوريد الذي اوردته المدعيه نص علي ان (الدفعه الرابعه 25% بعد الانتهاء من تركيب الكاميرات والبرمجه والتسليم النهايي للنظام) فتكون الدفعه الرابعه استنادا الي ادعاء المدعيه تستحق بعد تاريخ الانجاز 9/ 9/ 2018 وقيمتها (33,796 ريال) فكيف استحق باقي قيمه العقد بتاريخ 30/ 7/ 2018 مما يجعل هذه الشهاده محل شك 6- شهاده مطابقه الرصيد تم اصدارها بتاريخ 23/ 10/ 2018 استنادا الي المدعيه فلماذا تاخرت سنتين في اقامه الدعوي ولديها مثل هذا المستند والذي يعتبر في العرف التجاري مستندا يؤكد الحقوق اقامت مؤسسه (...) قضيه رقم (9464) لعام 1441ه لدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وقامت بارفاق عقد موقع (مرفق لكم عقد دعوي (...)) بين شركه (...) القابضه وشركه (...) للمشروع نفسه وعلي مطبوعات شركه (...) بتوقيع وتاريخ ومبلغ مختلف عما اوردته المدعيه في هذه الدعوي وهذا الفعل قرينه علي ان هناك تلاعب بالمستندات وان هناك تحايل ولما سبق لم تقم شركه (...) بتوقيع عقد مع المدعيه ولم تقم بتسليمها اي مبالغ ماليه سواء نقدا او تحويل بنكي الطلبات: لكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: رد دعوي المدعيه احاله المستندات الي الجهات الامنيه لوجود الاحتيال" وفي مذكره اخري اضافت ما نصه:" اولا: العقد:ان العقود تبرم من قبل ذوي الصفه اما منصوصا عليه في عقد التاسيس او بموجب وكاله صريحه او بتفويض صريح بابرام العقد مصدق من الغرفه التجاريه المدعيه فرع من شركه (...) التجاريه وقد قامت المدعيه بارفاق عقد تاسيس شركه (...) التجاريه ولم يتضمن اسم (...) كاحد المدراء المخولين بابرام العقود ان المرفق الذي اوردته المدعيه باسماء المفوضين لدي الغرفه التجاريه عن شركه (...) التجاريه هي لغرض تصديق الغرفه التجاريه ولا يعني التفويض بابرام العقود ان العقد الذي اوردته المدعيه وتحتج بانه تم ختمه من قبل المدعي عليها لم يتم توقيعه من قبل المدعيه في خانه التوقيع الاصليه تحت اسم الطرف الثاني في نهايه العقد او من قبل الاستاذ (...) والمفوض بالتوقيع استنادا الي زعمها رغم ان العقد علي مطبوعات المدعيه ان العقد ممهور بتوقيع جانبي علي يسار الصفحه وكما يبدو انه باسم شخص يدعي (...) وليس (...) ثانيا: سندات الصرف اوردت المدعيه عددا من سندات الصرف لاثبات ان هناك مبالغ تم دفعها الي المدعيه وهذا من التحايل لاثبات العقد ولو تتبعنا تواريخ السندات لوجدنا التالي: سند صرف صادر من (...) لتاجير السيارات برقم (...) وتاريخ 19/2/2018 م بمبلغ (30,000 ريال) ثلاثون الف ريال باسم (...) وليس باسم المدعيه وهو بتاريخ سابق لتاريخ العقد الذي تحتج به المدعيه سند صرف صادر من (...) لتاجير السيارات برقم (...) وتاريخ 11/3/2018 م بمبلغ (10,000 ريال) عشره الاف ريال باسم (...) وليس باسم المدعيه وهو بتاريخ سابق لتاريخ العقد الذي تحتج به المدعيه سند صرف صادر من (...) لتاجير السيارات برقم (...) وتاريخ 19/4/2018 م بمبلغ (20,000 ريال) عشرون الف ريال باسم (...) وليس باسم المدعيه وهو بتاريخ سابق لتاريخ العقد الذي تحتج به المدعيه ولعلم فضيلتكم تم استخدام نفس السندات المرفقه من قبل مؤسسه (...) في القضيه رقم (9464) لعام 1441ه لدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض ثالثا: تاريخ اتمام العمل ذكرت المدعيه في صحيفه الدعوي ان تاريخ اتمام العمل كان بتاريخ 9/9/2018 م ارفقت المدعيه مع صحيفه الدعوي مرفق باسم شهاده انجاز ومعنون بشهاده انجاز وتسليم مشروع بتاريخ 9/9/2018 م والذي تزعم به المدعيه انه اثبات لاتمام العمل والان تزعم المدعيه ان اتمام العمل كان بتاريخ 11/7/2018م وهذا تناقض من المدعيه موجب لرد الدعوي رابعا: القضيه رقم (9464) لعام 1441ه لدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض ان العقد الذي ورد في القضيه رقم (9464) لعام 1441ه علي مطبوعات المدعيه تضمن نفس التوقيع الجانبي علي اليسار والموجود في العقد الذي اوردته المدعيه ذكرت المدعيه في مذكرتها الجوابيه بتاريخ 27/2/1442ه ان العقد الذي ورد في القضيه رقم (9464) لعام 1441ه خلا من اي توقيع او ختم او بصمه تخص المدعيه وهو بذلك ينكر التوقيع الموجود علي يسار صفحه العقد وهو التوقيع الوحيد الذي ورد في العقدين من قبل المدعيه ومن قبل مؤسسه (...) فاذا انكر وجود توقيع للمدعيه علي العقد الذي ورد في القضيه المذكوره