moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٢٨٠٧٥٥٠لعام١٤٤٢ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي توفير خدمات الانترنت فايق السرعه والاتصالات للخطوط المسلمه للمدعي عليها، ترتب علي استخدام المدعي عليها لخدمات الاتصالات والانترنت مبالغ ماليه مستحقه بلغت (٢،٤٦٣،٧٩٧،١٣) مليونان واربعمايه وثلاثه وستون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال وثلاثه عشر هلله. طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات عده مرات الا ان المدعي عليها لم تستجب لطلب المدعيه، الامر الذي دفعها الي رفع المطالبه في منصه تراضي تمهيدا لاقامه هذه الدعوي واسترداد حقوقها الثابته بموجب العقد والفواتير. وختم الصحيفه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٢،٤٦٣،٧٩٧،١٣) مليونان واربعمايه وثلاثه وستون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال وثلاثه عشر هلله، والتي تمثل قيمه خدمات اتصالات تم توفيرها الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها حتي الان. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ١٨/١١/١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما حتوته من مرفقات رات صلاحيه الفصل فيها. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢،٤٦٣،٧٩٧،١٣) مليونان واربعمايه وثلاثه وستون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال وثلاثه عشر هلله ، قيمه تقديم خدمات اتصلات والانترنت للمدعي عليها، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين يتصل بمسايل ذات ارتباط بالعقد المبرم بينهما بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٢م والذي تناول تقديم لخدمه الرسايل وخدمات الانترنت، وبما ان هذه المسايل والخدمات المتعلقه بها ينتظم النزاعات الثايره حيالها ضمن الماده (١٠) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢/٣/١٤٢٢ه باعتبارها من الموضوعات التي تتولي هييه الاتصالات السعوديه تسويه الخلافات التي تثور بين المشغلين والمستخدمين، كما نصت اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات في الفقره العاشره من الماده السابعه والخمسون علي: تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان الموضوع محل النزاع اي من الامور التاليه ثم نص في الفقره (ب) علي: الالتزمات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك ايه فاتوره متنازع عليها. وهما في هذه المنازعه اطرافها، الامر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدايره ولاييا عن نظر المنازعه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٢٨٠٧٥٥٠لعام١٤٤٢ه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرارو تتلخص مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٢,٤٦٣,٧٩٧.١٣) مليونان واربعمايه وثلاثه وستون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال وثلاثه عشر هلله، والتي تمثل قيمه خدمات اتصالات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا والذي تم تاييده من دايره الاستيناف بحكمها المؤرخ في ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٣ه ، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس اعاده نظر واستند في طلبه علي الماده (٢٠٠ /ب) من نظام المرافعات الشرعيه حيث ظهرت لديه مستندات لم يتمكن من تقديمها اثناء نظر الدعوي وورقته هي توجيه صادر من اداره التفتيش القضايي بالمجلس الاعلي للقضاء تبين اختصاص القضاء العام بالنظر في الدعاوي محل النزاع، وصدور تقرير من المجلس الاعلي للقضاء الذي يفيد باختصاص المحاكم التجاريه اذا كانت المطالبه بسداد الفواتير الناشيه عن عقود خدمات الاتصالات مقامه ضد احد التجار بسبب عمله التجاري الاصلي او التبعي فان نظر الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، علما ان الحكم محل الالتماس استند علي ماده (٥٧ /١٠) من نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات وقد الغيت بموجب الفقره (١) من الماده (٤١) من نظام الاتصالات، وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٣٠٣,٥١٦.٧١) ريال و الحكم بمبلغ (٣٥,٠٠٠) ريال اتعابا للمحاماه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للالتماس فاحال الملتمس علي ما ورد في لايحه التماس ولم يحضر من يمثل الملتمس ضده وعليه اصدرت الدايره حكمها التالي . الاسباب: وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، وقد صدر الحكم في ظل نظام سار وقته ولا يغير من الامر تغير النظام السابق؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس شكلا. لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق .