moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٧٧٩٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها رافعه كرين لمده (٢٦) سته وعشرون يوم وقيمه الاجره قدرها (٥٩٣،٥٧٢.٤٦) خمسمايه وثلاثه وتسعون الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال وسته واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه، سدد منه مبلغ قدره (٤٠٣،٤٥٠) اربعمايه وثلاثه الف واربعمايه وخمسون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (١٩٠،١٢٢.٤٦) مايه وتسعون الف ومايه واثنان وعشرون ريال وسته واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه (٣) فواتير، علي مطبوعات مؤسسه المدعي، وتتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٧ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: يطلب المدعي الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (١٩٠،١٢٢.٤٦) ريال، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في الفواتير، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في الفواتير، وبناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، اضافه الي ما قدمه المدعي من الشيكات ذات الارقام ((...)-(...)-(...)) والتي مجموعها ١٩٠.٠٠٠ريال، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره (١٩٠،٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.