moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470105176 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله اشتري من المدعي عليها اكواب بمبلغ قدره: اربعه عشر الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريال (14,594)، الا ان المدعي عليها لم تسلم موكلته البضاعه، وانتهي الي طلب رد المبلغ المسلم للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولم ينضم ممثل المدعي عليها مع تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، فبناء علي الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ: اربعه عشر الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريال (14,594)، وبطلب البينه من وكيل المدعيه اجاب بان البينه هي الحوالات المرفقه في النظام، وقد جري الاطلاع علي الحوالات البنكيه حيث تضمنت الحساب المحول اليه شركه غوادي، وبسؤال وكيل المدعيه عن اختلاف اسم الشركه التي تم تحويل المبلغ اليها عن اسم الشركه المدعي عليها، فاجاب بان الشركه المدعي عليها فوضت شركه غوادي باستلام المبالغ، وبطلب البينه منه ارفق ورقه التفويض، وبالاطلاع عليها وجدتها الدايره كما ذكر، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: اربعه عشر الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريال (14,594)، وذلك مقابل قيمه اكواب اشتراها المدعي من المدعي عليها ولم تسلمها له، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان ممثل المدعي عليها تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما كانت الماده (57/2)، من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره: اربعه عشر الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريال (14,594)، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي البينه فقدم صوره الفاتوره رقم (1) وتاريخ 23/3/2022م، وبمبلغ قدره: اربعه عشر الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريال (14,594)، كما قدم كشف حساب صادر من بنك الانماء تضمن تحويل مبلغا قدره: الف وستمايه واربعه واربعون ريال (1,644)، ومبلغا قدره: اثنا عشر الف وتسعمايه وخمسون ريال (12,950) من مؤسسه المدعي الي شركه غوادي، وبما ان الدايره سالت وكيل المدعي عن علاقه شركه غوادي بالمدعي عليها، وبما انه ذكر انها مفوضه بالاستلام وقدم صوره لخطاب صادر من شركه ندح بتاريخ 26/6/1443ه يفيد تفويض شركه غوادي باستلام الحوالات البنكيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: اربعه عشر الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريال (14,594)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.