moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 9261 لعام 1440 ه المقامه من/ منصور محمد سعيد العمري سجل تجاري (...) ضد/ محمد مفلح طريخم الشراري للمقاولات لصاحبها محمد مفلح الشراري غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضوا القاضي محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر الكافي لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي تضمنت: انه تم الاتفاق بالتضامن علي مشروع استكمال كليه المجتمع بالقريات المرحله الثانيه بتاريخ 12/03/1438ه ، بان يدفع المدعي عليه نسبه (2%) من كامل قيمه المشروع من اول ثلاث مستخلصات ، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع نسبه العقد المتضامن عليه وقدرها (2%) بمبلغ (928,399 ريال) ، واتعاب التقاضي بمبلغ قدره (45,000 ريال) وذلك وفقا لعقد التضامن المبرم بين الطرفين في مدينه الرياض . فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 10/07/1440ه ، حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله لعدم صحه التبليغ ، وفي جلسه 19/08/1440ه ، حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله واشارت الدايره الي عدم ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر حيث ان الظاهر في خطاب التبليغ انه لا يوجد رقم مسجل في وزاره الداخليه ، وفي جلسه 23/10/1440ه ، حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه وذلك عن طريق نظام ابشر ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه ، فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي الدعوي قرر بانه يطلب مخاطبه جامعه الجوف وطلبت منه الدايره تقديم مسوده خطاب ، وفي جلسه 25/11/1440ه ، حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه وذلك عن طريق نظام ابشر ، واشارت الدايره الي عدم ورود خطاب جامعه الجوف ، وفي جلسه 19/01/1441ه ، اشارت الدايره الي ورود خطاب جامعه الجوف برقم (1978/40/2) وتاريخ 21/11/1440ه المتضمن : ان مستخلص رقم (1) وقيمته (2.746.717) ريال ، تم صرفه ، وان مستخلص رقم (2) وقيمته (4.811.500) ريال ، وتم صرفه ، وان نسبه الانجاز (40%) ، ثم طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ (928.399) ريال يمثل قيمه ثلاثه مستخلصات مع قيمه الاتعاب فطلبت منه الدايره تقديم المستخلص الثالث فطلب مخاطبه الدايره للجامعه ثم سالت الدايره المدعي عن المبلغ الذي دفعه للمدعي عليه ؟ فاجاب بانه لم يدفع اي مبلغ وانما بالتضامن لكون تصنيف مؤسسته يؤهله للدخول في المناقصات الحكوميه ، وتصنيف المدعي عليه لا يؤهله ، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ، وفي جلسه 02/03/1441ه ، قرر وكيل المدعي بان شراكه موكله مع المدعي عليه هي بالاستشارات فقط كونه متضامن مع المدعي عليه في العقد ، وحصر دعواه في الزام المدعي عليه بما يستحقه من قيمه العقد بنسبه (2%) باجمالي قدره ( 928,399 ريال) ، وانه يحتفظ بحقه فيما زاد عن ذلك ، ثم قرر بان العقد مع المدعي عليه هو عقد تضامن لكون المدعي عليه غير مؤهل لدخول المنافسه في المشروع ، لكون تصنيفه بالدرجه الرابعه ، والجهه المالكه تشترط ان يكون التصنيف وفقا للدرجه الثالثه ، والمدعي درجه تصنيفه هي الثالثه ، وان نظام المنافسات الحكوميه تضمن في الماده (18) علي انه يجوز ان يقدم العرض من عده مقاولين بالتضامن فيما بينهم وفقا لشروط تصنيف المقاولين ، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ثم حصر وكيل المدعي الدعوي في الزام المدعي عليه بما نسبته (2%) من قيمه كامل المشروع وليس من قيمه المستخلصين ، وفي جلسه 06/03/1441ه ، وبعد الدراسه ، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (الزام محمد بن مفلح بن طريخم الشراري ، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه محمد مفلح طريخم الشراري للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ، بان يدفع ل : منصور بن محمد بن سعيد ال نغموش العمري ، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه ابراج التعمير للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (151.164.34) ميه وواحد وخمسون الفا وميه واربعه وستون ريالا واربعه وثلاثون هلله ، وعدم قبول ما زاد علي ذلك من طلبات) ، والذي اعترض عليه وكيل المدعي وقدم بشانه لايحه اعتراضيه تضمنت بان المحكوم عليه محمد الشراري ، متوفي ، وان المؤسسه انتقلت الي ملكيه ابنه خالد بن محمد بن مفلح الشراري ، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه محمد مفلح طريخم الشراري للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ، وفقا لبيانات المستخرج التجاري الصادر عن وزاره التجاره ، ويطلب تعديل منطوق الحكم ، فتم تحديد جلسه في تاريخ 17/05/1441ه، وبعد النداء علي الاطراف حضر وكيل المدعي ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه ، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي ب (اولا : العدول عن حكم الدايره المؤرخ في 06/03/1441ه ، القاضي ب (بالزام محمد بن مفلح بن طريخم الشراري ، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه محمد مفلح طريخم الشراري للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ، بان يدفع ل : منصور بن محمد بن سعيد ال نغموش العمري ، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه ابراج التعمير للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (151.164.34) ميه وواحد وخمسون الفا وميه واربعه وستون ريالا واربعه وثلاثون هلله ، وعدم قبول ما زاد علي ذلك من طلبات). ثانيا : الحكم مجددا ب الزام خالد بن محمد بن مفلح بن طريخم الشراري ، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه محمد مفلح طريخم الشراري للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ، بان يدفع ل : منصور بن محمد بن سعيد ال نغموش العمري ، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه ابراج التعمير للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (151.164.34) ميه وواحد وخمسون الفا وميه واربعه وستون ريالا واربع وثلاثون هلله ، وعدم قبول ما زاد علي ذلك من طلبات)، ثم انه وبعد اكتساب الحكم القطعيه بفوات مده الطعن عليه، تقدم المدعي عليه بطلب التماس تضمن انه لم يتم ابلاغه بمواعيد هذه القضيه، وانه لم يعلم الا من خلال محكمه التنفيذ، وان اسم المدعي عليه في الدعوي هو محمد الشراري، بينما المنفذ عليه هو خالد الشراري، ولم يتم تمثيل المدعي عليه تمثيلا صحيحا، وان مقر المؤسسه المدعي عليها في الجوف، وليس لها مقر في الرياض، وان تصنيفه ليس بالدرجه الرابعه، انما بالدرجه الثالثه، وان المدعي ليس شريكا معي بالاستشارات ولم يقدم ما يثبت ذلك، وان مؤسسه والده انتقلت له بالتملك، حيث كانت باسم والده ثم اصبحت باسمه، ويطلب قبول الالتماس، واصدار قرار عاجل بايقاف قرار محكمه التنفيذ، والغاء الحكم الملتمس عليه، واعاده فتح باب المرافعه، ثم انه وبعد اطلاع الدايره علي التماس المدعي عليه قررت فتح محضر للقضيه في هذا اليوم 23/11/1441ه، واشارت الدايره الي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه تضامنيه ، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او بالشراكات ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه . وعن الموضوع ، فانه لما كانت الدايره حكمت في تاريخ 17/05/1441ه، ب (اولا: العدول عن حكم الدايره المؤرخ في 06/03/1441ه ، القاضي ب (بالزام محمد بن مفلح بن طريخم الشراري ، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه محمد مفلح طريخم الشراري للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ، بان يدفع ل : منصور بن محمد بن سعيد ال نغموش العمري ، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه ابراج التعمير للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (151.164.34) ميه وواحد وخمسون الفا وميه واربعه وستون ريالا واربعه وثلاثون هلله ، وعدم قبول ما زاد علي ذلك من طلبات). ثانيا : الحكم مجددا ب الزام خالد بن محمد بن مفلح بن طريخم الشراري ، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه محمد مفلح طريخم الشراري للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ، بان يدفع ل : منصور بن محمد بن سعيد ال نغموش العمري ، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه ابراج التعمير للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (151.164.34) ميه وواحد وخمسون الفا وميه واربعه وستون ريالا واربع وثلاثون هلله ، وعدم قبول ما زاد علي ذلك من طلبات) ، تاسيسا علي ان وكيل المدعي يبتغي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره باجمالي قدره : (928,399 ريال) ريال ، يمثل ما نسبته (2%) من اجمالي قيمه العقد المبرم بين الطرفين وفقا للبند (2) منه ، وثبت للدايره وباقرار وكيل المدعي صدور مستخلصين عن جامعه الجوف ، الاول : رقم (1) وقيمته (2.746.717) ريال ، وتم صرفه ، والثاني : رقم (2) وقيمته (4.811.500) ريال ، وتم صرفه ، وان العقد المبرم بين الطرفين تضمن في البند الثاني منه ان المدعي يستحق ما نسبته (2%) من كامل قيمه المشروع ، وان الثابت للدايره وفقا لخطاب جامعه الجوف صرف مستخلصين للمدعي عليه ، مما يكون معه المدعي مستحقا لنسبه قدرها (2%) من قيمه المستخلصين الصادرين باجمالي قدره (151.164.34) ميه وواحد وخمسون الفا وميه واربعه وستون ريالا واربع وثلاثون هلله، ورات الدايره بانه عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بقيمه (2%) من اجمالي قيمه العقد ، طبقا للبند الثاني منه ، فانه وان كان الطرفان اتفقا علي ذلك ، الا ان رقابه القضاء تفرض سلطته علي تلك الشروط لتبيان صحتها من عدمه ، وان الاستحقاق شرعا مناط بالعمل ، او القبض ، وان الثابت ان الانجاز عن العمل يبلغ (40%) ، وان مالك المشروع اصدر مستخلصين للمدعي عليه ، ومن ثم رات الدايره ان طلب المدعي الزام المدعي عليه بنسبه (2%) في الوقت الحالي ، اثراء غير مشروع ، ذلك انه لا يستحق جميع المبلغ عن النسبه المتفق عليها ، الا بعد صدور جميع المستخلصات والتي تثبت تمام العمل من المدعي عليه ، ومن ثم قضت الدايره بان طلب المدعي الماثل مرفوعا قبل اوانه ، وانتهت الدايره بخصوصه الي عدم قبوله في الوقت الحالي . وحيث تقدم المدعي عليه بطلب التماس، وبما ان حقيقه ما اثاره المدعي عليه (الملتمس) يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها المكتسب النهاييه والقطعيه، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره . ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي . وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه ، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم ، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها ، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه ، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها ، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليه (الملتمس) يتضح انه يجب ان ينحصر في الحالات الوارده في النظام، وانه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه ؛ يتضح للدايره ان ما قدمه المدعي عليه لم يات بجديد يغير من حكم الدايره ، ذلك ان الدايره ابانت في حكمها السابق (الملتمس عليه) سبب الحكم وهو ما قدمه المدعي من مستند، ونكول المدعي عليه حيث لم يحضر اي من جلسات الترافع، كما انه ثبت للدايره تبلغ الملتمس لشخصه، مما يكون قناعه للدايره بان حكمها صحيح وافق الاصول الشرعيه، وحيث انه بتطبيق حالات الالتماس علي واقعه الدعوي، تجد الدايره ان ما قدمه المدعي عليه (الملتمس) ، غير مبرر للعدول عن حكم الدايره ، وحينيذ يكون طلب المدعي عليه الالتماس تاسيسا علي ما يدعيه؛ قد جاء علي نحو غير مطابق لتلك الحالات النظاميه، ومن ثم تنتهي الدايره الي رفض طلب الالتماس ، وبه تقضي. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره :برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 17/05/1441ه.و ﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضو محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 155 لعام 1442 ه المقامه من/ منصور محمد سعيد العمري سجل تجاري (...) ضد/ محمد مفلح طريخم الشراري للمقاولات لصاحبها محمد مفلح الشراري غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع نسبه العقد المتضامن عليه وقدرها (2%) وقدرها (928.399) ريال بالاضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (45.000) ريال. وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي الي: اولا: العدول عن حكم الدايره المؤرخ في 1441/03/06ه، القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (151.164.34) ريال، وعدم قبول ما زاد علي ذلك من طلبات. ثانيا: الحكم مجددا بالزام خالد بن محمد بن مفلح بن طريخم الشراري صاحب مؤسسه محمد مفلح طريخم الشراري للمقاولات بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (151.164.34) ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين ان الاستيناف مقدم من غير محامي وبناء عليه اصدرت هذه الدايره حكمها المؤرخ في 1442/04/24ه القاضي بعدم قبول الاستيناف. ثم تقدم المدعي عليه بعد ذلك لهذه الدايره بطلب التماس وحال ورود الطلب تم عقد جلسه اليوم للنظر في الالتماس المقدم ولصلاحيه الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه طلب الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام؛ يكون النظر فيما قدم من التماس منعقد للدايره الابتداييه مصدره الحكم؛ وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بما يلي: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف او باعتبار الاستيناف كان لم يكن، فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه). وعليه فيكون الحكم الابتدايي المستانف الذي اصدرته الدايره الابتداييه مكتسب النهاييه. كما نصت الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي) وقد نصت الماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: (1- يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم..، وان كان الحكم مؤيدا من المحكمه العليا او من محكمه الاستيناف فترفع المحكمه التي اصدرت الحكم صحيفه التماس اعاده النظر الي المحكمه التي ايدت الحكم للنظر في الالتماس..)؛ لذا وبناء علي ما ورد في الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم والتي نصت علي ما يلي: (تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته) والحكم محل الالتماس لم تؤيده هذه الدايره بل اصبح الحكم نهاييا امام الدايره الابتداييه مما تكون معه الدايره الابتداييه هي المختصه بنظر الالتماس. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: عدم اختصاص الدايره بنظر الطلب المقدم في هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره محمد بن سعود العريفي