فهو ينكر التوقيع الذي ورد في العقد المرفق بهذه الدعوي لوجود التطابق ولما سبق ورد اسم المدعو (...) في سندات صرف وعقد تم استخدامهم في قضيتين من قبل المدعيه ومن قبل مؤسسه (...) وهذا يدل علي ان هناك تحايل وتلاعب بمستندات المدعيه وبالنسبه للمدعي عليها في القضيتين شركه (...) لم تحصل علي اصول المستندات للتثبت من تزوير التواقيع والاختام فلا تستطيع الطعن بالتزوير في هذه المرحله وانما تؤكد ان هناك تلاعب بالمستندات وتحايل الطلبات: لكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: رد دعوي المدعيه، ضم مستندات القضيه رقم (9464) لعام 1441ه لدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الي القضيه المنظوره من فضيلتكم واحاله جميع المستندات الي الجهات الامنيه"، وقد تقدمت المدعيه بمذكره عثر في نصها علي عباره: "مرفق رد تفصيلي علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها في ملف واحد بصيغه البي دي اف ولا غني عنها في مواجهه المدعي عليها" وبالاطلاع علي المرفقات وجدتها مكونه من عشره اوراق مضمونها ان الجواب غير ملاق للدعوي وان العقد مختوم بختم المدعي عليها وانها تنكر كون الموقع علي العقد غير مخول، وبسؤالهما عن مزيد اضافه او بينه اجابا بالنفي، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في 15/ربيع الثاني/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 06/05/1442ه، كما حضر المدعي عليها وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 14/2/1442ه، وبعد دراسه القضيه وتاملها رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث انكر ممثل المدعي عليها الدعوي، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات الدعوي العقد الموقع بين الطرفين والممهور بختم الطرفين، كما قدم المصادقه المطبوعه علي اوراق المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان ما يذكره ممثل المدعي عليها في جوابه لا يرقي لابطال هذه المصادقه، اذ ان تسليم الاختام واستعمالها في المصادقه او غيره دلاله علي التفويض وتعبر عن اراده الشخصيه الاعتباريه، وهو ما حملته المصادقه محل الدعوي من الاقرار بالمبلغ وهو ذات المبلغ محل المطالبه، وما ذكره ممثلها من وجود الدعوي المنظوره في الدايره الثامنه والعشرين فان المدعي مختلف عن المدعيه في هذه الدعوي، ولم يبين وجه ارتباط يلغي اعتبار هذه المصادقه، وبما ان هذه المصادقه بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالمبلغ المدعي به، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه فبما ان من الثابت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ الذي انتهت الدايره اليه، ولما كانت المدعي عليها هي من الجات المدعي للمطالبه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما تكبده المدعي بشان المطالبه محل الدعوي، وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي 30/25): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وعايد الي العرف والعاده، وعليه ولما نصت عليه الماده (26) من نظام المحاماه ونصها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) فان الدايره بمجموع ما سبق تري تقدير الاتعاب بنسبه 5% من المبلغ المحكوم به، وتنتهي للحكم بها بمبلغ 3760ريال، هذا ولجميع ما سبق: (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 75.184،39 خمسه وسبعون الف ومايه واربعه وثمانون ريالا وتسع وثلاثون هلله، واتعاب المحاماه مبلغ 3760 ريال، ولطرفي الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2698 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) القابضه، غير ذلك (...) (الوقايع) ما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (75.184.39) ريال تمثل قيمه تنفيذ اعمال توريد وتركيب قامت بها لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (75.184.39) ريال واتعاب المحاماه مبلغ قدره (3.760) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله استينافه لهذه الدايره اجرت ما راته لازما وحددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت علي اوراق القضيه ثم سالت (...) الذي قدم الاستيناف هل هو محامي او مرخص من وزاره العدل فذكر انه وكيل عن الشركه المدعي عليها وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.